تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يشكل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين في الجنوب
نشر في أنصار الثورة يوم 08 - 01 - 2013

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء قراراً جمهورياً بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.
ويأتي القرار في سياق معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وإنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.
وينص القرار على تشكيل لجنة أسمّيت " لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي ",تتكون من خمسة قضاة,كما ينص على تشكيل لجنة اخرى أُسمّيت "لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري ",وتتألف من قضاة وضباط .
ويحدد القرار نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.
ويشدد القرار على ضرورة وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
وفيما يلي نص القرار كما نشرته وكالة سبأ:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وحرصاً على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية وفي سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) تنشأ بموجب هذا القرار لجنتان على النحو الآتي:
أ: لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1-القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم
2- القاضي/ علي عطبوش عوض محمد
3- القاضي/ داوود عبده أحمد المعشري
4- القاضي/ محمد عمر باشبيب
5-القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.
ب: لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، وتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1-العقيد/ حسين عبدربه صالح عبدان 2-الرائد/ خالد محسن العكيمي
3- العميد/ سالم عبدالله العطاس 4- القاضي/ سهل محمد حمزة
5-القاضي/ علوي عبدالله قاسم الأديمي 6- العميد/ علي عبيد صالح

7- القاضي/ علي عوض بن هامل 8- القاضي/ ناصر علي عبده علاو
9-القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد
مادة (2) تعمل اللجنتان في ضوء الأسس الآتية:
أ: الالتزام بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا عند ممارستهما لمهامهما.
ب: عدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة.
ج: يكون نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.
د: الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة على صدور هذا القرار ونتائج ما توصلت إليه تلك اللجان لضمان عدم تكرار المعالجات.
ه: علانية وشفافية إجراءاتهما وقراراتهما وإتاحتها للكافة عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة.
مادة (3) تتولى كل لجنة - وفق الاختصاص المحدد لها في تسميتها - ممارسة المهام الآتية:
أ: بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها من إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة.
ب: تقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المناسبة ورفعها إلى رئيس الجمهورية بتقارير ربع سنوية ليتولى إحالتها إلى الحكومة للتنفيذ.
ج: وضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التلقي وسرعة التنفيذ.
د: تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.
ه: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (4) لأغراض تنفيذ اللجنتين لمهامهما، يكون لهما السلطات الآتية:
أ: استدعاء الشهود وأي طرف يكون حضوره مهماً والاستعانة بالسلطات المختصة عند الحاجة.
ب: النزول إلى كافة الأماكن المدعى بوقوع انتهاكات فيها -وفقاً لما تقرره اللجنة المعنية- وعلى جميع السلطات بما فيها السلطات المحلية تسهيل مهامهما.
ج: الاستعانة بالخبراء المختصين والفنيين للاستفادة منهم في تنفيذ مهامهما.
د: طلب أية وثائق أو مستندات أو تقارير أو بيانات تتطلبها أعمالهما.
ه: الاستعانة بموظفين حكوميين للعمل تحت إدارتهما على سبيل الانتداب.
مادة (5) تضع كل لجنة لائحة تنظم اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها وتعلنها.
مادة (6) على لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي مراعاة الآتي:
أ: إعطاء الاهتمام والأسبقية في نظر وحل القضايا للحالات التالية:
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن شخصي له.
- الأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها.
- أراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات.
- الأراضي المشتراه بحسن نية أو عبر الصرف المزدوج من أكثر من جهة أو محافظة.
- السكن غير الشرعي في بعض العقارات.
- الأراضي التي بنظام التأجير في عدن بحيث تؤول ملكيتها إلى ملاك المساكن مع إلغاء نظام التأجير القديم المطبق في عدن منذ عهد الاستعمار.
- استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994م.
ب: معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة.
ج: مراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
مادة (7) على لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري مراعاة الآتي:
أ: من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات.
2: يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.
3: يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.
4: تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.
ب: من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي:
1: تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد تمت ما قبل الاستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم.
2: يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد.
3: يتم منحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم.
ج: معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن، وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات.
وفي جميع الأحوال، لا تحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات النافذة.

مادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار كما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين.
مادة (9) على اللجنتين الانتهاء من أعمالهما خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة (10) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ : 26/ صفر/ 1434ه
الموافق: 8 /يناير/ 2013م
عبدربه منصور هادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.