اجتماع في تعز يقر آليات ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية (الحلقة رقم 50)    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (8)    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    الإرادة تصنع المستحيل    هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات    الحقيقة لا غير    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    خطة نتنياهو لإعادة احتلال غزة .. ردود أفعال دولية وانعكاسات خطيرة على الداخل الإسرائيلي    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    أشاد بجهود قيادة وكوادر شرطة المرور في الارتقاء بالعمل وتنفيذ خطط التطوير    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث لدوره في مكافحة الفساد    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    خلال اللقاء التحضيري لتدشين فعاليات المولد النبوي بأمانة العاصمة..    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    هاتفيًا.. المحرمي يطمئن على الأوضاع الأمنية والخدمات بحضرموت    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    استمرار اخفاء قيادي بعثي في صنعاء للاسبوع الثاني    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    وحدة التربة يحقق فوزا مهما على أمل الخيامي في بطولة بيسان    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    استعدادا للمشاركة بكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني للناشئين    عدن .. البنك المركزي يوقف تراخيص ويسحب أخرى من كيانات مصرفية    مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن غزة    وداعا كريم..    وجع بحجم اليمن    مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث    باشراف أبوعلي الحضرمي: توجه لإنهاء أزمة التمرد القبلي في الهضبة "عسكريا"    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه    الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة    روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة    جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة    أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة    مظاهرات حاشدة بمدن عربية وغربية تضامنا مع غزة    رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي    السكوتر ينقذ مدرب جوام    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي مواد قانون التظاهر المثير للجدل بمصر؟
«يمن برس» ينشر نصها..
نشر في يمن برس يوم 25 - 11 - 2013

في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الجدالات في الشارع المصري حول قانون التظاهر والطريقة التي يمكن وضع هذه الممارسة ضمن إطار قانوني، نقدم لكم المواد المكونة لهذا القانون بحسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إيهاب بدوي والمنقول على موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبين بدوي أن القانون يتشكل من 25 مادة موزعه على أربعة فصول يختص الفصل الاول بالأحكام العامة والتعريفات.. والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية.. ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.. والفصل الرابع من ثلاثة مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.
واضاف: "الفصل الاول ينص في مادته الاولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون.. المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب ..والرابعة تعريف التظاهرة.. والمادة الخامسة تشير الى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها."
وتنص المادة السادسة على انه يحظر على المشاركين حمل اية اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد و المنشآت والممتلكات للضرر..
المادة السابعة فتحظر ارتداء الاقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الاخلال بالأمن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير على العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة والخاصة.
وفيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلي 15 يوما ، والإخطار قبل 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر .
المادة التاسعة تتناول "أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية".
المادة العاشرة تنص "على جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها اذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها الى مكان اخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة على الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية."
المادة 11 تنص "على أن قوات الأمن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها واذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.
المادة 12 "تختص بالتعامل الأمني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الاتية اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم. وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.
المادة 13 "فتنص الى انه في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية، ثم قنابل صوت، ثم قنابل الدخان، ثم الخرطوش المطاطي، ثم الخرطوش غير المطاطي، وفى حالة استخدام المتظاهرين الاسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال او النفس او الممتلكات.
المادة 14، يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما أمنا معينا أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
المادة 15 "تمنح حق التظاهر دون اخطار في الأماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار."
المادة 16 "عدم الاخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون أخر يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المواد التالية."
المادة 17 "تتعلق بالعقوبات الخاصة بإحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 100 الف جنيه ولا تتجاوز 300 الفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة، أو إحدى العقوبتين."
المادة 18 "تنص على انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه كل من عرض او حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع."
المادة 19 "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون."
المادة 20 "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالف الحظر المنصوص عليه في المادة 5 او 14."
المادة 21 "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 الأف جنيه ولا تتجاوز 30 الف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام او موكب او تظاهرة دون اخطار."
المادة 22 "عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية، وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات او الاموال المستخدمة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون."
المادة 23 "يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام."
المادة 24 "يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المادة 25 ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.