بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان    وقفات للهيئة النسائية في حجة تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة    الأولمبي اليمني يبدأ معسكره بالمكلا ويواجه شعب وتضامن حضرموت وديًا    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    اللجنة التحضيرية النسائية تدّشن فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة العاصمة    منتخب الشباب يفوز على منتخب محافظة ذمار ضمن استعداداته لكأس الخليج    ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم    الغيثي: العسكرية الأولى لا تخضع لوزير الدفاع مثلما السفراء لا يخضعون لوزير الخارجية    رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا    توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت    الإعلام والمسؤولية الوطنية    مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج    رحلة في متاهات الوطن    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء (1) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 04 - 2014


د. سهيلة زين العابدين حماد
كنتُ أنتظر من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء أن تتدارك جوانب النقص فيه، مثل الإيذاء المالي، الذي لم يتطرّق إليه، مع توضيح آليات الحماية من الإيذاء بأنواعه البدني والنفسي والجنسي، والمالي والإهمال، ولكن عندما اطلعتُ على مواد اللائحة وجدتها قد أصابت نظام الحماية من الإيذاء في مقتل، بإعطائه مشروعية للعنف ضد المرأة والطفل، وهذا مؤشر له دلالات خطيرة، فلن تحصل المرأة على حقوقها كاملة طالما أنّ الرجل هو المُتحكّم وحده في إقرار الأنظمة والقوانين ولوائحها التنفيذية، وإبعاد المرأة ذات الفكر والرأي والعلم والخبرة والوعي بحقوق المرأة في الإسلام بالفهم الصحيح له، وتجريده من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمرسلة والمفردة، وكل الذي أخشاه أن يكون مصير مدوّنة الأحوال الشخصية، ولائحتها التنفيذية المزمع وضعها، مثل نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، التي استوقفتني في الآتي:
أولًا: في بعض تعريفات اللائحة:
1- تعريفها للولاية بأنّها: "سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله".
فباسم الشرع أعطت اللائحة صلاحية للولي تُخوِّل له التصرّف في بدن ونفس ومال من هو ولي عليهم، وبذلك أعطته حق ممارسة ما يشاء بأبدانهم وأنفسهم وأموالهم، فكيف سيُحاسب إن مارس عنفًا بدنيًا أو جنسيًا، أو ماليًا ضدهم، وقد أعطته اللائحة هذا الحق باسم الشرع؟!
لقد جعلت من هم تحت ولايته في وضع أسوأ من ذي قبل، أما هذا الولي فقد اكتسب سلطته الأبدية شرعًا وقانونًا ولا سيما على المرأة باسم الشرع، لأنّ تعريف الولاية لم يُحدِّدها على القاصر، وإنّما عمّمها، وهو بهذا انتقص أهلية المرأة، وسلبها أهليتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: بأي حق يفرض واضعو اللائحة الولي على المرأة البالغة الرشيدة، ويسلبونها أهليتها، وولايتها على بدنها ونفسها، ومالها؟!
كما أكّدت اللائحة على انتقاص أهلية المرأة في الفقرة (ه) من البند الثالث للمادة الثامنة بقولها: "مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص". من هو الوكيل المختص، لم تُعرّفه اللائحة كما عرّفت الشخص؟ وأسأل هنا: هل المرأة لا تملك حق قرار نفسها حتى فيما يتعلق بحمايتها من الإيذاء، فيُوكل القرار للوكيل المختص؟!
وبأي حق يُخوّل للولي التصرف في أبدان وأنفس وأموال من هم أولياء عليهم؟!
وكيف ستضمن اللائحة الحماية من الإيذاء، التي ضمنتها في المادة الثانية من النظام، وقد أعطت الولي في تعريفها للولاية سلطات باسم الشرع بالتصرف في بدن ونفس ومال من هو ولي عليهم، وللوكيل المختص قرار مدة الإيواء؟!
إنّ تعريف اللائحة للولي فيه مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، ومخالف لتعريف الفقهاء للولاية التي عرّفوها بِ"الإشراف على شؤون القاصر الشخصية والمالية".
فقد قصر الفقهاء الولاية على القاصر بالإشراف على شؤونه الشخصية والمالية، ولم يُخوّلوا الولي باسم الشرع سلطة التصرّف في أبدان وأنفس وأموال من هو ولي عليهم.
2- تعريف الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي.
لن تُبيّن اللائحة آلية حماية الزوجة إن ضربها زوجها، وكثير منا يعتبر هذا من حقه الشرعي للفهم الخاطئ لمعني (واضربوهن) بتفسيرها بالضرب البدني، وتأييد هذا المعنى بأحاديث ضعيفة وموضوعة، بل يرى البعض أنّ الزوج إن قتل زوجته لا يُقتص منه إن كان له ولد منها!
كما لم تُبيّن اللائحة آلية حماية الطفل من ضرب الوالدين، أو أحدهما له بدعوى تأديبه، وقد يودي إلى قتله، وإن قتله الأب لا يقتص منه لأخذ البعض أيضًا بحديث ضعيف "لا يُقتل الوالد بولده".
هذا ويُلاحظ أنّ اللائحة ركّزت في موادها وآليات الحماية من الإيذاء على الضرر الواقع من الإيذاء البدني على وجه الخصوص، ومخاطره، ومع هذا نجدها خفّفت من الغرامات المالية على ممارس العنف البدني بحد أقصى خمسين ألف ريال، بينما مشروع نظام الحماية من الإيذاء المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية جعل الحد الأقصى لهذه الغرامات خمسمائة ألف ريال، ورفع القيمة لهذا الحد سيجعل من يُمارس عنفًا يُفكِّر ملايين المرات قبل أن يُقدم عليه لأنّه سيُغرّم مبلغًا كبيرًا مثل هذا المبلغ.. بينما تخفيض المبلغ من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، لن يردع الكثيرين خاصة الأغنياء منهم، ومتوسطي الدخل، فاللائحة لم تكتف بتقنين العنف ضد المرأة والطفل، وإعطائه المشروعية باسم الإسلام، بل جعلت غراماته المالية لا تحقق عامل الردع!
3- تعريف الإساءة الجنسية: تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وأسأل هنا هل يوجد استغلال جنسي مشروع؟! فهذه العبارة تُعطي مشروعية للاستغلال المرفوض بكل صوره وأشكاله، بما فيه الاستغلال الجنسي من قبل الزوج لزوجته.
هذا ولم تُبيّن آلية إثبات اغتصاب أي فرد من الأسرة لآخر بأخذ عينة من الضحية فور بلاغها لوقوع الجريمة، ومضاهاتها بالحمض النووي للمتهم.
كما لم تتطرّق اللائحة إلى التحرّش الجنسي ضد المرأة في العمل، وآليات حمايتها منه.
4- تعريف الإساءة النفسية: هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.. فللحديث صلة.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.