الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاتحادية العليا» تؤيّد السجن المؤبد لمتهم بترويج «الترامادول»
نشر في الجنوب ميديا يوم 17 - 04 - 2014

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد الحكم الصادر في حقه بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم، بتهمة ترويج أقراص «الترامادول» المخدرة بين الشباب، كما رفضت طعن شريكه ضد الحكم بحبسه لمدة سنة وشهر، بتهمتي تعاطي المخدرات، وقيادة مركبة تحت تأثيرها.
جوازي.. وليس إلزامياً
قالت المحكمة الاتحادية العليا إنه إذا كان يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها قانونياً في غير حالة العود، أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان، فإن الحكم في هذه الحالة جوازي للمحكمة، وليس إلزامياً عليها، ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية من دون معقب عليها في ذلك.
وتفصيلاً، وردت معلومات إلى رجال مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المواد المخدرة، بقصد تعاطيها وترويجها بين الشباب، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبطت بحوزته المواد المخدرة، كما ضبط معه شريكه، وعثر داخل سيارته على أقراص مخدرة، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وحبس المتهم الثاني سنة واحدة عن تهمتي حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية، وحبسه لمدة شهر واحد لقيادة المركبة تحت تأثير المؤثر العقلي (الترامادول).
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لكن لم يرتضِ المتهمان الحكم وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
ودفع المتهم الأول بعدم توافر الركن المادي لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، لخلو الأوراق من دليل على حيازته للمواد المخدرة لا بالذات أو بالوساطة، وإن أيا من الشهود لم يقل ذلك، وتمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، معتبراً أن وجود مبلغ مالي بحوزته لا يعد دليلا على إثبات قصد الاتجار، مشيراً إلى أن المبلغ حصيلة بيع أغنام.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة، أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها، وأن المتهم اقترفها بالفعل، كما أن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها، هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها.
ودافع المتهم الثاني عن نفسه، بالادعاء بأن تعاطيه للمؤثر العقلي كان بغرض العلاج، وأن حكم الاستئناف الذي صدر بحقه خالف القانون إذ التفت عن طلبه بايداعه إحدى دور العلاج من الإدمان ما يعيبه ويستوجب نقضه.
فيما رفضت أيضا المحكمة طعنه، مبينة أن استدلال المتهم بالوصفة الطبية كقرينة على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج، هو ما يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع.
وأشارت إلى أن حكم الإدانة الصادر بحقه استند إلى اعترافه في كل المراحل اعترافاً صريحاً بتعاطيه «الترامادول»، وبالعثور على المؤثر العقلي بسيارته، وأنه ليست لديه وصفة طبية حالياً، حيث كانت آخر مرة صرف العلاج بوصفة طبية في 2007، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.