لقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بصيغة الطلاق، فقسموها إلى قسمين: صيغة الكناية: وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولم يتعارف عليه الناس في إرادة الطلاق بهذه الصيغة ولكن لا بد أن تقترن النية بإيقاع الطلاق. فمن هذه الصيغ: ما قاله الشعب للحكومة: الحقي بأهلك في مدينة جدة. اذهبي بلا رجعة، أخرجي من بلادي، أنت بائن، أمرك بيدك إن شئت استقلتي و إن شئت هربتي، و إن شئت تنازلتي، فحبلك على غاربك لقد خلى الشعب سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء فإن شئت ذهبتي إلى السعودية، وإن شئت ذهبتي إلى أمريكا فالأمر راجع إليك. ومن الصيغ التي هي من الكناية أيضاً: أنت علي حرام، فلا أقبل بك حكومة شرعية، أو حرَّمتك حرمة أبدية، فإن نوى طلاقاً أو ظهاراً حصل، وهذا ما قصده الشعب اليمني، كما أفتى ابن حجر - أصبح لفظ ( علي الحرام ) من الطلاق الصريح في العرف والعادة الجارية. أما الطلاق الصريح: فلا يحتاج إلى نية مصاحبة للفظ بل إن اللفظ يقع طلاقا حتى لو كان مزاحاً. و هذا عند جمهور العلماء. وله أربع حالات: الحالة الأولى: أن يقول الشعب للحكومة ارحلي ثلاثاً، وهذه الصيغة في الطلاق، تقع ثلاثاً عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. الحالة الثانية: أن يقول الشعب للحكومة "ارحلي ارحلي ارحلي" بدون استخدام أدوات العطف، ففي هذه الحالة تقع الطلقة الأولى فقط إن نوى بالثانية والثالثة التأكيد لها وتقع الثلاث إن نوى بكل واحدة منها تأسيساً أي إنشاء طلاق جديد، وهذا مذهب جمهور العلماء، قال ابن قدامة في المغني: لأن الكلام يُكرر للتوكيد، كقوله عليه الصلاة والسلام "فنكاحها باطل باطل باطل" وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً. الحالة الثالثة: أن يقول الشعب للحكومة "ارحلي و ارحلي و ارحلي بحرف العطف الواو أو بغيره كالفاء وثم، ففي هذه الحالة، يقع الطلاق ثلاثاً ولو بدون نية، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية. الحالة الرابعة: أن يقول الشعب للحكومة: " ارحلي" وبعد مُضي زمن طويل عرفاً، يقول لها ذلك مرة أخرى، وهكذا، ففي هذه الحالة تقع الثلاث، ولا تفيد نية التأكيد شيئاً عند الشافعية والحنابلة. فالشعب قد طلق الحكومة وطلق رئيسها وطلق حزبها وطلق فسادها بجميع الصيغ المشروعة الصريح منها و الكناية فهي مطلقة طلاقا بائناً لا رجعة فيه ولا يجوز لها أن تتزوج زواج التحليل لترجع إلى الزوج الأول. وذلك بإجماع جماهير الثورة اليمنية المباركة.