اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب    الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    من شبوة بدأت الدولة    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية والتعويض لورثة متوفى بخطأ طبّي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 01 - 2014

قضت محكمة استئناف العين، أخيراً، بتعديل حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وقضت بإلزام مستشفى شهير داخل الدولة بدفع دية شرعية كاملة، إلى ورثة مريض توفي نتيجة خطأ طبي، ما يعد مبدأ قانونياً جديداً في أحكام الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة البداية من تعويض ورثة المتوفى بمبلغ 130 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتعود وقائع الدعوى إلى رفع زوجة المتوفى، نيابة عن أبنائه القصر، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في العين، خلال سبتمبر 2012، تطلب فيها إلزام المدعى عليهما «المستشفى والطبيب»، بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة مع تحميلهما مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن مورث المدعين قد توفي إثر إجراء عملية جراحية في المستشفى عبر أحد أطباء المستشفى، وبناء على ذلك تقدمت امرأته بشكوى ضدهما، إلى قسم التحقيق والمراجعة الطبية في هيئة الصحة في أبوظبي.
وانتهت هيئة الصحة بعد فحص الشكوى إلى مسؤولية المدعى عليهما، نتيجة الخطأ في تغيير الصمام بطريقة مخالفة وغير مطابقة للحالة المرضية للمريض، وأكدت الزوجة في الدعوى أن وفاة الزوج ألحقت بهم أضراراً مادية ومعنوية، وتم نظر الدعوى في جلسة 16 من أكتوبر 2012، وحضر وكيل المدعية المحامي إبراهيم الخوري، ووكيل المدعى عليه الأول وقدّم مذكرة جوابية، دفع خلالها بعدم اختصاص محكمة العين محليا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة أبوظبي، كون العملية أجريت بالمستشفى في أبوظبي، وهي موطن المدعى عليها، بالإضافة إلى أن الطبيب المدعى عليه الثاني بذل العناية المطلوبة منه، ولم يرتكب أي خطأ طبي.
وقضت المحكمة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة بالإمارة، وخلص تقريرها إلى أنه يوجد إهمال طبي من قبل الطبيب المعالج «المدعى عليه الثاني»، تمثل في عدم التدخل الجراحي الطارئ، للتعامل مع القصور الوظيفي للصمام الأورطي الصناعي، ما ترتب عليه مضاعفات خطرة أدت في النهاية إلى وفاة المريض.
وأصدرت المحكمة قرارا برفع الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع ألزمت المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا للمدعية 130 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء الخطأ الطبي، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستأنف محامي المدعى عليهما الحكم، مشيراً إلى أن الحكم الصادر قدّر قيمة التعويض جزافا، من دون بحث أو مناقشة لعناصر الضرر التي دخلت في حساب التعويض، موضحا أن تقدير التعويض الجابر للضرر، يجب أن يكون سائغا، وله عناصره الثابتة في الأوراق، ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، عملا بنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية.
من جانب آخر، تقدم محامي المدعية باستئناف فرعي، نعى فيه على الحكم المستأنف، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقانون، لأن محكمة أول درجة رفضت الحكم بالدية، على الرغم من أن المضرور يستحق الدية الكاملة لتوافر الضرر بالمباشرة، ولا يتوقف على وجود حكم جزائي، استنادا للمادة 283 من قانون المعاملات المدنية، وقد كان الطبيب هو المسؤول المباشر. وأشار إلى أن محكمة البداية قضت بالتعويض، استنادا إلى ثبوت الخطأ في جانب المستأنف ضده، الذي تسبب في فقد معيلهم الوحيد، وهم لايزالون قصراً، يحتاجون إلى المزيد من الرعاية، واستحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية، وفي جلسة 11 ديسمبر 2013، تخلف محامي المستأنف أصليا، فيما قدم محامي المستأنفة فرعيا مذكرة رد فيها على الاستئناف الأصلي.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف المدعية الفرعي، الذي ادعت فيه أن الحكم الصادر بحقها أخطأ في تطبيق القانون، حينما لم يقضِ بالدية الشرعية كاملة، لتوافر الضرر بالمباشرة، عملا بنص المادة 283 من قانون المعاملات المدنية، كما أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار التي لا تفي بها الدية.
وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه على النزاع المعروض عليها، فإن لم تجد نصا في القانون، فإنها تقضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، مع مراعاة أنسب الحلول من مذهبي مالك وابن حنبل، فإن لم تجد فمن بقية المذاهب الأخرى، وبما أن التقرير الطبي أكد وجود إهمال طبي من الطبيب المعالج، التابع للمستأنف الأصلي (المستشفى) نتجت عنه الوفاة، فإن الورثة يستحقون الدية الشرعية كاملة، وقضت بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا، والقضاء مجددا بالدية كاملة للمستأنفين فرعيا، وقدرها 200 ألف درهم.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.