2014/02/23 - 50 : 02 PM المنامة في 23 فبراير/ بنا / عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة. وبحثت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، حيث ذهبت اللجنة خلال اجتماعها إلى خلاف رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأت خلو المرسوم بالقانون من أية شبهة دستورية. حيث قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون وقررت إعداد تقريرها حوله ورفعه إلى مكتب المجلس. وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي. ويعاقب أيضاً بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً. ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش حول المشروع بقانون ودعوة عدد من الجهات لبحث مرئياتها. ع.ر/ع ق بنا 1156 جمت 23/02/2014 عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2014/02/23 - 50 : 02 PM وكالة انباء البحرين