الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء (1) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 14 - 04 - 2014


د. سهيلة زين العابدين حماد
كنتُ أنتظر من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء أن تتدارك جوانب النقص فيه، مثل الإيذاء المالي، الذي لم يتطرّق إليه، مع توضيح آليات الحماية من الإيذاء بأنواعه البدني والنفسي والجنسي، والمالي والإهمال، ولكن عندما اطلعتُ على مواد اللائحة وجدتها قد أصابت نظام الحماية من الإيذاء في مقتل، بإعطائه مشروعية للعنف ضد المرأة والطفل، وهذا مؤشر له دلالات خطيرة، فلن تحصل المرأة على حقوقها كاملة طالما أنّ الرجل هو المُتحكّم وحده في إقرار الأنظمة والقوانين ولوائحها التنفيذية، وإبعاد المرأة ذات الفكر والرأي والعلم والخبرة والوعي بحقوق المرأة في الإسلام بالفهم الصحيح له، وتجريده من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والشاذة والمرسلة والمفردة، وكل الذي أخشاه أن يكون مصير مدوّنة الأحوال الشخصية، ولائحتها التنفيذية المزمع وضعها، مثل نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، التي استوقفتني في الآتي:
أولًا: في بعض تعريفات اللائحة:
1- تعريفها للولاية بأنّها: "سلطة يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله".
فباسم الشرع أعطت اللائحة صلاحية للولي تُخوِّل له التصرّف في بدن ونفس ومال من هو ولي عليهم، وبذلك أعطته حق ممارسة ما يشاء بأبدانهم وأنفسهم وأموالهم، فكيف سيُحاسب إن مارس عنفًا بدنيًا أو جنسيًا، أو ماليًا ضدهم، وقد أعطته اللائحة هذا الحق باسم الشرع؟!
لقد جعلت من هم تحت ولايته في وضع أسوأ من ذي قبل، أما هذا الولي فقد اكتسب سلطته الأبدية شرعًا وقانونًا ولا سيما على المرأة باسم الشرع، لأنّ تعريف الولاية لم يُحدِّدها على القاصر، وإنّما عمّمها، وهو بهذا انتقص أهلية المرأة، وسلبها أهليتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: بأي حق يفرض واضعو اللائحة الولي على المرأة البالغة الرشيدة، ويسلبونها أهليتها، وولايتها على بدنها ونفسها، ومالها؟!
كما أكّدت اللائحة على انتقاص أهلية المرأة في الفقرة (ه) من البند الثالث للمادة الثامنة بقولها: "مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص". من هو الوكيل المختص، لم تُعرّفه اللائحة كما عرّفت الشخص؟ وأسأل هنا: هل المرأة لا تملك حق قرار نفسها حتى فيما يتعلق بحمايتها من الإيذاء، فيُوكل القرار للوكيل المختص؟!
وبأي حق يُخوّل للولي التصرف في أبدان وأنفس وأموال من هم أولياء عليهم؟!
وكيف ستضمن اللائحة الحماية من الإيذاء، التي ضمنتها في المادة الثانية من النظام، وقد أعطت الولي في تعريفها للولاية سلطات باسم الشرع بالتصرف في بدن ونفس ومال من هو ولي عليهم، وللوكيل المختص قرار مدة الإيواء؟!
إنّ تعريف اللائحة للولي فيه مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية، ومخالف لتعريف الفقهاء للولاية التي عرّفوها بِ"الإشراف على شؤون القاصر الشخصية والمالية".
فقد قصر الفقهاء الولاية على القاصر بالإشراف على شؤونه الشخصية والمالية، ولم يُخوّلوا الولي باسم الشرع سلطة التصرّف في أبدان وأنفس وأموال من هو ولي عليهم.
2- تعريف الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي.
لن تُبيّن اللائحة آلية حماية الزوجة إن ضربها زوجها، وكثير منا يعتبر هذا من حقه الشرعي للفهم الخاطئ لمعني (واضربوهن) بتفسيرها بالضرب البدني، وتأييد هذا المعنى بأحاديث ضعيفة وموضوعة، بل يرى البعض أنّ الزوج إن قتل زوجته لا يُقتص منه إن كان له ولد منها!
كما لم تُبيّن اللائحة آلية حماية الطفل من ضرب الوالدين، أو أحدهما له بدعوى تأديبه، وقد يودي إلى قتله، وإن قتله الأب لا يقتص منه لأخذ البعض أيضًا بحديث ضعيف "لا يُقتل الوالد بولده".
هذا ويُلاحظ أنّ اللائحة ركّزت في موادها وآليات الحماية من الإيذاء على الضرر الواقع من الإيذاء البدني على وجه الخصوص، ومخاطره، ومع هذا نجدها خفّفت من الغرامات المالية على ممارس العنف البدني بحد أقصى خمسين ألف ريال، بينما مشروع نظام الحماية من الإيذاء المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية جعل الحد الأقصى لهذه الغرامات خمسمائة ألف ريال، ورفع القيمة لهذا الحد سيجعل من يُمارس عنفًا يُفكِّر ملايين المرات قبل أن يُقدم عليه لأنّه سيُغرّم مبلغًا كبيرًا مثل هذا المبلغ.. بينما تخفيض المبلغ من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، لن يردع الكثيرين خاصة الأغنياء منهم، ومتوسطي الدخل، فاللائحة لم تكتف بتقنين العنف ضد المرأة والطفل، وإعطائه المشروعية باسم الإسلام، بل جعلت غراماته المالية لا تحقق عامل الردع!
3- تعريف الإساءة الجنسية: تعرُّض الشخص لأي فعلٍ أو قولٍ أو استغلالٍ جنسي غير مشروع من قِبل مَن له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وأسأل هنا هل يوجد استغلال جنسي مشروع؟! فهذه العبارة تُعطي مشروعية للاستغلال المرفوض بكل صوره وأشكاله، بما فيه الاستغلال الجنسي من قبل الزوج لزوجته.
هذا ولم تُبيّن آلية إثبات اغتصاب أي فرد من الأسرة لآخر بأخذ عينة من الضحية فور بلاغها لوقوع الجريمة، ومضاهاتها بالحمض النووي للمتهم.
كما لم تتطرّق اللائحة إلى التحرّش الجنسي ضد المرأة في العمل، وآليات حمايتها منه.
4- تعريف الإساءة النفسية: هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.. فللحديث صلة.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.