الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطني» يقرّ «حقوق الطفل» بمظلة واسعة من الحماية
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 01 - 2014

أقر المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، برئاسة أحمد محمد المر، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، مشروع القانون الاتحادي حول حقوق الطفل، المعروف باسم قانون «وديمة» بمظلة حماية واسعة للطفل، بإجماع أعضائه بعد مناقشات مستفيضة لعدد من مواد القانون، خصوصاً المتعلقة بمدى أحقية اختصاصي حماية الأطفال في إخراج الطفل من أي مكان يوجد فيه حال وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر يحدق به قبل أن يحصل على إذن قضائي، ما رآه بعض الأعضاء يحمل مخالفة دستورية، في حين رأى أعضاء آخرون غير ذلك، إذ تنص المادة المعنية على مراعاة حرمة أماكن السكن، ولا تسمح للاختصاصي بدخولها إلا لحماية الطفل من الخطر ووضعه في مكان آمن تحت مسؤوليته الشخصية، مستعيناً بالسلطات العامة.
عقوبات رادعة
تضمّن الفصل الحادي عشر من القانون العقوبات، التي سيتم تطبيقها على مخالفي أحكام القانون، حيث فرضت المادة (62) عقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من يعرّض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه في مكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، أو من يعرض الطفل للتشرد أو الإهمال أو النبذ أو يعتاد تركه من دون رقابة أو متابعة.
فيما يعاقب بالغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم كل من يمنع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو إعاقته عن مباشرة عمله، وكل من يتقاعس عن مساعدة طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف درهم كل من يتورّط في بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، أو المشروبات الكحولية. بينما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل من استورد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب أطفال.
تصوير مواد إباحية
نصت المادة (67) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من استخدم طفلاً أو استغله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، أو أنتج أو نشر أو وزع أو سهل الوصول إلى مواد إباحية للأطفال بأية وسيلة، وكذلك من يسهم من القائمين على رعاية الطفل في مشاركة هذا الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية أو أية أعمال جنسية أخرى، أو السماح له بذلك، أو مساعدته في أي من هذه الأعمال. وكذلك كل من استغل الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو من دون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بينما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو إحدى العقوبتين كل من يعرض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
وتضمنت المادة (53) من مشروع القانون بنداً يلزم اختصاصي حماية الطفل باستصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها خلال 24 ساعة من وقت إخراج الطفل، على أن يصدر القاضي المختص قراره خلال 24 ساعة من عرض الطلب.
ومنح القانون وزير العدل تحديد اختصاصيّ حماية الطفل بالاتفاق مع الوزير أو الجهة المعنية، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وحظرت المادة (56) على كل من يدان بجريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالا مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه، ويحكم القاضي على كل من أدين بالاعتداء الجنسي على طفل بأن يمنع من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة في محيط إقامة الطفل، كما لا يتم الإفراج عنه إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة الحبس أو السجن لفحوص واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حال ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه.
وينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القانون - سجل تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال، وكل ما يدون فيه يعد سرياً، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن النيابة أو المحكمة المختصة.
وتقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة، وقوانين البناء، واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في المدارس ووسائل النقل العامة، كما تم استحداث مادة تلزم الدولة بضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون، كما تلتزم بوضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء، وكذلك إلزامها بمراقبة الأنشطة التجارية، بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.
وتعمل السلطات المختصة بموجب المادة (60) على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية، وفق أحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له، وبشكل خاص حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، ووضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال الدراجات الترفيهية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.