آخر الصرخات القضية الجنوبية "مؤامرة صهيونية"    شركة الغاز تتخذ إجراءات لضمان استقرار الإمدادات خلال شهر رمضان المبارك    1,5 مليار ريال عُماني مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في يناير الجاري    وزير التربية يفتتح المعرض 2 لأولمبياد العلوم والتكنولوجيا 1447ه    أرسنال يؤمن صدارة البريميرليج برباعية في ليدز يونايتد    إقرار موازنة لبنان 2026 وسط احتجاجات على غياب رؤية للإصلاحات    بحضور الحالمي وقيادات أمنية وعسكرية .. أبناء الجنوب يشيعون جثمان الشهيد أشرف صالح محمد بموكب جنائزي مهيب    عن الموت والسفير والزمن الجميل    سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي    الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعات اغتيال قائد القوات البحرية    رسائل سياسية وإنسانية من شوارع لندن دعماً للشعب الفلسطيني    ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 49 شخصا    الدولار يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي    تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في تعز    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور معرض الشهر الكريم الاستهلاكي بالأمانة    جامعة الحديدة تكرم الفائزين بجائزة رئيسها للنشر الأكاديمي    مصادر: توجيهات رئاسية بتسليم مقر قيادة الانتقالي للسلطة المحلية    الاحتفاء بتكريم 55 حافظا ومجازا في القرآن الكريم بمأرب    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على اغلب المحافظات    أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في اسواق اليمن خلال 24 ساعة (مقارنة بين صنعاء وعدن)    غزة: 26 شهيداً في تصعيد صهيوني جديد وخروقات متواصلة لوقف إطلاق النار    هيومن رايتس:اعتقال أعضاء اللجنة الوطنية في سقطرى انتهاك خطير يستوجب المحاسبة    برشلونة يُجدد عقد فيرمين لوبيز حتى 2031    الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد غالب الصبري    ضخ كميات من العملة المزورة وتحذيرات من كارثة اقتصادية في عدن    أميركا وأوروبا تشهر سيف التصنيف الإرهابي على جماعة الإخوان المسلمين وتضيق الخناق دوليًا    يقظة ووعي الجنوبيين ضمانة وطنية لصلابة الإرادة وإفشال المؤامرات    عن الحوار الجنوبي.. ملاحظات ومعلومات    وداعاً فارس الكلمة وموسوعة الفكر.. العميد محمد عبدالعزيز إلى رحمة الله    لا سعودي بعد اليوم.. كيف انقلبت تظاهرات عدن على مخططات الرياض؟    مقتل قيادي تابع لبن حبريش برصاص قوات درع الوطن اليمنية اثناء محاولته تهريب كميات سلاح    بخسائر قياسية.. الذهب يهوي بتعاملات اليوم ب12% والفضة ب30%    اعتراف رسمي ومخيف: اليمن يواجه واحدة من أخطر أزمات الفاقد التعليمي في تاريخه الحديث    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «قات وأجبان»    عدن.. ضخ أموال من الطبعة الجديدة إلى خزائن البنك المركزي    صنعاء: صورة تحبس الانفاس .. ماذا يعمل هذا الرجل في هذا المكان الشاهق؟    حرفة الظل    شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    بطالة ثقافية    (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: حق التظاهر.. بين المسموح والممنوع - الأهرام المصرية - القاهرة
نشر في الجنوب ميديا يوم 07 - 01 - 2013


سيد صالح
من حيث المبدأ, لا خلاف علي أن التظاهر, والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة, ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية, بشرط أن تكون المظاهرات سلمية.
بعيدة عن العنف, والتدمير, والاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة, ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد, يعني خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبيرالسلمي إلي نطاق آخر يهدد المجتمع, ويعصف باستقراره!
وفيما بين نفي الحكومة وجود قانون للتظاهر, وتسريب نصوص القانون من لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري, سألنا خبراء القانون ورجال السياسة: ما هو المسموح والممنوع في المظاهرات؟.. وكيف يقرأون نصوص قانون حق التظاهر السلمي- الذي تناقشه لجنة حقوق الانسان في مجلس الشوري؟.. وهل يصون القانون المقترح حق التظاهر, وحرية التعبير أم يقيدها؟
حق التظاهر- كما يقول الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة- من الحقوق المكفولة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان, والدساتير علي اختلافها, ومع ذلك, يلزم أن يكون التظاهر سلميا, ومن ثم ينبغي تنظيم ممارسة أي حق من الحقوق, وليس تقييد ممارستة, وهذا يعني أنه إذا خرج حق التظاهر السلمي عن الاطار التنظيمي وأصبح يشكل تهديدا للنظام العام, او إخلالا به, فإنه يلزم وضع الأمور في نصابها الصحيح, وبالتالي منع هذا التظاهر.
والحال كذلك, إذا كان التظاهر سلميا, وملتزما بالإطار المحدد الذي رسمه القانون, فلا مانع منه, وإذا كان القانون يشترط الاخطار قبل التظاهر, وعمد البعض إلي ذلك دون الاخطار المنصوص عليه في القانون, فهنا يلزم علي السلطة التنفيذية الموكل إليها حماية النظام, والأمن العام أن تتدخل لمنع المظاهرات, طالما جاء التشريع لتنظيم ممارسة هذا الحق, وإذا خرج الناس للتظاهر بعد الحصول علي الإخطار, وبدأت المظاهرة بشكل سلمي, ثم اندس فيها بعض العناصر التي تريد العبث بمقدرات الوطن وأمنه, فهنا يلزم علي الجهات المعنية التدخل لمنع المظاهرة.
نظرية القوة المتدرجة
أما منع المظاهرة, فيمكن أن يتم من خلال الحديث مع المسئول عن المظاهرة أو الداعين إليها, وتبصيرهم بالعقوبات المترتبة علي مخالفة القانون المنظم لحق التظاهر, وفي كل الأحوال لابد من اللجوء إلي التفاوض السلمي معهم, والتحلي بالصبر, واتباع سياسة النفس الطويل, فإذا لم يستجيبوا, فيمكن للقوات المعنية استخدام طرق بديلة كالقوة المتدرجة أو الملائمة, كإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين, أو خراطيم المياه, وفي دول كثيرة تتدخل الشرطة, وتستخدم القوة المتدرجة إذا خرجت المظاهرة عن مسارها وسلميتها, أو تجاوزت المكان المحدد لها.
ولا شك, أن لجوء أجهزة الأمن لمعالجة الأمر بإطلاق الرصاص الحي يعد كارثة بكل المقاييس, ولا أعتقد أن يصل الأمر إلي ذلك ما دام هناك قانون ينظم حق التظاهرالسلمي, والمتظاهرون ملتزمون بنصوصه.
تعديلات مطلوبة
وتزامنا مع قيام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري بمناقشة مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي والاضراب, فإن الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة- يسجل العديد من الملاحظات علي مواد مشروع القانون, من بينها أن الباب الأول من مشروع القانون قد تضمن عددا من التعريفات منها التجمهر, والاجتماع والتظاهر والاضراب, ولم يضع تعريفا محددا للاعتصام والوقفات الاحتجاجية.
فيما يخص الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية, فقد منح المشروع لجهة الادارة الحق في منع الاجتماع إذا رأت أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملائمة له أو لأي سبب خطير غير ذلك, ونري والكلام للدكتور صلاح الدين فوزي- ان هذه الاسباب من الاتساع والشمول وعدم التحديد خاصة عبارة لآي سبب خطير غير ذلك لأنها عبارة غير محددة, وتستوعب أي سبب أيا ما كان بما من شأنه أن يقود إلي إلغاء الاجتماع بالمطلق بالمخالفة لحكم المادة50 من الدستور, التي أكدت علي حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب, والتظاهرات السلمية بمجرد الاخطار, وأن القانون تدخل فقط لتنظيم الإخطار الخاص بالاجتماع, وليس لمنعه
وبالنسبة لتقرير حق التظلم من الأمر الصادر لمنع الاجتماع, فإننا نقترح أن ينص المشروع علي أن تفصل محكمة القضاء الاداري في هذا التظلم في موعد غايته48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم كما يمكن أن يفصل في هذا التظلم بقرار صادرا من رئيس الدائرة المختصة وحده, كما نقترح إلغاء المادة التي تقرر للشرطة حق إلغاء الاجتماع في حالة خروجه عن الصفة المعينة له في الإخطار أو إذا شهد الاجتماع خطبا أو صيحات أو أناشيد تتضمن الدعوة إلي الفتنة أو أي أعمال اخري تشكل جريمة أو اذا وقع فيه اضطراب شديد, لأن هذه الاسباب قد وردت بشكل عام متسع للغاية, يصل إلي حد مصادرة هذا الحق الدستوري, ولأنه سيطرح الاستفسار التالي ما هو معيار الاضطراب الشديد ؟.. وما الفرق بين الاضطراب والاضطراب الشديد؟.. ومن ثم فإن هذا المعيارغير واضح, كما أن العبارات المستخدمة من شأنها أن تقود لحق سلطة تقديرية واسعة المدي يمكن لها أن تتعدي علي هذا الحق الدستوري المقرر.
ومن ناحية التظاهر, فإننا نتفق مع مشروع القانون في ضرورة تحديد أماكن للتظاهر مع ضرورة تحديد خط سير للمظاهرة, أما الاعتصامات, فنحن نناشد المشرع بضرورة منعها بالمطلق لما تؤدي إليه من تعطيل لسير مرافق الدولة بإنتظام واطراد, ولما تمثله من احتلال غير مشروع لأماكن خاصة بمؤسسات الدولة ولما تشكله من اعتداء علي المال العام هذا فضلا عما تشكله من اعتداء علي حق الغير في ارتياد الاماكن العامة ومؤسسات الدولة.
وبشكل عام, فإنه يجب علي المشرع أن يتناول بالتعديل نصوص قانون العقوبات ذات العلاقة بالتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة, والاعتداء علي حرية العمل( المادتان375,374) من قانون العقوبات, لكي تكون ثلث المواد متفقة في احكامها مع مواد مشروع القانون الجديد المزمع إصداره, و نهيب بالمشرع أن يتدني آليات التفاوض الجماعي مع المتظاهرين والمضربين وصولا لصيغ توفيقية حلا للمشكلات التي من أجلها قامت المظاهرة أو حدث الاضراب
نرفض الاعتداء
قبل أن نتحدث عن قانون التظاهر, لابد أن نسأل أنفسنا أولا: ما أسباب التظاهر؟.. وهل هناك مبررات موضوعية للتظاهر أم لا؟.. فإذا كانت هناك سلبيات في طريقة الحكم, أو ثروة مهدرة, أو ممارسات خاطئة, أو فشل في إدارة أمور الدولة, فمن حق الناس أن تتظاهر, وهذا الحق مكفول في كافة المواثيق والقواعد الدولية, ولعلنا نتذكر أن ثورة25 يناير قامت ضد كافة القوانين التي كانت تمنع التظاهر, والتعبير عن الرأي, والثورة قد منحتنا هذا الحق, ومن ثم فإن أي قانون أو إجراء ينتقص من حق التظاهر فهو جريمة في حق الوطن, والثورة.. هكذا قال لنا النائب السابق والسياسي المعروف أبو العز الحريري, مشيرا إلي أن نصوص قانون التظاهر التي تم تسريبها تمنع أي شكل من اشكال المعارضة بدعوي اتخاذ إجراءات قانونية, كما أنها تعد نوعا من التحريض علي العنف بين الناس وجهاز الشرطة.
وبشكل عام, فنحن مع التظاهر السلمي دون اللجوء لاستخدام العنف اللفظي أو المادي, ونرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة, ونؤكد الالتزم بسلمية المظاهرات, وقد جرب النظام السابق اتباع إجراءات لمنع حق التظاهر, لكن الجماهير رفضتها, وقاومتها, وتسلحت بالقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد حق التظاهر السلمي.
منع أسباب التظاهر
وسواء صدر قانون التظاهر, أو لم يكن, فالحقيقة التي لا تقبل التشكيك أن الشعب كسر حاجز الخوف, والثورة ذاتها حينما انطلقت فقد كسرت سلطات الدولة التعسفية, كما أن قانون التظاهر لن يطبق بشكل حقيقي, وسيجلب من المشاكل أكثر مما هو متوقع, وبدلا من إصدار قانون للتظاهر, يجب أولا حل المشاكل, وإلغاء مسببات التظاهر, لأن المعارضة لا تريد التظاهر ولا الاعتصامات حتي لو كانت مباحة, لكنها تريد منع أسباب التظاهر عن طريق إدارة الدولة والاقتصاد بشكل سليم وشفاف, وعدم الاعتداء علي القانون وعدم انتهاك الدستور, وتحقيق التوافق الوطني.
قيود مرفوضة
وحق التظاهر كما يقول الناشط السياسي ومؤسس حركة كفاية جورج اسحق- تم اقتناصه منذ انطلاق حركة كفاية, وكان حقا مكفولا في الدستور السابق, ومن حق الجماهير أن تعبر عن رأيها بشكل سلمي بشرط إبلاغ الجهات المعنية بمكان التظاهر, والتوقيت.. لكن ما جاء من عقوبات في قانون حق التظاهر- الذي تم تسريبه من مجلس الشوري يعتبر تهديدا صريحا, وقيدا واضحا علي حرية التعبير, وهذه القيود مرفوضة, ويكفي أن تعلن قوي المعارضة عن موعد المظاهرة ومكانها في الصحف, لكن لا أحد يضع قيودا علي حق أصيل, ومصون في المواثيق والعهود الدولية, وهو حق التظاهر السلمي, ولا أحد يستطيع مصادرة هذا الحق مهما كان.
ويشهد الجميع, أننا في مظاهراتنا نرفض السب, والعنف بكل اشكاله, وصوره, كما نرفض الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة.
قصور في المعالجة
قانون التظاهر- في رأي علاء عبد المنعم النائب السابق وعضو جبهة الانقاذ الوطني- يتضمن نصوصا غير منطقية, وبنودا مقيدة لحرية التعبير, ولم يضع القائمون علي الأمر في حسبانهم البحث عن حلول للمشاكل, والأسباب التي تدفع الناس للتظاهر, بحيث يعملون علي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها, بدلا من اللجوء لاصدارقانون للتظاهر, الذي يعكس في رأيي- حالة من عدم الثقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.