رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد الحكم الصادر في حقه بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم، بتهمة ترويج أقراص «الترامادول» المخدرة بين الشباب، كما رفضت طعن شريكه ضد الحكم بحبسه لمدة سنة وشهر، بتهمتي تعاطي المخدرات، وقيادة مركبة تحت تأثيرها. جوازي.. وليس إلزامياً قالت المحكمة الاتحادية العليا إنه إذا كان يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الجاني بالعقوبات المنصوص عليها قانونياً في غير حالة العود، أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان، فإن الحكم في هذه الحالة جوازي للمحكمة، وليس إلزامياً عليها، ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية من دون معقب عليها في ذلك. وتفصيلاً، وردت معلومات إلى رجال مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المواد المخدرة، بقصد تعاطيها وترويجها بين الشباب، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبطت بحوزته المواد المخدرة، كما ضبط معه شريكه، وعثر داخل سيارته على أقراص مخدرة، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وحبس المتهم الثاني سنة واحدة عن تهمتي حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية، وحبسه لمدة شهر واحد لقيادة المركبة تحت تأثير المؤثر العقلي (الترامادول). وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لكن لم يرتضِ المتهمان الحكم وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. ودفع المتهم الأول بعدم توافر الركن المادي لجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، لخلو الأوراق من دليل على حيازته للمواد المخدرة لا بالذات أو بالوساطة، وإن أيا من الشهود لم يقل ذلك، وتمسك ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، معتبراً أن وجود مبلغ مالي بحوزته لا يعد دليلا على إثبات قصد الاتجار، مشيراً إلى أن المبلغ حصيلة بيع أغنام. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أنه يكفي لصحة الحكم بالإدانة، أن تثبت المحكمة قيام الجريمة بأركانها، وأن المتهم اقترفها بالفعل، كما أن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة واستخلاصه من ظروف الواقعة وملابساتها، هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقيب عليها. ودافع المتهم الثاني عن نفسه، بالادعاء بأن تعاطيه للمؤثر العقلي كان بغرض العلاج، وأن حكم الاستئناف الذي صدر بحقه خالف القانون إذ التفت عن طلبه بايداعه إحدى دور العلاج من الإدمان ما يعيبه ويستوجب نقضه. فيما رفضت أيضا المحكمة طعنه، مبينة أن استدلال المتهم بالوصفة الطبية كقرينة على تعاطيه المؤثر العقلي بقصد العلاج، هو ما يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع. وأشارت إلى أن حكم الإدانة الصادر بحقه استند إلى اعترافه في كل المراحل اعترافاً صريحاً بتعاطيه «الترامادول»، وبالعثور على المؤثر العقلي بسيارته، وأنه ليست لديه وصفة طبية حالياً، حيث كانت آخر مرة صرف العلاج بوصفة طبية في 2007، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى، ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا. الامارات اليوم