صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تدين 25 متهماً لإعتناقهم المنهج التكفيري
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 25 متهماً من أصل 26 جميعهم سعوديون عدا اثنين يمنيين, وأدين المتهمون بتهم عدّة ، منها اعتناق المنهج التكفيري وتكفير الدولة, تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, التستر على بعض المطلوبين أمنياً, التخطيط لاغتيال الضباط, الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن والصراعات, حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, الالتحاق بالمعسكرات والتدرب فيها على القتال, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
واُفتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, ومراسلي وسائل الإعلام, وجاءت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة ونصف إلى 19 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة سنة وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة ستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ثلاثة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع(يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنة وغرامة ألفين وخمس مئة ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير والمادة الواحدة والثمانين من نظام الأحوال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, منها مدة سنتين بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر(يمني) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه , منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثمانية أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وأربعة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ،منها مدة ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه ، منها مدة سنة ونصف ومبلغ ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير و ستة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر أخرى بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة سنة بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة سجنه.
وأرجأت المحكمة نطق الحكم على المتهم الثامن في القضية لحين إحضار التقرير الطبي عن حالته الصحية, وأفهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.