نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالمؤبد، على آسيوي أدين بحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية والتعاطي، لعدم وجود مترجم مع المتهم أثناء التحقيقات. وتعود التفاصيل إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم مع آخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أن المتهم " الطاعن" حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا "ترامادول" في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتعاطى مادة مخدرة "افيون" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية الخاصة بهذا الشأن، وقضت محكمة أول درجة على المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه وسجنه أربع سنوات عن التهمة الثانية وأمرت المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. تطبيق القانون واستأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف التي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن. وأقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن التهمة المسندة إليه بناء على اعتراف منسوب إليه في محضر الاستدلالات والتحقيقات رغم بطلان هذا الاعتراف ، ذلك أن الثابت في الأوراق أن الطاعن باكستاني الجنسية ولا يجيد اللغة العربية وأن الاعتراف المنسوب إليه أخذ منه دون مترجم الأمر الذي يوصم الاعتراف بالبطلان ومن ثم لا يجوز التعويل عليه والاخذ به واذ بنى الحكم المطعون فيه أسبابه على هذا الاعتراف رغم بطلانه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه. إجراءات جزائية وقالت المحكمة : إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها أنه " يجري التحقيق باللغة العربية ، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق" . وأضافت : هو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي ، وإلا كان هذا التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه والحكم الذي عوّل في قضائه على هذا الدليل الباطل وهو ما يسري أيضا على إجراءات الاستدلال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات أو التحقيقات الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه دون الاستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الاعتراف والحكم بالبطلان . وتابعت : الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين ما عّول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة حيازة المؤثر العقلي " ترامادول " بقصد الإتجار وتعاطي مادة مخدر الأفيون اعترافه في محضر التحقيقات دون أن يستعين بمترجم يجيد لغة المتهم حال كون المتهم أجنبيا " باكستاني الجنسية" واكتفى بإثبات عبارة " المتهم يجيد اللغة العربية بشكل كاف للتحقيق" ، وهو ما نفاه المتهم لاحقا. حيثيات قالت المحكمة الإتحادية العليا: إن لما لهذا الإجراء"وجود المترجم" من أهمية في التيقن مما يدلي به المتهم من دون لبس أو غموض أو تقصير يعجز المتهم عن الادلاء بأقواله على الوجه الصحيح فإن الاكتفاء بما تلاحظ لمن أجرى التحقيق من اجادة المتهم للغة العربية لا يغني عن الاستعانة بمترجم يجيد لغته لتحقق الغاية التي قصدها المشرع من ذلك ولما لذلك من أثر في مدى صحة الاعتراف أو بطلانه ومن ثم فإن خلو التحقيقات من استيفاء هذا الإجراء يصم الاعتراف بالبطلان واستطالة هذا البطلان للحكم المطعون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي. البيان الاماراتية