رفضت محكمة كويتية أمس الاثنين، طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين ضد مادة في القانون الجزائي تقضي بالحبس خمس سنوات لكل من يسيء إلى ذات الأمير بكل وسائل التعبير. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن المحكمة الدستورية رفضت دعوى لتعديل بعض أحكام ذلك القانون الصادر عام 1960. وينص ذلك القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام -عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر- في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة". وأضافت المحكمة أن الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي لا يستند إلى أساس، وبالتالي أقرب إلى دستوريتها. كما اعتبرت المحكمة -في منطوق الحكم- أنه لا يمكن أن يعتبر الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد مثل أي فرد آخر. ورأت أن عدم حماية الأمير "يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر". وكانت السلطات قد استندت إلى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لإطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين. وكانت منظمات حقوقية -من ضمنها هيومن رايتس ووتش- قد دعت الكويت إلى إلغاء هذه المادة.