صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: حق التظاهر.. بين المسموح والممنوع - الأهرام المصرية - القاهرة
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 01 - 2013


سيد صالح
من حيث المبدأ, لا خلاف علي أن التظاهر, والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة, ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية, بشرط أن تكون المظاهرات سلمية.
بعيدة عن العنف, والتدمير, والاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة, ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد, يعني خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبيرالسلمي إلي نطاق آخر يهدد المجتمع, ويعصف باستقراره!
وفيما بين نفي الحكومة وجود قانون للتظاهر, وتسريب نصوص القانون من لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري, سألنا خبراء القانون ورجال السياسة: ما هو المسموح والممنوع في المظاهرات؟.. وكيف يقرأون نصوص قانون حق التظاهر السلمي- الذي تناقشه لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري؟.. وهل يصون القانون المقترح حق التظاهر, وحرية التعبير أم يقيدها؟
حق التظاهر- كما يقول الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة- من الحقوق المكفولة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان, والدساتير علي اختلافها, ومع ذلك, يلزم أن يكون التظاهر سلميا, ومن ثم ينبغي تنظيم ممارسة أي حق من الحقوق, وليس تقييد ممارستة, وهذا يعني أنه إذا خرج حق التظاهر السلمي عن الاطار التنظيمي وأصبح يشكل تهديدا للنظام العام, او إخلالا به, فإنه يلزم وضع الأمور في نصابها الصحيح, وبالتالي منع هذا التظاهر.
والحال كذلك, إذا كان التظاهر سلميا, وملتزما بالإطار المحدد الذي رسمه القانون, فلا مانع منه, وإذا كان القانون يشترط الاخطار قبل التظاهر, وعمد البعض إلي ذلك دون الاخطار المنصوص عليه في القانون, فهنا يلزم علي السلطة التنفيذية الموكل إليها حماية النظام, والأمن العام أن تتدخل لمنع المظاهرات, طالما جاء التشريع لتنظيم ممارسة هذا الحق, وإذا خرج الناس للتظاهر بعد الحصول علي الإخطار, وبدأت المظاهرة بشكل سلمي, ثم اندس فيها بعض العناصر التي تريد العبث بمقدرات الوطن وأمنه, فهنا يلزم علي الجهات المعنية التدخل لمنع المظاهرة.
نظرية القوة المتدرجة
أما منع المظاهرة, فيمكن أن يتم من خلال الحديث مع المسئول عن المظاهرة أو الداعين إليها, وتبصيرهم بالعقوبات المترتبة علي مخالفة القانون المنظم لحق التظاهر, وفي كل الأحوال لابد من اللجوء إلي التفاوض السلمي معهم, والتحلي بالصبر, واتباع سياسة النفس الطويل, فإذا لم يستجيبوا, فيمكن للقوات المعنية استخدام طرق بديلة كالقوة المتدرجة أو الملائمة, كإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين, أو خراطيم المياه, وفي دول كثيرة تتدخل الشرطة, وتستخدم القوة المتدرجة إذا خرجت المظاهرة عن مسارها وسلميتها, أو تجاوزت المكان المحدد لها.
ولا شك, أن لجوء أجهزة الأمن لمعالجة الأمر بإطلاق الرصاص الحي يعد كارثة بكل المقاييس, ولا أعتقد أن يصل الأمر إلي ذلك ما دام هناك قانون ينظم حق التظاهرالسلمي, والمتظاهرون ملتزمون بنصوصه.
تعديلات مطلوبة
وتزامنا مع قيام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بمناقشة مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي والاضراب, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة- يسجل العديد من الملاحظات علي مواد مشروع القانون, من بينها أن الباب الأول من مشروع القانون قد تضمن عددا من التعريفات منها التجمهر, والاجتماع والتظاهر والاضراب, ولم يضع تعريفا محددا للاعتصام والوقفات الاحتجاجية.
فيما يخص الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية, فقد منح المشروع لجهة الادارة الحق في منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملائمة له أو لأي سبب خطير غير ذلك, ونري والكلام للدكتور صلاح الدين فوزي- ان هذه الاسباب من الاتساع والشمول وعدم التحديد خاصة عبارة لآي سبب خطير غير ذلك لأنها عبارة غير محددة, وتستوعب أي سبب أيا ما كان بما من شأنه أن يقود إلي إلغاء الاجتماع بالمطلق بالمخالفة لحكم المادة50 من الدستور, التي أكدت علي حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب, والتظاهرات السلمية بمجرد الاخطار, وأن القانون تدخل فقط لتنظيم الإخطار الخاص بالاجتماع, وليس لمنعه
وبالنسبة لتقرير حق التظلم من الأمر الصادر لمنع الاجتماع, فإننا نقترح أن ينص المشروع علي أن تفصل محكمة القضاء الاداري في هذا التظلم في موعد غايته48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم كما يمكن أن يفصل في هذا التظلم بقرار صادرا من رئيس الدائرة المختصة وحده, كما نقترح إلغاء المادة التي تقرر للشرطة حق إلغاء الاجتماع في حالة خروجه عن الصفة المعينة له في الإخطار أو إذا شهد الاجتماع خطبا أو صيحات أو أناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو أي أعمال اخري تشكل جريمة أو اذا وقع فيه اضطراب شديد, لأن هذه الاسباب قد وردت بشكل عام متسع للغاية, يصل إلي حد مصادرة هذا الحق الدستوري, ولأنه سيطرح الاستفسار التالي ما هو معيار الاضطراب الشديد ؟.. وما الفرق بين الاضطراب والاضطراب الشديد؟.. ومن ثم فإن هذا المعيارغير واضح, كما أن العبارات المستخدمة من شأنها أن تقود لحق سلطة تقديرية واسعة المدي يمكن لها أن تتعدي علي هذا الحق الدستوري المقرر.
ومن ناحية التظاهر, فإننا نتفق مع مشروع القانون في ضرورة تحديد أماكن للتظاهر مع ضرورة تحديد خط سير للمظاهرة, أما الاعتصامات, فنحن نناشد المشرع بضرورة منعها بالمطلق لما تؤدي إليه من تعطيل لسير مرافق الدولة بإنتظام واطراد, ولما تمثله من احتلال غير مشروع لأماكن خاصة بمؤسسات الدولة ولما تشكله من اعتداء علي المال العام هذا فضلا عما تشكله من اعتداء علي حق الغير في ارتياد الاماكن العامة ومؤسسات الدولة.
وبشكل عام, فإنه يجب علي المشرع أن يتناول بالتعديل نصوص قانون العقوبات ذات العلاقة بالتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة, والاعتداء علي حرية العمل( المادتان375,374) من قانون العقوبات, لكي تكون ثلث المواد متفقة في احكامها مع مواد مشروع القانون الجديد المزمع إصداره, و نهيب بالمشرع أن يتدني آليات التفاوض الجماعي مع المتظاهرين والمضربين وصولا لصيغ توفيقية حلا للمشكلات التي من أجلها قامت المظاهرة أو حدث الاضراب
نرفض الاعتداء
قبل أن نتحدث عن قانون التظاهر, لابد أن نسأل أنفسنا أولا: ما أسباب التظاهر؟.. وهل هناك مبررات موضوعية للتظاهر أم لا؟.. فإذا كانت هناك سلبيات في طريقة الحكم, أو ثروة مهدرة, أو ممارسات خاطئة, أو فشل في إدارة أمور الدولة, فمن حق الناس أن تتظاهر, وهذا الحق مكفول في كافة المواثيق والقواعد الدولية, ولعلنا نتذكر أن ثورة25 يناير قامت ضد كافة القوانين التي كانت تمنع التظاهر, والتعبير عن الرأي, والثورة قد منحتنا هذا الحق, ومن ثم فإن أي قانون أو إجراء ينتقص من حق التظاهر فهو جريمة في حق الوطن, والثورة.. هكذا قال لنا النائب السابق والسياسي المعروف أبو العز الحريري, مشيرا إلي أن نصوص قانون التظاهر التي تم تسريبها تمنع أي شكل من اشكال المعارضة بدعوي اتخاذ إجراءات قانونية, كما أنها تعد نوعا من التحريض علي العنف بين الناس وجهاز الشرطة.
وبشكل عام, فنحن مع التظاهر السلمي دون اللجوء لاستخدام العنف اللفظي أو المادي, ونرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة, ونؤكد الالتزم بسلمية المظاهرات, وقد جرب النظام السابق اتباع إجراءات لمنع حق التظاهر, لكن الجماهير رفضتها, وقاومتها, وتسلحت بالقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد حق التظاهر السلمي.
منع أسباب التظاهر
وسواء صدر قانون التظاهر, أو لم يكن, فالحقيقة التي لا تقبل التشكيك أن الشعب كسر حاجز الخوف, والثورة ذاتها حينما انطلقت فقد كسرت سلطات الدولة التعسفية, كما أن قانون التظاهر لن يطبق بشكل حقيقي, وسيجلب من المشاكل أكثر مما هو متوقع, وبدلا من إصدار قانون للتظاهر, يجب أولا حل المشاكل, وإلغاء مسببات التظاهر, لأن المعارضة لا تريد التظاهر ولا الاعتصامات حتي لو كانت مباحة, لكنها تريد منع أسباب التظاهر عن طريق إدارة الدولة والاقتصاد بشكل سليم وشفاف, وعدم الاعتداء علي القانون وعدم انتهاك الدستور, وتحقيق التوافق الوطني.
قيود مرفوضة
وحق التظاهر كما يقول الناشط السياسي ومؤسس حركة كفاية جورج اسحق- تم اقتناصه منذ انطلاق حركة كفاية, وكان حقا مكفولا في الدستور السابق, ومن حق الجماهير أن تعبر عن رأيها بشكل سلمي بشرط إبلاغ الجهات المعنية بمكان التظاهر, والتوقيت.. لكن ما جاء من عقوبات في قانون حق التظاهر- الذي تم تسريبه من مجلس الشوري يعتبر تهديدا صريحا, وقيدا واضحا علي حرية التعبير, وهذه القيود مرفوضة, ويكفي أن تعلن قوي المعارضة عن موعد المظاهرة ومكانها في الصحف, لكن لا أحد يضع قيودا علي حق أصيل, ومصون في المواثيق والعهود الدولية, وهو حق التظاهر السلمي, ولا أحد يستطيع مصادرة هذا الحق مهما كان.
ويشهد الجميع, أننا في مظاهراتنا نرفض السب, والعنف بكل اشكاله, وصوره, كما نرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة.
قصور في المعالجة
قانون التظاهر- في رأي علاء عبد المنعم النائب السابق وعضو جبهة الانقاذ الوطني- يتضمن نصوصا غير منطقية, وبنودا مقيدة لحرية التعبير, ولم يضع القائمون علي الأمر في حسبانهم البحث عن حلول للمشاكل, والأسباب التي تدفع الناس للتظاهر, بحيث يعملون علي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها, بدلا من اللجوء لاصدارقانون للتظاهر, الذي يعكس في رأيي- حالة من عدم الثقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.