أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً، يفرض بموجبه تأشيرات دخول على الرعايا العرب والأجانب الراغبين في العبور إلى سورية، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، على موقعها الالكتروني، أمس، نص القانون الذي أقره مجلس الشعب في الرابع من مارس الجاري. ويستثني القرار الذي لن يطبق قبل ثلاثة اشهر، رعايا الدول المجاورة أو الدول التي وقعت اتفاقات سابقة مع سورية حول حركة الدخول والخروج. وينص القرار على أنه «يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخرى معترف بها». ويضيف القرار أنه «يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك». ويستثني القرار «رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية، الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين»، ورعايا الدول «الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها». وقبل هذا القرار، كان يمكن لكل الرعايا العرب دخول الأراضي السورية، من دون الحصول على تأشيرة. وفقدت السلطات السورية السيطرة على بعض المعابر الحدودية لاسيما في الشمال والشرق، وبات عدد منها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وتتهم دمشق دولا عربية بتوفير دعم مالي ولوجستي لهؤلاء المقاتلين الذين تعدهم «إرهابيين»، وبأنهم يتسللون إلى أراضيها من الدول المجاورة. وبحسب القانون الجديد، يجب على كل عربي وأجنبي يرغب في الاقامة بسورية، ان يحصل على إذن «يحدد فيه سبب الإقامة». وحدد الاقامات ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. ويواجه مخالفو القانون عقوبات بالسجن من سنة حتى خمس سنوات، وغرامات بين خمسة ملايين ليرة سورية (33 ألف دولار أميركي) و10 ملايين ليرة. الامارات اليوم