في تصعيد مفاجئ للأزمة، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوماً ابتداءً من اليوم الجمعة بعد ساعات من مجرزة ارتكبها نظامه بحق المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء وراح ضحيتها أكثر من 46 قتيلاً ومئات الجرحى. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حالة الطوارئ في البلاد خلال نظام صالح. في الأثناء، شوهدت تعزيزات أمنية كثيفة وصلت قبل قليل إلى مداخل ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء، فيما كانت الأخبار الواردة من ساحة الحرية بتعز أكدت أن قوات الأمن والجيش فرضت طوق أمني وحاصرت المعتصمين. حيث توافدت القوات بشكل كبير منذ ظهر يومنا هذا. ويمنح الدستور اليمني رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب والفتنة الداخلية والكوارث الطبيعية على أن يدعو مجلس النواب للموافقة على الإعلان خلال أسبوع واحد من الإعلان، كما يحدد الدستور الفترة التي تعلن فيها حالة الطوارئ ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس النواب. وفي أول رد داخلي على إعلان حالة الطوارئ، قال مصدر مسؤول في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إن علي عبدالله صالح لم يعد مؤهلاً باتخاذ أي قرارات تخص الشأن العام في البلد بعد المجزرة التي ارتكبت اليوم بحق المعتصمين السلميين. وأشار إلى إن هذه المجزرة أفقدت صالح ما تبقى له من شرعية وإن الشعب قد خلعه وعليه الاستجابة الفورية لمطالب اليمنيين بالرحيل. وقال المصدر إن الرد العملي من قبل الشعب على مجزرة اليوم هو التوافد إلى ميادين وساحات الحرية والكرامة في مختلف محافظات الجمهورية دون الاكتراث بما يصدر من قرارات من داخل دار الرئاسة.
نص قرار الرئيس صالح بإعلان حالة الطوارئ: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون الخاص بحالة الطوارئ ونظراً لقيام حالة شغب في بعض المدن اليمنية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة مما يشكل فتنة داخلية تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلام والاستقرار والسكينة ولضرورة الحفاظ على الأامن والسكينة العامة والحفاظ على وحدة الوطن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وبناء على تقدير مجلس الدفاع الوطني بضرورة اعلان حالة الطوارئ .وبعد موافقة مجلس الوزراء .
((قرر )) مادة(1) تعلن حالة الطوارئ ابتداءً من يوم الجمعة 13 ربيع ثاني 1432ه الموافق 18 مارس 2011م في جميع انحاء الجمهورية ولمدة 30 يوماً.
مادة(2) استناداً إلى نص المادة (121) من الدستور يعرض هذا القرار على مجلس النواب في مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخه . مادة(3) يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 13 ربيع ثاني 1432ه الموافق 18 مارس 2011م.
الدكتور/علي محمد مجور علي عبدالله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية