عدن اوبزيرفر/ خاص الحركة الوطنيةالجنوبية تنشر النظام الداخلي للحركة نشرت الحركة الوطنيةالجنوبية مساء اليوم مشروع النظام الداخليللحركة ، والذي يتضمن أهداف ومبادئ الحركة وتركيب هيئاتها وتنظيم الحياة الداخليةلها ، وبنشر هذه الوثيقة تعتبر حوج أومنظمة جنوبية تبادر إلى إعلان أهدافها ومبادئها ونشر نظامها الداخلي للأعضاء وطلبملاحظاتهم وأرائهم بشأنه ومشاركتهم في صياغة وثائق الحركة قبلانعقاد مؤتمرها العام ، علما إن الحركة لم يمضي على وجودها أكثر من شهر واحد ، وأعلنت منذ البدء أنهاوجدت لتصحيح مسار الحراك الجنوبي وتحرير الإرادة الشعبية والتغلب على الصراعات والخلافات بين قياداتوزعامات الحراك وخاصة القيادات التقليدية ، ونظرا لأهمية الوثيقة تعيد عدن اوبزيرفر نشرها : بسم الله الرحمن الرحيم مشروع النظام الداخلي للحركة الوطنية الجنوبية الباب الأول الاسم والمقر المادة 1 الحركةالوطنية الجنوبية حركة سياسية وطنية ديمقراطية ، ويشار إليها اختصارا ب( حوج ) ومقرها عدن ، ويكون تغيير المقر بقرارمن اللجنة التنفيذية أو الهيئة المركزية . الباب الثاني الأهداف والمبادئ المادة 2 تهدف الحركة الوطنية الجنوبية إلىتنظيم وتوحيد نضال أبناء الجنوب وصيانةوحدتهم الوطنية من اجل هدف التحريروالاستقلال واستعادة دولتهم الوطنية ،وإقامة مجتمع ديمقراطي تسوده العدالةالاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتنطلق في نضالها من إيمانها المطلق بوحدة الهوية الوطنية الجنوبية التي لا تقبل الانتقاص أو التجزئة ،والخروج بمسيرة الحراك الجنوبي إلى مسار العمل الوطني المنظم الذي يجسد إرادة الشعب بعيدا عن التكتلاتالفئوية والنزعات الفردية أو الإقصاء والتخوين . المادة 3 1- تسعىالحركة إلى تنظيم المواطنات و المواطنين الذين تلتقي تطلعاتهم وأفكارهم مع مبادئها وأهدافها. 2- تتركزمبادئ تنظيم الحركة على وحدتها السياسية و التنظيمية، وإشاعة الممارسة الديمقراطيةفي حياتها الداخلية وتطويرها. 3- مساهمةأعضاء الحركة ومنظماتها في تقرير شؤونها ومتابعة نشاطها وتنفيذ خططها وبرامجهاومراقبة عمل ونشاط الهيئات القيادية. 4- جميع هيئات الحركة مسئولة ومحاسبة أمام الجهاتالمنتخبة لها، وتحرص الحركة على تطبيق مبدأ التجديد في هيئاتها في جميع الدوراتالانتخابية. 5- الانتخاباتفي جميع مستويات الحركة تتم بواسطة الاقتراع السري، ماعدا حالات الترشيح التي تتمالموافقة عليها بالتزكية. المادة 4 تنهج الحركة في نضالها الخيار السلمي وكل الوسائل المشروعةإمامها، وتتعاون مع كل الهيئات والتنظيمات الجنوبية التي تلتقي جزئياأو كليا مع أهدافها. الباب الثالث العضوية المادة5 يحق لكل المواطنين الجنوبييننساء ورجالا الانضمام إلى عضوية الحركة، وفقا للشروط التالية: 1- اقتناعه بمبادئ الحركة الوطنية الجنوبية وأهدافهاوخطها السياسي، والدفاع عن مواقفها وأهدافها. 3 – أنيكون متحليا بالأخلاق وحسن السمعة والسلوك . 4- أن يلتزم باحترام النظام الداخلي وبرنامج الحركة، و بتنفيذ قرارات الهيئات القيادية، 5- التقيدبالانضباط التنظيمي والانتظام في اجتماعاتونشاط منظمات الحركة الجغرافية والمهنية. المادة 6 1-طلب العضوية في الحركة بعد مؤتمرها التأسيسي يتم عن طريقتعبئة استمارة طلب العضوية، إلى الهيئة المحلية أو المهنية الذي يوجد بها موطنالإقامة الرئيسية للمتقدم. وتتولى هذه الهيئة البث في الطلب. 2-لا يجوز رفض العضوية من قبل الهيئة المعنية إلا إذا كان المتقدم لا تنطبق عليهالشروط المحددة في المادة (5) 3- تحدد اللوائح الداخلية للحركة الإجراءات التفصيليةالمتعلقة بطلبات العضوية، وآجال ومدد البتفيها، وطريقة الطعن وغيرها . المادة7 تضمن الحركة لأعضائهاحق المشاركة في الحياة التنظيمية الداخلية بما في ذلك حق الترشح والانتخاب في جميعهيئاتها، بالإضافة إلى حق التعبير عن الرأي وممارسة النقد في الهيئات التي تحددها أنظمتها، شريطة الالتزام باحترام الآخرين وكرامتهم وعدم المساس. المادة8 تفقد العضوية في الحركةبالاستقالة، أو الشطب من قائمة العضوية، أو بصدور قرار بالفصل من الحركة. المادة 9 1- في حالة مخالفة أحدالأعضاء لقواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه وخروجه عن الأنظمة أو القرارات أوالمواقف الحركة، أو عدم انضباطه ، أو إخلاله بقواعد وشروط العضوية، يجب أن يتخذ ضده الإجراءاتالتأديبية التالية: لفت النظر ، الإنذار، الاستبعاد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الفصل النهائي. 2- لا يشترط لاتخاذ الإجراءاتالتأديبية التدرج في تطبيقها في حالة ن المخالفة المرتكبة تستوجب إجراء تأديبي اشد. 3- تصدر القراراتالتأديبية من الهيئات أو لجان الحركة المعنية ، ولا تعتبر إجراءات الاستبعاد من المسئوليةوالفصل من الحركة نافذة إلا بموافقةالهيئة الأعلى منها . 4- يحق للجنة التنفيذية اتخاذإجراء الفصل ضد أي عضوا من الهيئات القيادية على مستويات المحافظات أو المديرياتأو منظمات الخارج بصورة استثنائية إذا ثبت لها إن العضو المعني يمس بوحدة الحركة أومعارضة خطها العام والإساءة إلى مبادئها ومواقفها. المادة10 تتخذ الهيئات أو اللجان المختصة قراراتها بالأغلبية المطلقة في كل القرارالتأديبية. غير أنه لا يمكن أن يتخذ القرار بالفصل من الحركة إلا بأغلبية ثلثي الهيئةالمخولة بإجراء التأديب. المادة 11 يمكن لكل عضو أن يتقدمبطلب انسحابه أو استقالته من الحركة بواسطة طلب خطي يوضح أسباب ومبررات الانسحابأو الاستقالة، ويعتبر طلبه نافذا بمجرد استلامه من الهيئة المختصة في الحركة التيينتمي لها العضو. الباب الرابع: الهيكل التنظيمي المادة 12 تتكون الحركة الوطنية الجنوبية منمنظماتها في الداخل والخارج ، على أساس الانتماء الجغرافي أو المهني . المادة13 اللجنةالمحلية 1- تعتبر اللجنة المحلية الوحدة التنظيميةالأساسية للحركة، ويقوم عليها كل البناء التنظيمي، وتعتبر حلقة الوصل المباشر مع الجماهيرفي نطاق تواجدها المكاني أو النوعي. 2- تتكون اللجنة المحلية على أساس الموقع الجغرافي،الحي، القرية، أو على أساس المهنة المشتركة، وتحدد لجنة المديرية قوام كل لجنةارتباطا بالمهام النضالية، ووفقا للاتجاه العام للحركة وما تقره هيئة ألمحافظه. 3- يجوز تشكيل أكثر من لجنة محلية واحدةفي الحي أو القرية، أو المهنة، في حالة إن قوام اللجنة يتجاوز العدد الذي تحدده الإرشاداتالتنظيمية للحركة. 4- تقوم اللجنة المحلية بانتخاب رئيساونائبا لها من بين أعضائها، وتعقد اجتماعاتها مرة شهريا أو عندما يقتضي الأمر. 5- اللجنة المحلية تتحمل المسؤولية الرئيسيةفي العمل مع الجماهير وترجمة وتنفيذ سياسة الحركة وبرامجها في العمل اليومي ،وتوجيه نشاط الأعضاء وإصدار التكليفات . 6- قبول الأعضاء الجدد الذين يلتحقون بالحركة . المادة 14 لجنة المديرية 1- تشكل لجنة المديرية بالانتخاب من قبلالمؤتمر السنوي للمديرية، والذي يتكون من ممثلي اللجان المحلية في نطاق المديرية،وفقا للأسس التمثيل التي يقرها النظام الانتخابي للحركة. 2- يعقد مؤتمر المديرية مرة كل سنه، ويجوز عند الضرورة عقد مؤتمراستثنائيا بعد موافقة هيئة المحافظة. 3- يتولى المؤتمر بحث ومناقشة نشاط اللجنةواللجان المحلية في المديرية بين فترتي الانعقاد، واعتماد الخطط للفترة القادمة. 4-انتخاب لجنة المديرية بحسب القوام المحدد في الإرشادات الانتخابية ،وتقوم اللجنة بعد انتخابها مباشرة بتوزيع المهام بين أعضائها وانتخاب الرئيس ونائبه . 5-انتخاب مندوبي المديرية إلىمؤتمر المحافظة. 6-النظر في عقوبة الفصل المتخذة من قبل اللجنة المختصة بالنسبة لأيعضو، ويشترط لنفاذه موافقة هيئة المحافظة. المادة 15 اختصاصات ومهام لجنة المديرية 1- تتولى لجنة المديرية مسؤولية الإشراف المباشر على جميع اللجانالمحلية الواقعة ضمن اختصاصها الجغرافي أو النوعي . وتعقد اجتماعاتها مرة كل شهر . 2- القيام بمهام التوجيه لمسئولي اللجانالمحلية وفقا للقرارات وتوجيهات مؤتمر المديرية واللجان والهيئات العليا للحركة 3- رفع تقارير شهرية عن نشاطها إلى هيئة المحافظة،و إعداد التقرير السنوي المؤتمر المديرية. 4- المصادقة على الأعضاء الجدد في الحركةبعد قبول عضويتهم من قبل اللجنة المختصة، المادة16 هيئة المحافظة 1- تشكل هيئة المحافظة على المستوىالجغرافي عن طريق الانتخاب من قبل مؤتمر المحافظة. وتنتخب بدورها رئيسا لها وتوزيعمهام بقية الأعضاء في أول اجتماع لها بعد انتخابها. 2- يعقد مؤتمر المحافظة مرة كل سنتين،ويتكون المؤتمر من أعضاء لجان المديريات ورؤساء اللجان المحلية ونوابهم، بالإضافة إلىممثلين عن اللجان المحلية يتم انتخابهم وفقا لنسب التمثيل المقررة في الإرشاداتالانتخابية للحركة. 3- ينتخب مؤتمر المحافظة مندوبيه إلى المؤتمر العام للحركة . 4- يناقش المؤتمر أوضاع ونشاط الحركة علىمستوى المحافظة ومناقشة وإقرار خطة العمل في كافة المجالات السياسية والتنظيميةوالجماهيرية. 5- يحق لهيئة المحافظة أو نصف أعضاء المؤتمرالدعوة لعقد دور طارئة لمؤتمر ألمحافظه ، ويجوز تأجيل انعقاد مؤتمر المحافظة فيالظروف الاستثنائية بناء على قرار من ثلثي أعضائها والذي لا يكون نافذا آلابموافقة الهيئة الوطنية للحركة . المادة 17 مهام واختصاصات هيئة المحافظة 1- تتولى هيئة المحافظة مهام الإشرافوالتوجيه اليومي وقيادة عمل منظمات لجان المديريات في نطاق اختصاصها وفقا لقرارات مؤتمر الحافظة والهيئات العلياللحركة، وبما يضمن وحدة العمل النضاليلهذه المنظمات . 2- تتولى هيئة المحافظة مسؤولية الإشرافعلى مؤتمرات المنظمات في المديريات ، وأيهيئات تنظيمية أو لجان محلية يتقرر تشكيلها في الاتحادات المهنية والمنظماتالجماهيرية والإبداعية خارج اختصاصالجغرافي لجان المديريات . 3- يحق لهيئات المحافظات وضع لوائح وإرشاداتتنظيمية فرعية خاصة بها وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي للحركة 4- تقديم التقارير الدورية عن أوضاعهاونشاطها إلى الهيئة المركزية في جوانبعملها ونشاطها 5- تشكل هيئة المحافظة لجان تابعة لها فيكل جوانب واختصاص المنظمة في مختلف فروعها، وفقا للائحة التنظيمية للحركة. المادة 18 منظمات الخارج 1- تشكل على مستوى الخارج منظمات في البلدان التي يتواجد فيها أعضاء للحركة ويتحدد قوام وتركيب منظمات الخارج بلائحة تنظيمية مستقلة . 2- تعقد المنظمات الفرعية الحركةمؤتمراتها مرة كل سنة، ويجوز بقرار من الهيئة المركزية تأجيل أو عدم انعقاد بعضهابناء على توصية هيئة الخارج أو بمبادرة منها. 3- تعقد المنظمات على مستوى البلدان مؤتمراتهاكل سنتين ويمكن الدعوة لدورة غير عاديه بقرار من نصف أعضاء المنظمة ومصادقة هيئة الخارج.ويتكون من رؤساء المنظمات ومندوبين عن الفروع في المدن. 4- يمكن اعتبار بعض منظمات الخارج بمستوى مديريةويتم ذلك بقرار من قبل الهيئة المركزية للحركة. 5- يقوم مؤتمر المنظمة في كل بلد باختيارممثليه لعضوية هيئة الخارج ، وتحدد نسبالتمثيل وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية للهيئة ، مع الأخذ بالاعتبار وضع كلمنظمة على حده. المادة 19 مهام واختصاصات هيئة ومنظمات الخارج 1- تعتبر هيئة الخارج هي القيادة المسئولةعن نشاط الحركة ومنظماتها في مختلف البلدان التي تتواجد فيها فروع للحركة. 2- تتشكل الهيئة عن طريق انتداب مؤتمرات منظماتالبلدان لممثلين لها في الهيئة مرة كل سنتين وفقا لنسب التمثيل التي تقررها الهيئةالتنفيذية وفقا للفقرة 5 من المادة (18) 3- تنتخب لجان البلدان من قبل مؤتمراتمنظمات الحركة في الدولة مرة كل سنتين ، ويجوز عقد دورة غير اعتيادية بناء علىتوصية من هيئة الخارج بثلثي أعضائها ومصادقة اللجنة التنفيذية للحركة أو بتوجيهمنها. 4- يتكون مؤتمر المنظمة من مندوبيالمنظمات الفرعية ، وفقا نسب التمثيل المقررة باللائحة التنظيمية ، ويعتبر رؤساء المنظمات الفرعية وأعضاء منظمات البلدان حما أعضاء في المؤتمر 5- تتولى مؤتمرات البلدان انتخاب مندوبيمنظمات الخارج إلى المؤتمر الوطني العام للحركة ، ويتحدد عدد المندوبين لكلمنظمة بلائحة الإرشادات الانتخابيةبالخارج. 6- يجوز بقرار من الهيئة الوطنية أواللجنة التنفيذية تحديد تمثيل بعض المنظمات في المؤتمر الوطني العام بصورة مباشرة إذاتعذر إجراء الانتخابات فيها . 7- تتولى الهيئة الوطنية رسم وتحديد مهاممنظمات الخارج ارتباطا بخصوصية كل منظمة، وفي جميع الحالات لا يجوز لأي من تلكالهيئات ممارسة أي عمل تنظيمي في الداخل. وتخضع جميع المنظمات بما فيها هيئةالخارج لتوجيهات اللجنة التنفيذية والهيئةالمركزية العليا للحركة. 8- تتحد المهام الأساسية لمنظمات الخارجبالنشاط السياسي والإعلامي في بلدانها الباب الخامس المادة 20 المؤتمر الوطني العام والهيئات العليا أ- المؤتمر العام هو اعلي سلطة في الحركةو يتكون من مندوبين منتخبين من مؤتمرات المحافظات ومنظمات الخارج بالإضافة إلى أعضاءالهيئة الوطنية وهيئة الخارج. ب- يعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنواتويحق للهيئة الوطنية العليا بثلثي أعضائها الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي. ت- يحق للهيئة الوطنية العليا بأغلبيةثلثي الأعضاء تأجيل انعقاد دورة المؤتمرالعام في الظروف الاستثنائية . المادة 21 مهام واختصاص المؤتمر العام يتولى المؤتمر الوطني العام المهامالتالية: 1- رسم وإقرار السياسة العامة للحركة وإقراربرنامجها السياسي وتعديله 2- إقرار النظام الداخلي للحركة وتعديله 3- انتخاب رئيس الحركة و الهيئة الوطنية . 4- يحق للمؤتمر العام تكليف الهيئة الوطنيةبمهام محددة خلال الفترة بين دورتي انعقاده المادة 22 الهيئةالوطنية 1- الهيئة الوطنية هي الهيئة القيادية السياسيةوالتنظيمية ما بين انعقاد المؤتمرين 2- يتحدد قوام الهيئة الوطنية بأعضائها الأساسينوالاحتياطيين بقرار المؤتمر العام ويتم انتخابهم من قبله. 3- تعقد الهيئة الوطنية دوراتها بدعوة مناللجنة التنفيذية مرة كل3 أشهر، ويجوز الدعوة لدورات استثنائية بقرار من الهيئة بناءعلى طلب من نصف إجمالي أعضائها العاملين 4- يتحدد نسبة تمثيل الخارج في قوام الهيئة الوطنيةبما لا يزيد عن 10% من إجمالي أعضائها العاملين المادة23 مهام واختصاصات الهيئة الوطنية 1- تحديد الاتجاهات السياسية والتنظيميةلنشاط ومهام الحركة وفقا لوثائق الحركة وقرارات المؤتمر العام 2- البث في كافة القضايا والمستجدات بيندورتي المؤتمر ، 3- انتخاب أمين عام ونائبيه وأعضاء اللجنة التنفيذية 4- تشكل الهيئة التنفيذية الدوائر المختصةالتي تتحمل مسؤولية تنفيذ المهام الكلفة بها. 5- المصادقة على ميزانية الحركة والتدقيق بكيفية صرفها . 6- إسقاط العضوية من الهيئة الوطنية أوتجميدها يتم بقرار من الهيئة بالأغلبية المطلقة من إجمالي الأعضاء الأساسيين. المادة 24 اللجنة التنفيذية 1- اللجنة التنفيذية هي القيادة التنفيذيةالعليا للهيئة المركزية ويترأسها رئيسالحركة ، وتتكون من الأمين العام نائبيه وعدد من الأعضاء تنتخبهم الهيئة الوطنية 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها دوريا، ويجوزعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من المنسقالعام او25 % من أعضائها. 3- تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية عننشاطها إلى دورات الهيئة الوطنية 4- تنظيم وإدارة عمل الهيئة الوطنيةوالتنسيق اليومي بين دوائرها المختصة وهيئات ولجان الحركة في الداخل والخارج. الباب السادس المادة25 الشئون المالية للحركة 1- تتكون مالية الحركة من اشتراكات الأعضاءوتبرعات أعضاء الحركة ومناصريها وآي تبرعات أخرى غير مشروطة من هيئات وشخصيات اعتبارية. 2- تضع الهيئة الوطنية نظاما مالياللحركة وتحدد فيه اشتراكات الأعضاء بحسبظروفه وإمكانياتهم ومداخليهم. 3- تشكل الهيئة الوطنية لجنة مالية تكونمسئولة عن إدارة مالية الحركة وتنظيمها. عدن اوبزيرفر