اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: القتل تعزيرًاعلى 5 مدانين وسجن 37 مددًا متفاوتة بين 35 سنة إلى 3 سنوات
نشر في الجنوب ميديا يوم 20 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بالقتل تعزيرًا بخمسة متهمين وسجن 37 متهمًا مددًا متفاوتة من أفراد خلية إرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهمًا، وتم توجيه أكثر من ألف تهمة وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها مع شناعة ما خلفته تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل.
وثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدًا وعدوانًا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح. وثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية سبعة آلاف ريال ومصادرة السيارة المسجلة باسمه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ستة آلاف ريال وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منها وغرامة مالية خمسة عشرة ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة، وغرامات مالية مجموعها 18 ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ومصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط.
- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة .
- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات
- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة وغرامات مالية ثلاثون ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف.
- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة وغرامة مالية سبعة آلاف ريال.
ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعًا وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة.
- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة وغرامات مالية ثلاثة وعشرين ألف ريال .
- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة وغرامة مالية عشرة ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة مع غرامة ثمانية آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة، مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة إليه.
وقد حكم على المدانين بالمنع من السفر مددًا تماثل مدة سجنهم أو تزيد عند البعض، وأفهم بعضهم بأن عقوبتهم على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائدة لولي الأمر وفقًا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوبًا للمدعى عليهم ال 10، 12، 16، 36، 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظامًا.
صحيفة المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.