راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    إب.. اندلاع حريق في مركز تجاري والدفاع المدني يتأخر في الوصول    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقض حكم لعدم استعانة المحكمة بمترجم

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم على اعتراف متهم أجنبي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة من دون الاستعانة بمترجم، يسم الاعتراف والحكم بالبطلان، وأن المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه «يجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم ، يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم، بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق».
جاء ذلك حسب قضية متهم فيها آسيوي بالتعاطي والحيازة للمخدرات، وحكم عليه فيها بالسجن 29 عاماً، وبناء على نص المادة فقد تم نقض الحكم. وأكدت المحكمة أن ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية، كما أوجب على الجهة المنوطة بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية، أن تستعين بمترجم لأخذ أقواله، بعد أن يحلف يمينا أمامها بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ما لم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة، وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي، وإلا كان هذا التحقيق باطلاً ويطال هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه والحكم الذي عوّل في قضائه على هذا الدليل الباطل، وهو ما يسري أيضا على إجراءات الاستدلال، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية، بمحضر جمع الاستدلالات أو التحقيقات الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه من دون الاستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الاعتراف والحكم بالبطلان.
وبحسب وقائع الدعوى أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أن المتهم «الطاعن» حاز بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً «ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، تعاطى مادة مخدرة «أفيون» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً وبالإجماع بسجن الطاعن مؤبداً، وتغريمه بمبلغ خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه، وسجنه أربع سنوات عن التهمة الثانية، وأمرت المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم، والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن التهمة المسندة إليه بناء على اعتراف منسوب إليه في محضر الاستدلالات والتحقيقات على الرغم من بطلان هذا الاعتراف، ذلك أن الثابت في الأوراق أن الطاعن باكستاني الجنسية ولا يجيد اللغة العربية، وأن الاعتراف المنسوب إليه أخذ منه دون مترجم، الأمر الذي يوصم الاعتراف بالبطلان ومن ثم لا يجوز التعويل عليه والأخذ به وإذ بنى الحكم المطعون فيه أسبابه على هذا الاعتراف على الرغم من بطلانه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها أنه «يجري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم، يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق »، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية، كما أوجب على الجهة المنوطة بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن تستعين بمترجم لأخذ أقواله بعد أن يحلف يمينا أمامها، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ما لم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة، وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي، وإلا كان هذا التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه والحكم الذي عوّل في قضائه على هذا الدليل الباطل، وهو ما يسري أيضا على إجراءات الاستدلال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات أو التحقيقات الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه من دون الاستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الاعتراف والحكم بالبطلان. وذكرت أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما عّول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة حيازة المؤثر العقلي «ترامادول» بقصد الإتجار وتعاطي مادة مخدر الأفيون، واعترافه في محضر التحقيقات من دون أن يستعين بمترجم يجيد لغة المتهم حال كون المتهم أجنبيا «باكستاني الجنسية»، واكتفي بإثبات عبارة «المتهم يجيد اللغة العربية بشكل كافٍ للتحقيق»، وهو ما نفاه المتهم لاحقا، ولما لهذا الإجراء من أهمية في التيقن مما يدلى به المتهم من دون لبس أو غموض أو تقصير يعجز المتهم عن الإدلاء بأقواله على الوجه الصحيح، فإن الاكتفاء بما تلاحظ لمن أجرى التحقيق من إجادة المتهم للغة العربية لا يغني عن الاستعانة بمترجم يجيد لغته لتحقق الغاية التي قصدها المشرع من ذلك، ولما لذلك من أثر في مدى صحة الاعتراف أو بطلانه، ومن ثم فإن خلو التحقيقات من استيفاء هذا الإجراء يصم الاعتراف بالبطلان.
الاتحاد الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.