يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    استراتيجية "ترحيل الأزمات": الشرق الأوسط بين إعادة تشكّل التوازنات والانكفاء الأمريكي    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر    مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة    اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة    تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية    حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة    حين يصبح التنوع تهمة    "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟    تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث    رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط مطالب واسعة بتنفيذ النقاط العشرين والتهيئة للحوار: قرار جمهوري لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية
نشر في الجنوب ميديا يوم 08 - 01 - 2013

اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الاربعاء قرار جمهوري قضى بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية, والتي كانت أحد آثار حرب صيف 1994م الظالمة .
ووفقا لنص القرار التي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ تعمل اللجنتين وفق الأسس الآتية :
أ: الإلتزام بالتجرد والإستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنتين الإدعاءات بالإنتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.
د: الإستعانة والإستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
ه: علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
وتعد قضية الأراضي المنهوبة في مدن جنوب اليمن وقضية المتقاعدين والمسرحين من وظائفهم العسكرية والمدنية أحد أبرز مطالب الشارع الجنوبي و أهم مرتكزات القضية الجنوبية.
وكانت لجنة الحوار الوطني قد أقرت عشرين نقضة يتطلب تنفيذها قبل الدخول بعملية الحوار الوطني الشامل كتهيئة للحوار وكانت قضية الاراضي والمبعدين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية أحد هذه النقاط.
وتطالب عديد من الفعاليات السياسية الرئيس هادي بسرعة تنفيذ النقاط العشرين وترجمتها إلى قرارات عملية تهيء الأجواء المناسبة للحوار الوطني الشامل.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد أصدر نهاية الاسبوع الماضي بيانا عن أمانته العامة شدد فيه "على الأهمية الحاسمة والمكانة الفاصلة للقضية الجنوبية التي ينبغي لمؤتمر الحوار الوطني أن يقف أمامها ويخرج بالحل الصائب والعادل لها بكل جدية ومسئولية بما يضع حلا لها بصورة واضحة في نطاق الدولة الاتحادية ويمكن الجنوب من مكانة متكافئة في المشروع السياسي للدولة, وتحت مظلة الدولة المدنية اليمنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة".
نص القرار:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنتان على النحو الآتي:
أ: لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1-القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم
2- القاضي/ علي عطبوش عوض محمد
3- القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري
4- القاضي/ محمد عمر باشبيب
5-القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.
ب: لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1-العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان 2-الرائد/ خالد محسن العكيمي
3- العميد/ سالم عبدالله العطاس 4- القاضي/ سهل محمد حمزة
5-القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي 6- العميد/ علي عبيد صالح
7- القاضي/ علي عوض بن هامل 8- القاضي/ ناصر علي عبده علاو
9-القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد
مادة (2) تعمل اللجنتان في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
ه: علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى كل لجنة – وفق الاختصاص المحدد لها في تسميتها – ممارسة المهام الآتية:
أ: بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة.
ب: تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
ج: وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
د: تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.
ه: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنتين لمهامهما، يكون لهما السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها –وفقاً لما تقرره اللجنة المعنية– وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامهما.
ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامهما.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما.
ه: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الانتداب.
مادة (5) تضع كل لجنة لائحة تنظم اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها وتعلنها.
مادة (6) على لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها.
- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
- الأراضي المشتراه بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة.
- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
- الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الاستعمار.
- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994م.
ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.
ج: مراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
مادة (7) على لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري مراعاة الآتي:
أ: من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات.
2: يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.
3: يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.
4: تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.
ب: من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد تمت ما قبل الاستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم.
2: يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد.
3: يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم.
ج: معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن، وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات.
وفي جميع الأحوال، لا تحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات النافذة.
مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين.
مادة (9) على اللجنتين الانتهاء من أعمالهما خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة (10) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 26/ صفر/ 1434ه
الموافق: 8 /يناير/ 2013م
عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.