طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من البرلمان تعديل مادة في الدستور تُقيد عدد أعضاء مجلس الشورى في خطوى أولى لتوسيعه بناء على قرار مؤتمر الحوار الوطني. وأقر مؤتمر الحوار توسيع مجلس الشورى ليستوعب أطيافاً أخرى من الأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.
ومجلس الشورى هو مجلس يعين أعضاءه الرئيس، ويتكون –بحسب المادة 126 من الدستور- من 111 عضواً من غير أعضاء مجلس النواب أو المجالس المحلية، وللمجلس مهام محدودة.
وبعث هادي اليوم الاثنين مذكرة إلى مجلس النواب يطلب منه تعديل المادة 126، ووضع مبررات لذلك الطلب.
وقال هادي في الرسالة «نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا واستناداً الى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية (...) نتقدم الى مجلسكم الموقر بطلب تعديل المادة رقم (126)».
وأوضح أن من مبررات التعديل «الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى بما فيها والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي: (توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50%)».
وتابع هادي «من المعلوم يقيناً ان توسيع عضوية مجلس الشورى لن يتأتى إلا بعد إجراء هذا التعديل الدستوري الهام من خلال الإجراءات التي سيقوم بها مجلسكم الموقر كونه المنطلق الأساسي للبدء في التنفيذ الفعلي لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
وأشار إلى ان توسيع عضوية مجلس الشورى «تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاد القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة».
وأكد الرئيس هادي ان اعتبار «التوافق هو أساس اتخاذ القرارات إنما يتفق مع المرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، كما إن اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق في حال عدم حصول ذالك يهدف الى الحرص على عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتحاد القرارات».
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أقر مجلس النواب مناقشة التعديل بعد 72 ساعة على تقديمه وفقاً للائحة الداخلية.