سبب اجتماعي لأمراض القلب!    البرلماني حاشد يكشف عن خطر وشيك يهدد حياته ويخاطب الاتحاد البرلماني الدولي ببلاغ عاجل    غموض يلف حادثة غرق صيادين بعد العثور على جثتيهما في سواحل أبين    إب.. مليشيا الحوثي تختطف مواطنين في السياني بعد تحويل حصنها لمنطقة عسكرية    "مسام" يعلن انتزاع أكثر من 555 ألف لغم وعبوة متفجرة منذ يونيو 2018    الأرصاد: ارتفاع منسوب البحر في عدن ظاهرة طبيعية وندعو لأخذ الحيطة والحذر    الرصاص يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مبنى بنك التسليف الزراعي بمحافظة البيضاء    اتهام يمني ل "إمام النوبي" بالحصول على رعاية "هوامير" غسيل أموال الشرعية لنشر الإرهاب في عدن    "حنش واحد أم جونية جرذان؟" قراءة لاذعة تكشف مخاطر التشرذم السياسي في الجنوب    ضبط سائق باص لاذ بالفرار بعد دهس امرأة مسنة في صنعاء    "اقتصاد الظل النفطي في اليمن".. شبكة مصالح معقدة تُدار خارج الدولة وتُغذي الصراع    اليونايتد يسقط تشيلسي وبرايتون يعقد مهمة توتنهام    مناشدة عاجلة.. نفوق قرابة 15 رأسا من المواشي بمرض مجهول في التعزية    5 قتلى برصاص مسلّح احتجز رهائن في كييف    ستار الدبلوماسية وفخاخ الهدنة    صندوق تنمية المهارات يُدّشن الملتقى التدريبي الثاني لتنمية القدرات.    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    زلزال بقوة 5.5 درجة وهزة ارتدادية يضربان قبالة سواحل سقطرى اليمنية    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    قيادة الحراك الثوري في عدن ترفض بيان فادي باعوم وتؤكد بطلانه وتنفي صفته القيادية    ريال سوسيداد بطلا لكأس إسبانيا للمرة الرابعة    معسكر 20 يونيو يثير خلافات بين وزارة الداخلية والسلطة المحلية في عدن    لقاء موسع في مديرية السبعين بذكرى سنوية الصرخة    اليمن يدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيين سفيرٍ لها لدى ما يُسمّى ب"أرض الصومال"    تكريم الدفعة الأولى من خريجي برنامج "حرفتي مستقبلي" في إب    جراء الأمطار.. انهيار منزل بمحافظة إب    حضرموت.. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تحذر من التعديات على الثروات المعدنية    عودة فتح الدكاكين    تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل حذر بانحسار التوترات الإقليمية    عدن.. البنك المركزي يوضح حول طباعة عملة ورقية من فئة 10 آلاف ريال    انطلاق برنامج تدريبي بمأرب لإدارة التنوع والتعايش المجتمعي    إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الزكاة العينية للأدوية بأمانة العاصمة    عراقجي يعلن السماح بعبور السفن عبر مضيق هرمز والتلفزيون الإيراني يوضح شروط العبور    تسجيل هزة أرضية في محافظة حجة    حين ولدتُ طبيبا    مورينيو ينتظر مكالمة بيريز    أسعار المشتقات النفطية في محافظات الجنوب بعد الاستقلال بشهرين (وثيقة تاريخية)    هيئة المواصفات بذماز تحدد 3 معايير أساسية عند شراء الذهب    عدن على حافة الانفجار: حرب خدمات تُفاقم المعاناة وتدفع الشارع نحو الغليان    مثقفون يمنيون يطالبون النائب العام بصنعاء بتوفير الحماية الكاملة للمحامي حنين الصراري    بينها 21 وفاة.. تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس الحصبة منذ مطلع العام الجاري    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    صحة وادي حضرموت تعلن تسجيل 5 وفيات و150 إصابة بالحصبة حتى منتصف أبريل    برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    دواء روسي ضد سرطان الدم والعلاج مجاني    بين باب الثقة وباب الغدر    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    تجليات النصر الإلهي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس وغرامة مليوني درهم عقوبة تلويث المياه

أحالت الحكومة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99، بشأن حماية البيئة وتنميتها، إلى المجلس الوطني الاتحادي، الذي أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، لدراسته وإعداد تقرير حوله، تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة وإقراره، إذ تم تعديل المادة 77، بحيث تكون عقوبة كل من يتسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن مليوني درهم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المعدل على أن تستبدل كلمة الهيئة أو عبارة مجلس الإدارة بكلمة «الوزارة»، كما تستبدل عبارة رئيس مجلس الإدارة بكلمة «الوزير» الواردة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 99 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة.
جرف الأراضي
استحدثت المادة 44 مكرر 2 بنداً ينص على أن، «يحظر على أي منشأة القيام بأية أعمال يترتب عليها إحداث أضرار بالبيئة، بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي والوديان، فيما تنص المادة 44 مكرر 3 المستحدثة على أن، تلتزم المنشآت بالإقلال من مخلفاتها، والتخلص منها بشكل آمن».
وحظر نص القانون المعدل صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو جمع بيض الطيور، وتحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات الحاكمة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
أما المادة 20 المعدلة فنصت على أن تقوم السلطات المختصة بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية، ووضع الحلول المناسبة للنتائج التي تم الحصول عليها، وإخطار الوزارة بذلك ضماناً للبيئة.
كما يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها بحسب المادة 30 باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وذلك في حال وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منها تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذه المادة، حيث تم تبديل الغرامة المالية الموجودة في القانون الحالي والتي تراوح بين 2000 و10 آلاف درهم لتصبح من 100 ألف إلى مليون درهم.
وتقوم السلطات المختصة بإجراء فحص دوري سنوي على شبكة وخزانات وتوصيلات مياه الشرب لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام القانون والقرارات، تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
كما تم تعديل المادة 72 لتنص على أن يشمل التعويض عن الضرر البيئي الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية، وكذلك كلفة إعادة تأهيل البيئة، وفي حالة غرق الوسيلة البحرية في البيئة البحرية يكون المالك والناقل مسؤولين عن عمليات وقف تسرب الزيت والمواد الخطرة فوراً، ويجب عليهما انتشال الوسيلة البحرية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ الغرق، وللوزارة تمديد هذه المدة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية.
فيما حددت مادة أخرى عقوبة الغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم، على كل من خالف المادة 66 من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير في بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها، إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئة.
وبحسب بقية المواد المستحدثة يراعى في عمليات إنتاج وتصدير منتجات المحاجر والأسمنت بما في ذلك «الكلنكر»، تحقيق المتطلبات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي، وتقليل التأثير في الصحة العامة وحماية البيئة من أنشطة المحاجر المخالفة، ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة الإجراءات والمدد اللازمة لتقليص حجم الصادرات السنوية لجميع منتجات المحاجر والأسمنت، بما في ذلك «الكلنكر» أو منعها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من هذه المواد المستحدثة.
المصدر: الإماراتية للأخبار العاجلة
الاماراتيةللاخبار العاجلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.