انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع خمس شركات ومنشأتي صرافة    مكانة الصيام فى الاسلام:    إغلاق مطعم شعبي شهير بصنعاء    العليمي يهنئ أمير الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير ويشيد بمواقف بلاده المساندة لليمن    وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    إغلاق المقرات ليس نهاية المشهد... وتحذير من عواقب استهداف إرادة شعب الجنوب    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    قاعدة "الأمير سلطان" السعودية تتحول إلى ثكنة أمريكية متقدمة لتهديد أمن المنطقة    حملة على المسالخ ومحلات بيع اللحوم لضبط المخالفات في البيضاء    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    موقع أمريكي: الصراع السعودي - الإماراتي .. قتال في اليمن وسباق استرضاء لإسرائيل    مفاجأة مدوية في دوري أبطال أوروبا    استشهاد وإصابة 88 مواطناً في صعدة بخروقات العدو السعودي    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة    يوم قال المتقاعدون كلمتهم    الطب حين يغدو احتواء    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية    بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير    عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين    فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس وغرامة مليوني درهم عقوبة تلويث المياه

أحالت الحكومة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99، بشأن حماية البيئة وتنميتها، إلى المجلس الوطني الاتحادي، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لدراسته وإعداد تقرير حوله، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة وإقراره، إذ تم تعديل المادة 77، بحيث تكون عقوبة كل من يتسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن مليوني درهم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المعدل على أن تستبدل كلمة الهيئة أو عبارة مجلس الإدارة بكلمة «الوزارة»، كما تستبدل عبارة رئيس مجلس الإدارة بكلمة «الوزير» الواردة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة.
جرف الأراضي
استحدثت المادة 44 مكرر 2 بنداً ينص على أن، «يحظر على أي منشأة القيام بأية أعمال يترتب عليها إحداث أضرار بالبيئة، بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي والوديان، فيما تنص المادة 44 مكرر 3 المستحدثة على أن، تلتزم المنشآت بالإقلال من مخلفاتها، والتخلص منها بشكل آمن».
وحظر نص القانون المعدل صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو جمع بيض الطيور، وتحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات الحاكمة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
أما المادة 20 المعدلة فنصت على أن تقوم السلطات المختصة بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية، ووضع الحلول المناسبة للنتائج التي تم الحصول عليها، وإخطار الوزارة بذلك ضماناً للبيئة.
كما يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها بحسب المادة 30 باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وذلك في حال وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منها تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذه المادة، حيث تم تبديل الغرامة المالية الموجودة في القانون الحالي والتي تراوح بين 2000 و10 آلاف درهم لتصبح من 100 ألف إلى مليون درهم.
وتقوم السلطات المختصة بإجراء فحص دوري سنوي على شبكة وخزانات وتوصيلات مياه الشرب لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام القانون والقرارات، تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
كما تم تعديل المادة 72 لتنص على أن يشمل التعويض عن الضرر البيئي الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية، وكذلك كلفة إعادة تأهيل البيئة، وفي حالة غرق الوسيلة البحرية في البيئة البحرية يكون المالك والناقل مسؤولين عن عمليات وقف تسرب الزيت والمواد الخطرة فوراً، ويجب عليهما انتشال الوسيلة البحرية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ الغرق، وللوزارة تمديد هذه المدة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية.
فيما حددت مادة أخرى عقوبة الغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم، على كل من خالف المادة 66 من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير في بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها، إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئة.
وبحسب بقية المواد المستحدثة يراعى في عمليات إنتاج وتصدير منتجات المحاجر والأسمنت بما في ذلك «الكلنكر»، تحقيق المتطلبات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي، وتقليل التأثير في الصحة العامة وحماية البيئة من أنشطة المحاجر المخالفة، ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة الإجراءات والمدد اللازمة لتقليص حجم الصادرات السنوية لجميع منتجات المحاجر والأسمنت، بما في ذلك «الكلنكر» أو منعها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من هذه المواد المستحدثة.
المصدر: الإماراتية للأخبار العاجلة
الاماراتيةللاخبار العاجلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.