أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن المسافرين القادمين للدولة عبر المنافذ الجوية . ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على فرض رسم يسمى "الاستعلام المبكر عن المسافرين" بقيمة 5 دراهم، على كل مسافر قادم للدولة عبر المنافذ الجوية . واستثنى القرار من الخضوع للرسم كلاً من الأطفال الذين لا تتعدى أعمارهم السنتين، وطاقم أفراد الطائرات والمسافرين الذين لا تكون دولة الإمارات هي وجهتهم الرئيسة "ركاب الترانزيت" خلال 12 ساعة من الوصول . وأشار القرار إلى تحصيل الرسم المقرر عن كل مسافر قادم للدولة عبر المنافذ الجوية عند إصدار تذكرة السفر بغض النظر عن مكان شراء أو إصدار تلك التذكرة . ودعا القرار وزارة المالية إلى اخطار مطارات الدولة بموعد تنفيذ هذه القرار، وعلى المطارات إخطار شركات الطيران ووكالات السفر كافة، وأي جهات أخرى لها علاقة بتنفيذه . وتتولى وزارة المالية تحصيل الرسم مباشرة، أو من خلال أطراف أخرى وفقاً للآلية التي يحددها وزير المالية وتؤول إيرادات الرسم إلى الخزانة العامة للدولة . وأوضح القرار أن على وزارة المالية تعيين مراقبين ماليين من داخل الوزارة أو من خارجها، للتحقق من تحصيل الرسم المنصوص عليه في القرار . وناشد القرار جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطيران المدني بالدولة التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ القرار كل في ما يخصه، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه . ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر حيث نشر القرار في عدد شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي .