قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية والتعويض لورثة متوفى بخطأ طبّي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 01 - 2014

قضت محكمة استئناف العين، أخيراً، بتعديل حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وقضت بإلزام مستشفى شهير داخل الدولة بدفع دية شرعية كاملة، إلى ورثة مريض توفي نتيجة خطأ طبي، ما يعد مبدأ قانونياً جديداً في أحكام الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة البداية من تعويض ورثة المتوفى بمبلغ 130 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتعود وقائع الدعوى إلى رفع زوجة المتوفى، نيابة عن أبنائه القصر، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في العين، خلال سبتمبر 2012، تطلب فيها إلزام المدعى عليهما «المستشفى والطبيب»، بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة مع تحميلهما مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن مورث المدعين قد توفي إثر إجراء عملية جراحية في المستشفى عبر أحد أطباء المستشفى، وبناء على ذلك تقدمت امرأته بشكوى ضدهما، إلى قسم التحقيق والمراجعة الطبية في هيئة الصحة في أبوظبي.
وانتهت هيئة الصحة بعد فحص الشكوى إلى مسؤولية المدعى عليهما، نتيجة الخطأ في تغيير الصمام بطريقة مخالفة وغير مطابقة للحالة المرضية للمريض، وأكدت الزوجة في الدعوى أن وفاة الزوج ألحقت بهم أضراراً مادية ومعنوية، وتم نظر الدعوى في جلسة 16 من أكتوبر 2012، وحضر وكيل المدعية المحامي إبراهيم الخوري، ووكيل المدعى عليه الأول وقدّم مذكرة جوابية، دفع خلالها بعدم اختصاص محكمة العين محليا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة أبوظبي، كون العملية أجريت بالمستشفى في أبوظبي، وهي موطن المدعى عليها، بالإضافة إلى أن الطبيب المدعى عليه الثاني بذل العناية المطلوبة منه، ولم يرتكب أي خطأ طبي.
وقضت المحكمة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة بالإمارة، وخلص تقريرها إلى أنه يوجد إهمال طبي من قبل الطبيب المعالج «المدعى عليه الثاني»، تمثل في عدم التدخل الجراحي الطارئ، للتعامل مع القصور الوظيفي للصمام الأورطي الصناعي، ما ترتب عليه مضاعفات خطرة أدت في النهاية إلى وفاة المريض.
وأصدرت المحكمة قرارا برفع الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع ألزمت المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا للمدعية 130 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء الخطأ الطبي، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستأنف محامي المدعى عليهما الحكم، مشيراً إلى أن الحكم الصادر قدّر قيمة التعويض جزافا، من دون بحث أو مناقشة لعناصر الضرر التي دخلت في حساب التعويض، موضحا أن تقدير التعويض الجابر للضرر، يجب أن يكون سائغا، وله عناصره الثابتة في الأوراق، ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، عملا بنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية.
من جانب آخر، تقدم محامي المدعية باستئناف فرعي، نعى فيه على الحكم المستأنف، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقانون، لأن محكمة أول درجة رفضت الحكم بالدية، على الرغم من أن المضرور يستحق الدية الكاملة لتوافر الضرر بالمباشرة، ولا يتوقف على وجود حكم جزائي، استنادا للمادة 283 من قانون المعاملات المدنية، وقد كان الطبيب هو المسؤول المباشر. وأشار إلى أن محكمة البداية قضت بالتعويض، استنادا إلى ثبوت الخطأ في جانب المستأنف ضده، الذي تسبب في فقد معيلهم الوحيد، وهم لايزالون قصراً، يحتاجون إلى المزيد من الرعاية، واستحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية، وفي جلسة 11 ديسمبر 2013، تخلف محامي المستأنف أصليا، فيما قدم محامي المستأنفة فرعيا مذكرة رد فيها على الاستئناف الأصلي.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف المدعية الفرعي، الذي ادعت فيه أن الحكم الصادر بحقها أخطأ في تطبيق القانون، حينما لم يقضِ بالدية الشرعية كاملة، لتوافر الضرر بالمباشرة، عملا بنص المادة 283 من قانون المعاملات المدنية، كما أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار التي لا تفي بها الدية.
وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه على النزاع المعروض عليها، فإن لم تجد نصا في القانون، فإنها تقضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، مع مراعاة أنسب الحلول من مذهبي مالك وابن حنبل، فإن لم تجد فمن بقية المذاهب الأخرى، وبما أن التقرير الطبي أكد وجود إهمال طبي من الطبيب المعالج، التابع للمستأنف الأصلي (المستشفى) نتجت عنه الوفاة، فإن الورثة يستحقون الدية الشرعية كاملة، وقضت بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا، والقضاء مجددا بالدية كاملة للمستأنفين فرعيا، وقدرها 200 ألف درهم.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.