رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    صحيفة "تيتان سبورتس بلس" الصينية: اكتشاف جديد في تاريخ كرة القدم العربية يعود إلى عدن    المهندس فؤاد فاضل يلتقي إدارة نادي الصقر لمتابعة تقدم مشروع تعشيب الملاعب    بعد أشهر من الاختطاف.. نقل مختطف مفرج عنه للعناية المركزة إثر تدهور صحته    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    الداخلية تعرض جزءاً من اعترافات جاسوسين في الرابعة عصراً    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي بتصفيات مونديال 2026    اتفاق المريخ هو الحل    كيف تدعم السعودية والإمارات الفوضى باليمن وفشلت بزرع الجواسيس    الكونغو الديمقراطية تصطاد نسور نيجيريا وتبلغ الملحق العالمي    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    رئيس النمسا يفضح أكاذيب حكومة اليمن حول تكاليف قمة المناخ    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    حذرت كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية..    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    الكاتب والباحث والصحفي القدير الأستاذ علي سالم اليزيدي    ايران: لا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي    خلال وقفات شعبية وجماهيرية .. أبناء اليمن يؤكدون: مساعي العدوان للنيل من الجبهة الداخلية باتت مكشوفة ومصيرها الفشل    النرويج تتأهل إلى المونديال    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    مرض الفشل الكلوي (28)    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    الشعيب وحالمين تطلقان حملة مجتمعية لتمويل طريق الشهيد الأنعمي    حكومة بريك تسجل 140 مشاركًا في مؤتمر البرازيل بينما الموظفون بلا رواتب    ضبط شحنة أدوية مهربة في نقطة مصنع الحديد غرب العاصمة عدن    البرتغال الى المونديال وايرلندا الى الملحق    رئيس تنفيذية انتقالي لحج يطلع على جهود مكتب الزراعة والري بالمحافظة    حضرموت.. حكم قضائي يمنح المعلمين زيادة في الحوافز ويحميهم من الفصل التعسفي    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    أفاعي الجمهورية    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية .. السجن 126 عاما ل 14 شخصا أدينوا بتكفير الدولة
نشر في الخبر يوم 01 - 07 - 2013

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن والمنع من السفر على 15 متهما عرفوا بمسمى خلية التسميم وجاءت حيثيات النطق بالحكم تجاه المتهم الأول بالسجن 22 عاما ومنعه من السفر ذات المدة تجاه التهم التي طالته ومنها تزعمه مع أحد الموقوفين للخلية الإرهابية وتحريضه ودعوته أشخاصا للانضمام لها، وتأييده الكامل للعمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابيون داخل المملكة، تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ومساعدة أشخاص للسفر إلى العراق للاشتراك في القتال، وحيازته سلاحا من نوع رشاش كلاشنكوف، ومسدس نصف بقصد الافساد والإخلال بالأمن، والمشاركة في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية في الرياض وجدة والشرقية من بينها عملية تستهدف مخزنا للأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ بجدة، وتأييده لتخطيط الخلية لاستهداف مبنى المباحث العامة بالجبيل لتفجيره، وقيامه مع المتهم الخامس وأحد الموقوفين بالتخطيط والاستعداد والتحريض لاستهداف أحد كبار رجال الدولة بعمل إرهابي عند تشريفه حفل زواج، والتحريض على قتل رجال المباحث، وقيامه بجمع وافشاء معلومات ذات علاقة بمستودع للصواريخ يعمل فيه.
كما اتهم أيضا باشتراكه في تدريب أعضاء من التنظيم على السلاح وأساليب الرياضة القتالية للاختطاف ومواجهة رجال الأمن في الداخل، وكذلك على صنع القنابل اليدوية، والتفجير بواسطة التشريك، والاغتيال بالتسميم، وإرشاده أحد أعضاء التنظيم للاستفادة من خبرات أكبر عن التفجير لدى أحد الموقوفين.
فيما أدانت المتهم الثاني والذي يحاكم موقوفا باعتناق المنهج التكفيري و تواصله مع احد تنظيم القاعدة والذي أبلغه استهداف بعض المواقع ولم يبلغ عن ذلك أو يبلغ عن اولئك الاشخاص و افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال ، ومساعدة أحد الشباب في الخروج للعراق دون اعتبار بفتاوى العلماء المعتبرين ، وتستره على أعمال إرهابية خطط لها تنظيم القاعدة تستهدف منابع أنابيب النفط في المملكة وبعض المستأمنين من جنسيات غربية بالمملكة وغيرها ، ووصفه تلك الأعمال الإرهابية جهاداً ، وارسال مبالغ مالية وجمعها والمشاركة في المواقع الالكترونية التي تشجع على القتال و مشاهدته مقاطع محظورة مع احد المتهمين.
وبينت المحكمة المتخصصة انه لم يثبت لديها شروعه في الجهاد للعراق وترويج مواد ذات صبغة عدائية كما لم يظهر لدى المحكمة ما يستوجب قتل المتهم الثاني لحفظ النفس المعصومة وقررت سجنه 14 عاما تحتسب من مده ايقافه والتي كانت في 14/11/1426ه ومنعه من السفر ذات المدة .
كما قررت اللجنة القضائية في حكمها المبدئي سجن المتهم الثالث 16 عاما ومنعه من السفر ذات المدة ولم يظهر لدى المحكمة ما يستوجب قتل المدعى عليه تعزيرا لحماية الدماء المعصومة، وادانته المحكمة باعتناقه المنهج التكفيري و تكفير الدولة ومشاركته في المنتديات التي تدعو للقتل و تكفر الدولة وحيازته حاسبا اليا يتضمن محظورات كما ادانته بتدربه مع المتهم الرابع عشر على يد المتهم الأول على رياضة الدفاع عن النفس وكيفية وضع المواد السامة على مقابض سيارات كبار رجال الأمن واستخدام الأسلحة في المواجهات ، وقيامه مع المتهمين (الأول و السابع) بالتدرب على كيفية صناعة الأكواع المتفجرة وتفخيخ السيارات باستخدام اسطوانات الغاز وتشريكها بالجوال ، وقيامه بطرح فكرة استهداف أحد المدرسين في المرحلة الثانوية على المتهم (الرابع عشر) من خلال تسميمه، وقيامه بنشر موضوعين أحدهما دورة شاملة للإعداد (الأساسيات) لاحتياجات المقاتل والثاني عن طريقة تحضير متفجر (RDX) ، وشروعه في تولي القسم الإعلامي في الخلية الإرهابية المنفذة للأعمال الإرهابية وتواصله مع المدعو ابي حمزة والذي شكل معه لاحقا كتيبة عبدالعزيز المقرن في الداخل وقد ابدى المتهم عدم قناعته بالحكم.
المتهم الرابع لم يحضر الجلسة ولم يتم النطق بالحكم تجاهه، وتم مناداة المتهم الخامس والذي لا يزال موقوفا على ذمة القضية و ادين بتخطيطه مع أعضاء الخلية على تفجير مبنى المباحث العامة بالعاصمة المقدسة بسيارة مفخخة يقودها هو ، واستعداده بإطلاق أعيرة نارية على المباحث العامة لإشغال الجهات الأمنية بملاحقته ليتمكن أحد المطلوبين أمنياً من الهرب في إحدى المواجهات الأمنية ، وتستره على عزم مجموعة من الإرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وعلى عزم المتهم الأول الاعتداء على أحد طلبة العلم لمخالفته في المنهج ، وقيامه مع المتهم الاول وأحد الموقوفين بالتخطيط والاستعداد لاستهداف أحد كبار رجال الدولة بعمل إرهابي واستعداده بوضع السم له عند تشريفه حفل زواج في محافظة جدة ، وقيامه ضمن الخلية بعزمه على اغتيال أحد ضباط المباحث العامة عن طريق التسميم ، واوضحت المحكمة المتخصصة عدم ادانته بالاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية او ارتباطه بمحبي القتل والدمار وشق وحدة الصف "المسعري والفقيه " واتفاقه مع المتهم الاول على مشاهدة شريط فيديو يوضح الهجوم على القنصلية الامريكية غير ان ذلك لم يحدث بسبب ايقاف المتهم الاول من قبل الجهات الامنية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما تحتسب من تاريخ ايقافه 15/1/1427ه ومنعه من السفر لذات المدة وقد ابدى المتهم قناعته بالحكم.
المتهم السادس اعلن امام القاضي ندمه وتوبته ورغبته في بناء اسرة صالحة مؤكدا نيته الانشغال في ما ينفعه وقد قام بعقد نكاحه قبل أسبوع تقريبا وقال عدت الى رشدي ونويت العودة الى جادة الصواب و تم الحكم عليه بالسجن 13 عاما ومنعه من السفر لذات المدة بعد خروجه من السجن علما انه اوقف في عام 1426ه حيث تحتسب تلك المدة في سجنه وذلك لاعتناقه المنهج التكفيري واختلاطه بعدد من اصحاب الفكر الضال واستماعه لمحاضرات وكلمات لبعض المطلوبين من الارهابيين والذين قتلوا في مواجهات مع رجال الامن و تدرب على حمل السلاح وكيفية الاطلاق به وقام بتحميل مقاطع محظورة ولم يثبت للمحكمة شروعه في تجنيد الشباب ودفعهم لمواضع الاقتتال والفتن بالخارج .
المحكمة الجزائية المتخصصة ادانت ايضا المتهم " السابع باعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة ومخالطته لشخص يحمل نفس المنهج وتأثره به، واجتماعه مع المدعى عليهما الأول والثالث ومحادثتهم حول طرق التسميم وصنع القنابل المحلية وطرق التفجير واقتراحه بأن يكون التفجير عند المباحث كردة فعل إثر خروجه من سجنه الأول حسب اعترافه، كما ثبت إدانته بعرضه المساعدة على المدعى عليه الثالث وشخص آخر لترتيب سفرهما إلى العراق للمشاركة في القتال، وتواصله مع شخص خرج من أجل ذلك ومع أحد المنسقين في سوريا، وتستره عليهم، وعدم التزامه بالمنهج الصحيح بعد خروجه من سجنه الأول وذلك بمحاولة سفره للعراق من أجل القتال هناك بعد مشاهدته لبعض الأفلام التي عرضها عليه المدعى عليه الثالث والمدعو علي الخاطر حسب اعترافه.
واضافت اللجنة القضائية انه لم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بترويجه للفكر التكفيري، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه؛ .
كما ثبت إدانة المدعى عليه الثامن بانتهاجه المنهج التكفيري ولم يثبت إدانته أيضا بالاعتداء على إجراءات التحقيق بتمزيق دفتر التحقيق لعدم البينة على ذلك، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبت إدانة المدعى عليه التاسع باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة ، و لم يثبت إدانة المدعى عليه بحيازته لمقاطع وصور إباحية في جهازه الحاسوبي لعدم البينة على ذلك، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك وطلب تطبيق النظام المشار إليه، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر باعتناقه المنهج التكفيري بتكفيره الدولة وتعاطفه مع ما قام به المطلوبون أمنيا ممن قتل في الداخل ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بالشروع في السفر للعراق من أجل القتال، ولا حيازته أوراقا مسحوبة من الإنترنت تتضمن خطابا للزرقاوي يحث فيها على العمليات الانتحارية، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الحادي عشر بتأييده سابقاً للأعمال الإرهابية في الداخل ومعارضته سياسة الدولة، وتحدثه مع المدعى عليه الأول بأن هناك عمليات سوف تقع في المنطقة الشرقية والرياض وجدة كما ثبت لدينا إدانته بإخفاء الحقيقة عن جهات التحقيق. ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بالانضمام لخلية إرهابية ولا بانتهاج المنهج التكفيري، ولا انضمامه لحركة المدعو سعد الفقيه، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويبعد المدعى عليه عن البلاد.
كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثالث عشر باجتماعه مع المدعى عليهم الأول والرابع والخامس عشر واستماعه معهم لشرح عملي عن فك وتركيب السلاح وتستر المدعى عليه على ذلك، ثم عدوله عن الذهاب للعراق بعد أخذه فتوى عدم الجواز من أهل العلم حسب اعترافه، ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بانتهاجه منهج تنظيم القاعدة، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه بما ثبت في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وثبت لدينا إدانة المدعى عليه الرابع عشر باختلاطه بالمدعى عليهم الأول والثاني والثالث وتأثره بمن يجالسهم في أن الدولة توالي الكفار بالصفة الواردة في اعترافه، واقتران ذلك بمتابعته مع بعضهم الأحداث التي وقعت في الداخل والخارج وبعض منفذيها عبر الشبكة المعلوماتية،
ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بتأييد القتال في العراق وخروج الشباب للقتال، كما لم يثبت لدينا قيام المدعى عليه بسب ولي الأمر ومفتي عام المملكة, بل الذي ثبت لدينا إنكاره على المدعى عليه الأول سب المفتي والعلماء, وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
وثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس عشر باجتماعه مع المدعى عليه الثالث عشر وأشخاص آخرين في منزله وحضورهم إليه من أجل التعلم على كيفية استخدام الأسلحة وسماعه من أحدهم شرحا عن كيفية ذلك، وقيام المدعى عليه بإحضار سلاح رشاش ومسدس من أجل الشرح عليها وتحدثهم عن طريقة الحرب في العراق، واتفاقه مع الثالث عشر على السفر للعراق دون إذن من أجل القيام بأعمال تطوعية هناك حسب اعترافه ولم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بانضمامه لتنظيم القاعدة وانتهاجه منهجها، ولا حيازته لمستندات محظورة، ولا قصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بحيازته السلاح المذكور، وبموجبه رددنا طلب المدعي العام إثبات الإدانة بذلك لعدم كفاية الدليل، ويعزر المدعى عليه لما ثبت في حقه عدا حيازته للسلاح والطلقات المذكورة بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، يحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع المدعى عليه من السفر بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.