ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله    غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده    صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية بالرياض تُدين 15 متهماً من مجموعة ال 55
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

واس- الرياض: أدانت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم 15 متهماً من مجموعة ال 55 فيما شهدت الجلسة عدم حضور المتهم ال 50 حيث حضر اليوم 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة وأُدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة ما بين سنتين و15 عاماً .
وتفصيلاً فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكامها الابتدائية على بقية أعضاء مجموعة ال 55, وشهدت الجلسة عدم حضور المتهم ال 50 حيث حضر اليوم 15 متهماً يمثلون بقية أعضاء المجموعة.
وأُدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها:
اعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها واجتماع بعضهم بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة ومشاهدة أفلام محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل والترحم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاد أحدهم بوجوب قتل المعاهدين والموافقة على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين, وإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال محاولة السفر لمواطن الصراع لأجل المشاركة بالقتال فيها, ودعم الإرهاب والتدرب على الأسلحة بقصد المشاركة في العمليات الإرهابية وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم مدداً متفاوتة تفصيلها على النحو التالي:
إدانة المدعى عليه ال 38 والحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته, وأفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 42 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته في ذلك عائد للجهة المختصة بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وأفهم بأن عقابه في حيازته السلاح ومشاركته فيه عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن تسع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السابعة عشرة من نظام غسل الأموال، ومدة سنة وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام الحدود، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 3 / 3 /1429ه، منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام التزوير، ويُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.