هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    أرض الصومال وإسرائيل.. تحقيق اعلامي يكشف المستور    اختراق هاتف مدير مكتب المجرم نتنياهو    اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    استفزاز إماراتي للسعودية في اليمن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    قربوا العسل والحبة السوداء والسواك لأبو الإرهاب وشقيقه    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    خفر السواحل تحذّر من السباحة بسبب هجمات سمكة «أبو سَفَن»    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير    ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدية والتعويض لورثة متوفى بخطأ طبّي
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 01 - 2014

قضت محكمة استئناف العين، أخيراً، بتعديل حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، وقضت بإلزام مستشفى شهير داخل الدولة بدفع دية شرعية كاملة، إلى ورثة مريض توفي نتيجة خطأ طبي، ما يعد مبدأ قانونياً جديداً في أحكام الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة البداية من تعويض ورثة المتوفى بمبلغ 130 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتعود وقائع الدعوى إلى رفع زوجة المتوفى، نيابة عن أبنائه القصر، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية في العين، خلال سبتمبر 2012، تطلب فيها إلزام المدعى عليهما «المستشفى والطبيب»، بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة مع تحميلهما مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأن مورث المدعين قد توفي إثر إجراء عملية جراحية في المستشفى عبر أحد أطباء المستشفى، وبناء على ذلك تقدمت امرأته بشكوى ضدهما، إلى قسم التحقيق والمراجعة الطبية في هيئة الصحة في أبوظبي.
وانتهت هيئة الصحة بعد فحص الشكوى إلى مسؤولية المدعى عليهما، نتيجة الخطأ في تغيير الصمام بطريقة مخالفة وغير مطابقة للحالة المرضية للمريض، وأكدت الزوجة في الدعوى أن وفاة الزوج ألحقت بهم أضراراً مادية ومعنوية، وتم نظر الدعوى في جلسة 16 من أكتوبر 2012، وحضر وكيل المدعية المحامي إبراهيم الخوري، ووكيل المدعى عليه الأول وقدّم مذكرة جوابية، دفع خلالها بعدم اختصاص محكمة العين محليا بنظر الدعوى، واختصاص محكمة أبوظبي، كون العملية أجريت بالمستشفى في أبوظبي، وهي موطن المدعى عليها، بالإضافة إلى أن الطبيب المدعى عليه الثاني بذل العناية المطلوبة منه، ولم يرتكب أي خطأ طبي.
وقضت المحكمة بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في وزارة الصحة بالإمارة، وخلص تقريرها إلى أنه يوجد إهمال طبي من قبل الطبيب المعالج «المدعى عليه الثاني»، تمثل في عدم التدخل الجراحي الطارئ، للتعامل مع القصور الوظيفي للصمام الأورطي الصناعي، ما ترتب عليه مضاعفات خطرة أدت في النهاية إلى وفاة المريض.
وأصدرت المحكمة قرارا برفع الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع ألزمت المدعى عليهما بالتضامن، بأن يؤديا للمدعية 130 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء الخطأ الطبي، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستأنف محامي المدعى عليهما الحكم، مشيراً إلى أن الحكم الصادر قدّر قيمة التعويض جزافا، من دون بحث أو مناقشة لعناصر الضرر التي دخلت في حساب التعويض، موضحا أن تقدير التعويض الجابر للضرر، يجب أن يكون سائغا، وله عناصره الثابتة في الأوراق، ومتكافئاً مع الضرر غير زائد عليه، عملا بنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية.
من جانب آخر، تقدم محامي المدعية باستئناف فرعي، نعى فيه على الحكم المستأنف، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقانون، لأن محكمة أول درجة رفضت الحكم بالدية، على الرغم من أن المضرور يستحق الدية الكاملة لتوافر الضرر بالمباشرة، ولا يتوقف على وجود حكم جزائي، استنادا للمادة 283 من قانون المعاملات المدنية، وقد كان الطبيب هو المسؤول المباشر. وأشار إلى أن محكمة البداية قضت بالتعويض، استنادا إلى ثبوت الخطأ في جانب المستأنف ضده، الذي تسبب في فقد معيلهم الوحيد، وهم لايزالون قصراً، يحتاجون إلى المزيد من الرعاية، واستحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية، وفي جلسة 11 ديسمبر 2013، تخلف محامي المستأنف أصليا، فيما قدم محامي المستأنفة فرعيا مذكرة رد فيها على الاستئناف الأصلي.
وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف المدعية الفرعي، الذي ادعت فيه أن الحكم الصادر بحقها أخطأ في تطبيق القانون، حينما لم يقضِ بالدية الشرعية كاملة، لتوافر الضرر بالمباشرة، عملا بنص المادة 283 من قانون المعاملات المدنية، كما أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار التي لا تفي بها الدية.
وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب تطبيقه على النزاع المعروض عليها، فإن لم تجد نصا في القانون، فإنها تقضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، مع مراعاة أنسب الحلول من مذهبي مالك وابن حنبل، فإن لم تجد فمن بقية المذاهب الأخرى، وبما أن التقرير الطبي أكد وجود إهمال طبي من الطبيب المعالج، التابع للمستأنف الأصلي (المستشفى) نتجت عنه الوفاة، فإن الورثة يستحقون الدية الشرعية كاملة، وقضت بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا، والقضاء مجددا بالدية كاملة للمستأنفين فرعيا، وقدرها 200 ألف درهم.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.