لقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بصيغة الطلاق، فقسموها إلى قسمين: صيغة الكناية: وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولم يتعارف عليه الناس في إرادة الطلاق بهذه الصيغة ولكن لا بد أن تقترن النية بإيقاع الطلاق. فمن هذه الصيغ:
ما قاله الشعب للحكومة: الحقي (...)