أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة سعادة القاضي فلاح الهاجري أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد وسبع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها والبراءة لمتهمين اثنين وذلك في قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال. وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الانضمام الى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الارهابية "جبهة النصرة " وحملوا أشخاصا على المشاركة والانضمام ل " جبهة النصرة " للقتال ضد الحكومة السورية وجمع الأموال وإمداد " جبهة النصرة " بها بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الارهابية خارج الدولة. فيما وجهت الى متهمين اثنين تهم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية "التوحيد والنصرة" نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة والإشراف على وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى "سنام الاسلام" ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الدولة . وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة كالتالي .. أولا : براءة كل من المتهمين / محمد صهيب بن الهادي بن منصور ورشدي بن فرج الفرجاني مما نسب إليهما .. ثانيا : براءة المتهمين الباقين من التهمة الثانية المسندة إليهم " حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة إرهابية ".. ثالثا : بمعاقبة المتهم / رأفت محمد حرب أبو صبحة بالسجن المؤبد عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه للارتباط .. رابعا : معاقبة كل من المتهمين ابراهيم انطوان ابراهيم داغر ووديع بن عبدالقادر بونني ورمزي بن سالم التواتي وربيع عبدالقادر بن سليمان وبدر نادر محمد غزاوي ويوسف احمد قدوره بالسجن لمدة سبع سنوات عن باقي التهم المسندة لكل منهم للارتباط .. خامسا: تغريم كل من المتهمين وديع بن عبدالقادر وبدر نادر محمد غزاوي مليون درهم وإبعاد جميع المتهمين الذين قضى بإدانتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وأمرت بمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الاتهام والمشار إليها بالتقارير الفنية ومستخرجاتها وإغلاق الموقعين المذكورين كليا. وقد صدرت الأحكام حضوريا بحق ثمانية متهمين وغيابيا بحق متهم هارب وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين خلال شهر يونيو الى مرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الامارات التي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة . وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها. حضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلي وسائل الإعلام و أعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة. جدير بالذكر أن المتهمين التسعة جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية وأحدهم هارب. البيان الاماراتية