ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    غدا.. منتخب الناشئين يستهل مشاركته في كأس الخليج بمواجهة قطر    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    ليفربول يحسم «الديربي» ويبتعد في صدارة «البريميرليغ»    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    خصوم الانتقالي يتساقطون    الصحفي الذي يعرف كل شيء    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: القتل تعزيراً على 3 مدانين.. وسجن 40 متهماً مدداً متفاوتة
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاما ابتدائية تقضي بقتل ثلاثة مدانين تعزيراً وسجن 40 متهماً (جميعهم سعوديون عدا متهم سوري) مدداً متفاوتة يمثلون بقية أفراد الخلية الإرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهما، ووجهت إليهم أكثر من ألف تهمة، ثبت للمحكمة منها إقدامهم على جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه وثبت قيامهم أيضا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات التي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد المحفوظة بلاد الحرمين المملكة، وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها أهل الإسلام مع ما صاحب تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل .
وثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا وعدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهروب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح.
وثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض وتجنيد من ينفذ العملية ونقل متفجرات وأسلحة من الرياض إلى قرب القاعدة العسكرية وتخزينها في السكن الملحق بأحد المساجد.
وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة بحسب أدوارهم المختلفة في الجرائم المذكورة السابقة بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق في الرياض والأحساء والجوف وبعد إعلان أسمائهم في قائمة المطلوبين عبر وسائل الإعلام وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر إلى حين مداهمتهم بمنطقة الجوف ومواجهتهم مع رجال الأمن بالسلاح مما أدى إلى انتحارهم وهلاكهم واستشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات التسميم والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وكانت المحكمة أول أمس (الأحد) قد حكمت في القضية التي بدأت نظرها بعد منتصف عام 1432ه بأحكام ابتدائية خاضعة للاستئناف بقتل خمسة من المدعى عليهم في ذات القضية ليكون مجموع المحكوم عليهم بالقتل في هذه القضية 8 متهمين.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومراسلو وسائل الإعلام، وجاءت أحكام المدانين اليوم كالتالي :
- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة.
- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال
- إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالقتل تعزيراً ومصادرة المنشورات المضبوطة معه والوثائق المزورة .
- إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة.
- إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
- إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات
- إدانة المدعى عليه ال 50 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ومصادرة سيارته ومبلغ ألفي ريال والأشرطة الحاسوبية الممغنطة المضبوطة المستخدمة في الجريمة .
- إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة، ودرأت المحكمة عن المدان حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة
- إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة، ومصادرة مبلغ ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ريالاً المضبوطة معه المرصودة للجريمة.
- إدانة المدعى عليه ال 56 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 57 والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا إلى المادتين (2) و(16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة المذكرة المضبوطة بحوزته.
- إدانة المدعى عليه ال 58 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 59 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وأشرطة التسجيل المرئي والمسموع (فيديو وكاسيت) والكتب المجرمة الواردة في محضر الضبط .
- إدانة المدعى عليه ال 60 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ، ومصادرة المصورات والمنشورات المضبوطة بحوزته.
- إدانة المدعى عليه ال 61 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة ، ومصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها والكتب والمنشورات المضبوطة المستخدمة في الجريمة.
- إدانة المدعى عليه ال 62 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 63 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 64 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 65(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 19 سنة ، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه ال 66 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 67 والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة، ومصادرة مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرة دنانير كويتية المضبوط بالغرفة التي تمت مداهمتها والتي كان بها الهالك تركي الدندني وبعض أفراد التنظيم .
- إدانة المدعى عليه ال 68 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 69 والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 70 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 71 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 72 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 73 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين.
- إدانة المدعى عليه ال 74 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والمنشورات والأشرطة المضبوطة المحتوية على ما هو محظور.
- إدانة المدعى عليه ال 75 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات.
- إدانة المدعى عليه ال 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات.
- إدانة المدعى عليه ال 77 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 78 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة ، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنها سنة واحدة أخرى استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.
- إدانة المدعى عليه ال 79 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 80 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة .
- إدانة المدعى عليه ال 82 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات .
- إدانة المدعى عليه ال 83 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ،منها خمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه.
- إدانة المدعى عليه ال 84 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه .
- إدانة المدعى عليه ال 85 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات .
وتقرر منعهم من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم المحكوم بها استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر، وأن تقدير عقوبة البعض منهم على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 45, 47 , 48 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.