مظاهرة حاشدة في حضرموت تطالب بالإفراج عن السياسي محمد قحطان    "ضربة قوية لمنتخب الأرجنتين... استبعاد ديبالا عن كوبا أميركا"    يوفنتوس يعود من بعيد ويتعادل بثلاثية امام بولونيا    فيديو فاضح لممثلة سورية يشغل مواقع التواصل.. ومحاميها يكشف الحقيقة    "يقظة أمن عدن تُفشل مخططًا إجراميًا... القبض على ثلاثه متهمين قاموا بهذا الأمر الخطير    شاهد :صور اليوتيوبر "جو حطاب" في حضرموت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي    شاهد : العجوز اليمنية التي دعوتها تحققت بسقوط طائرة رئيس إيران    صراعات داخل مليشيا الحوثي: قنبلة موقوتة على وشك الانفجار    المهرة.. محتجون يطالبون بالإفراج الفوري عن القيادي قحطان    ناشطون يطالبون الجهات المعنية بضبط شاب اعتدى على فتاة امام الناس    لليوم الثالث...الحوثيون يفرضون حصاراً خانقاً على مديرية الخَلَق في الجوف    اللجنة الوطنية للمرأة تناقش أهمية التمكين والمشاركة السياسة للنساء مميز    رئيس الوفد الحكومي: لدينا توجيهات بعدم التعاطي مع الحوثيين إلا بالوصول إلى اتفاقية حول قحطان    وهم القوة وسراب البقاء    "وثيقة" تكشف عن استخدام مركز الاورام جهاز المعجل الخطي فى المعالجة الإشعاعية بشكل مخالف وتحذر من تاثير ذلك على المرضى    مجلس النواب يجمد مناقشة تقرير المبيدات بعد كلمة المشاط ولقائه بقيادة وزارة الزراعة ولجنة المبيدات    ثلاث مرات في 24 ساعة: كابلات ضوئية تقطع الإنترنت في حضرموت وشبوة!    إعلان هام من سفارة الجمهورية في العاصمة السعودية الرياض    الصين تبقي على اسعار الفائدة الرئيسي للقروض دون تغيير    مجلس التعاون الخليجي يؤكد موقفه الداعم لجهود السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث مميز    لابورتا وتشافي سيجتمعان بعد نهاية مباراة اشبيلية في الليغا    رسميا.. كاف يحيل فوضى الكونفيدرالية للتحقيق    منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء العنف ضد الأقلية المسلمة (الروهينغا) في ميانمار    منتخب الشباب يقيم معسكره الداخلي استعدادا لبطولة غرب آسيا    اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يحتفل بالعيد ال 34 للوحدة اليمنية    البرغوثي يرحب بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مميز    اشتراكي الضالع ينعي الرفيق المناضل رشاد ابو اصبع    إيران تعلن رسميا وفاة الرئيس ومرافقيه في حادث تحطم المروحية    وفاة محتجز في سجون الحوثيين بعد سبع سنوات من اعتقاله مميز    قيادات سياسية وحزبية وسفراء تُعزي رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح في وفاة والده    مع اقتراب الموعد.. البنك المركزي يحسم موقفه النهائي من قرار نقل البنوك إلى عدن.. ويوجه رسالة لإدارات البنوك    مأساة في حجة.. وفاة طفلين شقيقين غرقًا في خزان مياه    وفاة طفلة نتيجة خطأ طبي خلال عملية استئصال اللوزتين    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    عبد الله البردوني.. الضرير الذي أبصر بعيونه اليمن    أرتيتا.. بطل غير متوج في ملاعب البريميرليج    الريال يخسر نجمه في نهائي الأبطال    تغير مفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    مدارس حضرموت تُقفل أبوابها: إضراب المعلمين يُحوّل العام الدراسي إلى سراب والتربية تفرض الاختبارات    كنوز اليمن تحت رحمة اللصوص: الحوثيون ينهبون مقبرة أثرية في ذمار    الدوري الفرنسي : PSG يتخطى ميتز    الداخلية تعلن ضبط أجهزة تشويش طيران أثناء محاولة تهريبها لليمن عبر منفذ صرفيت    غموض يحيط بمصير الرئيس الايراني ومسؤولين اخرين بعد فقدان مروحية كانوا يستقلونها    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا    إلى متى نتحمل فساد وجرائم اشقائنا اليمنيين في عدن    وزير المياه والبيئة يبحث مع المدير القطري ل (اليونبس) جهود التنسيق والتعاون المشترك مميز    رئيس هيئة النقل البري يتفقد العمل في فرع الهيئة بمحافظة تعز مميز    اليونسكو تزور مدينة تريم ومؤسسة الرناد تستضيفهم في جولة تاريخية وثقافية مثمرة    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس هادي يحذف فقرة استمرار إجراءات القضاء في الانتهاكات ( نص قانون العداله)
نشر في الجنوب ميديا يوم 08 - 01 - 2013


أصل المادة
نص التعديل أو الإضافة
مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المحال من مجلس الوزراء والمعد من قبل اللجنة الوزارية والموافق عليه من قبل رئيس الجمهورية
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
مشروع قانون رقم ( )
لسنة 2013 بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
المحال من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011.
ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني،
وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.
وإقراراً بالحاجة إلى فهم أخطاء الماضي من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الآلية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرار تلك الأطراف باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.
والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011، و2051 لعام 2012 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/18/19) التي وافقت عليه الحكومة اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
* بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011.
* وفي ضوء قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة باليمن وبالخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2014 لعام 2011.
* وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
* ونظراً للحاجة الماسة إلى وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني، وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها كثير من أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الماضي والحاضر وحقهم في تحقيق العدالة والتعويض المناسب.
* وتأكيداً على ما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الآلية من وقف لكل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، وإقرارها باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
* وانسجاماً مع قيم العفو والمصالحة المتأصلة في ضمير ووجدان الشعب اليمني.
* وبعد موافقة مجلس النواب.
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان
مادة (1) يسمى هذا القانون ب"قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان
مادة (1) يسمى هذا القانون ب"قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
- القانون: قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- الهيئة: هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون.
- العدالة الانتقالية: كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية تحقيق العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
- الضحايا: أشخاص تعرضوا بشكل فردي أو جماعي لضرر أو انتهاك أو أذى وقد يكون ذلك ضرراً مادياً أو خسارة اقتصادية أو حرماناً من الحقوق الأساسية عبر عملٍ أو امتناعٍ عن عمل بما هو مخالف للقوانين النافذة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
- جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
- الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان لإزالة الأسباب والعناصر التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل.
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
- القانون: قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
- الهيئة: هيئة الإنصاف والمصالحة المنشأة بموجب هذا القانون.
- العدالة الانتقالية: هي مجموعة الاجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان خلال الفترة الزمنية المحددة بهذا القانون بغية جبر ضرر الضحايا ومنع تكرار الأفعال الماسة بحقوق الإنسان في المستقبل.
- الضحايا: الأشخاص الطبيعيون الذين تعرضوا بشكل فردي أو جماعي إلى انتهاكات لحقوقهم الإنسانية مثل القتل خارج نطاق القانون، الاختفاء القسري، التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، حجز الحرية خارج نطاق القانون، الاغتصاب.
- جبر الضرر: إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون.
- الإصلاح المؤسسي: إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المعنية وفقاً للأطر الادارية والتنظيمية الحديثة.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1- إجراء مصالحة وطنية عامة لغرض النهوض باليمن على أساس الحق في الحقيقة ونبذ أخطاء الماضي وكل أشكال العبث والانتقام، والعمل بروح الفريق الواحد لبناء اليمن الجديد، وبما يؤدي إلى:
أ. الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
ب. ترسيخ قيام الانتقال الآمن والسلس للسلطة.
ج. التزام كافة الأطراف بوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة القضائية والقانونية والسياسية.
ماده (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1- التأكيد على قيام والانتقال السياسي في اليمن على أساس قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام.
مادة (4) أ. تسرى أحكام هذا القانون على كل الضحايا الذين تضرروا أو عانوا أو انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت في الحكم أو في المعارضة ولم يتلقوا أي نوع من أنواع جبر الضرر إطلاقا وما زالت آثار تلك الانتهاكات مستمرة.
ب. تقوم الهيئة بعملها على مراحل ابتداء بالانتهاكات الأحدث المتصلة بأحداث 2011، وتقوم برفع تقرير عن كل مرحلة تنهي منها مشفوعا ببرنامجها للمرحلة القادمة.
مادة (4)
أ. تسري أحكام هذا القانون على الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب تصرفات الأطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضها، نتيجة الصراعات السياسية التي حدثت منذ 1 يناير 2011 وحتى 21 فبراير 2012.
ب. تجري الهيئة تحقيقاً مستقلاً ومحايداً بصدد ما تضمنته الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للمعايير الدولية.
ج. تسعى الحكومة للحصول على المساعدة والدعم الدوليين، وتطلب عقد اجتماع مع المانحين الدوليين بغرض إنشاء صندوق لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني
هيئة الإنصاف والمصالحة:
مادة (5) أ. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة"، تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين جميع أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم ما لم يكن قد سبق جبر ضررهم.
الفصل الثاني
هيئة الإنصاف والمصالحة:
مادة (5) أ. تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون، وإنصاف المتضررين، كما تسعى إلى إنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات بدون جبر أو ورثتهم.
مادة (6) أ. تشكل الهيئة من 11 فردا على ألا تقل نسبة النساء عن 30% من مجموع أعضاء الهيئة، ويشترط فيهم الآتي:
1- أن يكون 3 أعضاء على الأقل من ضحايا الصراعات السياسية المشمولة بهذا القانون.
ب. يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية المختلفة -وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة- وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون، وتؤدي الهيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.
مادة(6) أ. تشكل الهيئة من 11 فردا على ألا تقل نسبة النساء عن 30% من مجموع أعضاء الهيئة، ويشترط فيهم الآتي:
ب. يصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية المختلفة -وفقاً لإجراءات شفافة ومعلنة- وعلى أن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز شهراّ واحداّ من صدور هذا القانون، وتؤدي الهيئة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية فور صدور قرار التشكيل.
مادة (7) تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أ. التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية قبل صدور هذا القانون، مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال والمهمشين.
ج. التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين لم يتم جبر ضررهم من قبل، والتي وقعت بسبب النزاع والصراع السياسي، بما في ذلك رد الحقوق الوظيفية وحقوق الملكية لأصحابها بغض النظر عما إذا كان مرتكبها السلطة أو تشكيلات مسلحة مارست السيطرة على مناطق، كما تقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبهم من جراء تلك الانتهاكات بما فيها متطلبات تعليم أبناء الضحايا.
ه. الكشف عن حقيقة ما حدث في الماضي وعلى ضوء الوقائع وسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.
و. البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها، وتحديد المسؤولين عن تلك الاختفاءات ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم.
ز. الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً، وتقديم التوصيات للسلطات حول كيفية إصلاح الأجهزة التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية، ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي.
ط. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون.
ي. إصدار قراراتها الملزمة للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضا، كالتعويض المادي والمعنوي، والإصلاح المؤسسي، وإعادة التأهيل، وتوفير ضمانات قانونية ومؤسسية بعدم التكرار. وقد تشمل القرارات إنماء مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية، وبناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم للذاكرة الوطنية وغيرها من الإجراءات المناسبة.
ل. ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشرة) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات الأخيرة سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية او غير رسمية.
مادة (7) تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها من خلال لجان متخصصة تقوم بتشكيلها بحسب ما تراه، وللهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أ. التحقيق في الادعاءات بموجب جميع الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها بكل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي حدثت بسبب الصراع السياسي، أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون، وبقيت بدون جبر، والتصرفات التي قامت بها السلطات والمجموعات والتشكيلات المسلحة التي مارست السلطة الفعلية أثناء تلك الفترة، مع إبلاء اهتمام خاص بالقضايا التي أثرت على الفئات الضعيفة في المجتمع من النساء والأطفال والمهمشين.
ج. التعويض وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاع والصراع السياسي.
ه. الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون شاملاً الوقائع والسياق ونتائج الانتهاكات السابقة وبكل الوسائل القانونية التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة.
و. البحث عن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدم إليها أو تحديد مصير الضحايا.
ز. الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالقانون، وتحديد أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً، وتقديم التوصيات للسلطات التي ثبت أنها ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية، ووضع آليات للمساءلة والمراقبة تخضع لها هذه الأجهزة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتها لعملها، بما يحقق الإصلاح المؤسسي، ووضع آليات وقواعد للمساءلة والمراقبة في ما يتعلق بالأطراف الأخرى التي ثبت ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان.
ط. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه المشمولة بهذا القانون.
ي. إصدار توصياتها للحكومة لإنصاف أفراد ومجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة كالتعويض المادي والمعنوي والإصلاح المؤسسي وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار.
ل. ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشرة) الذين جرى تجنيدهم واستغلالهم في النزاعات الأخيرة سواء كان ذلك من قبل جهات رسمية أو غير رسمية.
مادة (8) لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للمادة السابقة، يكون لها الصلاحيات والسلطات الآتية:
‌أ. سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسؤولين أو الشهود والاستماع إليهم والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات، وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة المثول أمامها وتوفير كافة ما تطلبه منهم، ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح والتعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة، وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة، بما في ذلك حق الإنسان في الامتناع عن الشهادة ضد نفسه.
‌ب. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به.
‌ج. إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة.
‌د. وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة، على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية.
‌ه. سلطات وصلاحيات الضبط القضائي لتنفيذ مهامها.
‌و. وضع وتنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات.
‌ز. الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة، ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
مادة (8) لأغراض قيام الهيئة بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للمادة السابقة، يكون لها الصلاحيات والسلطات الآتية:
أ‌. سلطة استدعاء أي من الأفراد أو المسؤولين أو الشهود والاستماع إليهم، والحصول على الوثائق الرسمية التي تطلبها والاطلاع على الأرشيفات العامة، وعلى جميع من تستدعيهم الهيئة المثول أمامها ويكون الأفراد ومختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية ملزمين بالإفصاح والتعاون مع الهيئة لكشف الحقيقة والإدلاء بكامل المعلومات المطلوبة، وذلك مع احترام الحقوق القانونية الواجبة، بما في ذلك حق الإنسان في الامتناع عن الشهادة ضد نفسه.
ب‌. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل القانونية ومن أي مصدر ترى الوثوق به.
ج‌- إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي تراها لازمة لكشف الحقيقة.
د‌- وضع الأدلة الإرشادية التي تتضمن إجراءات قبول الدعاوى والشكاوى والأدلة ذات الصلة بنشاط الهيئة، على أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والشفافية.
ه. أن تطلب إلى المحاكم المختصة إصدار أوامر ضبط قضائي في حالات الاستهانة بسلطاتها.
و. وضع تنفيذ المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات.
ز. الحق في تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة، ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات إن وجدت.
مادة (10)
ب. تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
ج. تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة إلى حساب الهيئة خلال شهرين وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها.
د. لا توقف قرارات الهيئة الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي.
مادة (10)
ب. تقوم الهيئة بالبت بالشكاوى والادعاءات المستلمة طبقا للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
ج. تقوم الحكومة بتوريد التعويضات المحددة بقرارات الهيئة والممولة مما خصصته الدول والهيئات والصناديق المانحة وما هو معتمد في الميزانية العامة لهذا الغرض، إلى حساب الهيئة خلال شهرين، وتقوم الهيئة بصرف تلك التعويضات خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنحها.
مادة (11) أ. تقوم الهيئة بإعداد التقارير التالية:
1- تقرير مرحلي يقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر بوقت مناسب لمناقشته في جلسات المؤتمر واتخاذ التوصيات اللازمة.
2- تقرير عند انتهاء كل مر حلة طبقا للمادة 4 من هذا القانون.
3- تقرير شامل منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها، ولا يكون هذا التقرير ذا طابع قضائي، ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:
* . الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.
* . الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد وعلى الأخص حقوق النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم.
* . التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه، وتساهم في بناء الدولة المدنية- دولة القانون والحق والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً.
ب. على الهيئة مناقشة مسودة تقاريرها -بما في ذلك التقارير المتعلقة بمختلف جوانب أنشطتها- مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ونشرها لتلقي الملاحظات من الجمهور.
ج. تقوم الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل 6 أشهر على الأقل، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام والتوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية.
مادة (11) أ. تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن أنشطتها يقدم إلى رئيس الجمهورية والحكومة، ويكون على النحو التالي:
أ‌- تقرير شامل منذ إنشاء الهيئة وحتى انتهاء مهمتها، عن الحقائق التي توصلت إليها والمسؤولين عنها، ولا يكون هذا التقرير ذا طابع قضائي، ويجب أن يشتمل التقرير على ما يلي:
( أ) الأسباب التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قترة سريان هذا القانون، والتوصيات الكفيلة بعدم تكرارها في المستقبل.
(ب) الخطوات التي يمكن اتخاذها للتشجيع على المصالحة الوطنية وحماية حقوق الأفراد، وعلى الأخص حقوق النساء والفئات الضعيفة وتحسين أحوالهم.
(ج) التوصيات والمقترحات والإجراءات التي تدعم التحول الديمقراطي وتعززه، وتساهم في بناء الدولة اليمنية ودولة النظام والقانون والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية والإصلاح المؤسسي بما يكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلاً.
ب. تقوم الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التقرير الشامل من الهيئة، بإعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الهيئة، وتقديم ذلك إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر واحد من تقديمها، ويستعرض المجلس مدى التزام الحكومة بتنفيذها كل 6 أشهر على الأقل، ويعمل المجلس على مناقشة تقرير الهيئة ونشره على مختلف المستويات وإطلاع العامة عليه من خلال نشره في الإعلام والتوجيه بإدماجه في البرامج التعليمية.
مادة (12) ج. تقوم الهيئة بنشر تقاريرها المالية المتعلقة بمواردها ومصروفاتها.
مادة (12)
الفصل الثالث
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
الفصل الثالث
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
الفصل الرابع
أحكام ختامية
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (16) يحظر تعيين أو استمرار أي شخص في أي وظيفة عامة تمت إحالته إلى القضاء وثبت تورطه بحكم قضائي بات في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كمجلس النواب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية.
مادة (16) يحظر تعيين أي شخص في أي وظيفة عامة سواء كان موظفاً عاما أو غير موظف تمت إحالته إلى الهيئات العامة المنتخبة كمجلس الشورى أو المجالس المحلية.
مادة (17) على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.
مادة (17) على كافة وسائل الإعلام الرسمية التعاون مع الهيئة في إعداد وتنفيذ برامج توعوية للتعريف بأنشطة الهيئة وتعميق الوحدة ونبذ ثقافة الانتقام والثأر.
مادة (18) يكون للهيئة اتخاذ الإجراءات والضوابط ووضع اللوائح المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (18) لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الإرهابية.
مادة (19) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (19) لمؤتمر الحوار الوطني تبني توصيات وقواعد حول المصالحة الوطنية، وعلى هيئة المصالحة الالتزام بها.
مادة (20) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.