مجلس النواب يثمن موقف باكستان الشجاع تجاه إيران    وزير الشباب يلتقي رئيس نادي شباب ملاح ويشيد بدور الأندية في تنمية وعي الشباب    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    اليمن يستهدف عمق الكيان    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق بالإجماع على دعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطني» يقرّ «حقوق الطفل» بمظلة واسعة من الحماية
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 01 - 2014

أقر المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، برئاسة أحمد محمد المر، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، مشروع القانون الاتحادي حول حقوق الطفل، المعروف باسم قانون «وديمة» بمظلة حماية واسعة للطفل، بإجماع أعضائه بعد مناقشات مستفيضة لعدد من مواد القانون، خصوصاً المتعلقة بمدى أحقية اختصاصي حماية الأطفال في إخراج الطفل من أي مكان يوجد فيه حال وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر يحدق به قبل أن يحصل على إذن قضائي، ما رآه بعض الأعضاء يحمل مخالفة دستورية، في حين رأى أعضاء آخرون غير ذلك، إذ تنص المادة المعنية على مراعاة حرمة أماكن السكن، ولا تسمح للاختصاصي بدخولها إلا لحماية الطفل من الخطر ووضعه في مكان آمن تحت مسؤوليته الشخصية، مستعيناً بالسلطات العامة.
عقوبات رادعة
تضمّن الفصل الحادي عشر من القانون العقوبات، التي سيتم تطبيقها على مخالفي أحكام القانون، حيث فرضت المادة (62) عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من يعرّض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه في مكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، أو من يعرض الطفل للتشرد أو الإهمال أو النبذ أو يعتاد تركه من دون رقابة أو متابعة.
فيما يعاقب بالغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم كل من يمنع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو إعاقته عن مباشرة عمله، وكل من يتقاعس عن مساعدة طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف درهم كل من يتورّط في بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، أو المشروبات الكحولية. بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل من استورد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب أطفال.
تصوير مواد إباحية
نصت المادة (67) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من استخدم طفلاً أو استغله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، أو أنتج أو نشر أو وزع أو سهل الوصول إلى مواد إباحية للأطفال بأية وسيلة، وكذلك من يسهم من القائمين على رعاية الطفل في مشاركة هذا الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية أو أية أعمال جنسية أخرى، أو السماح له بذلك، أو مساعدته في أي من هذه الأعمال. وكذلك كل من استغل الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو من دون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بينما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو إحدى العقوبتين كل من يعرض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
وتضمنت المادة (53) من مشروع القانون بنداً يلزم اختصاصي حماية الطفل باستصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها خلال 24 ساعة من وقت إخراج الطفل، على أن يصدر القاضي المختص قراره خلال 24 ساعة من عرض الطلب.
ومنح القانون وزير العدل تحديد اختصاصيّ حماية الطفل بالاتفاق مع الوزير أو الجهة المعنية، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وحظرت المادة (56) على كل من يدان بجريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالا مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه، ويحكم القاضي على كل من أدين بالاعتداء الجنسي على طفل بأن يمنع من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة في محيط إقامة الطفل، كما لا يتم الإفراج عنه إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة الحبس أو السجن لفحوص واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حال ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه.
وينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القانون - سجل تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال، وكل ما يدون فيه يعد سرياً، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن النيابة أو المحكمة المختصة.
وتقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة، وقوانين البناء، واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في المدارس ووسائل النقل العامة، كما تم استحداث مادة تلزم الدولة بضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون، كما تلتزم بوضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء، وكذلك إلزامها بمراقبة الأنشطة التجارية، بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.
وتعمل السلطات المختصة بموجب المادة (60) على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية، وفق أحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له، وبشكل خاص حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، ووضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال الدراجات الترفيهية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.