قال السفير إيهاب بدوى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ، إن قانون التظاهر ينص في مادته رقم 10 على ضرورة إخطار مركز الشرطة الذي يعقد بدائرته التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام من التظاهر وبحد أقصى 15 يومًا. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن المادة رقم 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى في إطار الإجراءات والتدابير تأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، والأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منه. وصرح المتحدث بأن المادة تنص أيضًا على أنه إذا صدر خلال التظاهرة أو الاجتماع العام، أو الموكب أي فعل من المشاركين جريمة يعاقب عليها القانون أو الخروج عن السلمية، تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبأمر من القائد الميداني المختص بفض التظاهرة والقبض على مرتكبي الجريمة، ويجوز لمدير الأمن المختص قبل الفض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية. والمادة 12، كما بينها المتحدث باسم الرئاسة، تتعلق بالتعامل الأمني المتدرج في حالة فض الاجتماع العام، وتنص المادة على أن تلتزم قوات الأمن بفض أو تفريق التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا لوسائل ومراحل معينة وهي: «مطالبة المشاركين في التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفاهية متكررة، وبصوت مسموع بفض الاجتماع العام متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركين لدى انصرافهم»، «في حالة عدم استجابة المشاركين في التظاهرة تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه، استخدام الغازات المسيلة للدموع، واستخدام الهراوات». والمادة 13 في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة لفض المشاركين في التظاهرة أو قيامهم بأعمال عنف أو تخريب، تقوم قوت الأمن بالتدرج في استخدام «الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، استخدام الخرطوش المطاطي، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي». وفي حالة لجوء المتظاهرين لاستعمال الأسلحة النارية يتم التعامل معهم بوسائل تتناسب مع الخطر المحدق بالأرواح أو الممتلكات.