عدد المشاركين:0 التاريخ:: 16 يونيو 2014 الاسترداد بينّت المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 أن «على المزود في حال استرداد السلعة، أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها، أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها، دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة، وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها». عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم