حضرموت .. نجاة قيادي في تشكيلات مسلحة غير رسمية من محاولة اغتيال    صنعاء .. احتفالية إصدار "دليل السراة" للكاتب مصطفى راجح    صنعاء .. احتفالية إصدار "دليل السراة" للكاتب مصطفى راجح    رسمياً.. بيرلو مدرباً ل«يونايتد» الإماراتي    نقابة الصحفيين بتعز تدين الاعتداء الوحشي على الزميل الحمادي وتدعو لضبط الجناة    الحوثي:الوسيط الامريكي في مفاوضات غزة ليس نزيها    الثوابتة : مشاهد الحشود اليمنية تؤكد أننا لسنا وحدنا    جمعية ساحل تهامة تستكمل التجهيزات لزراعة 160 ألف شتلة مانجروف في سواحل الحديدة    تصعيد خطير في وادي حضرموت بعد اعتقال قائد نقطة العطوف.. وأصابع الاتهام ل "بن حبريش"    قرارات الرئيس الزبيدي الأخيرة... ماذا تعني لشعب الجنوب؟    مانشستر سيتي يتفق على صفقته 12 في 2025    تفاصيل جريمة قتل الملازم السيباني في مخيم بن حبريش    حين تصبح الحياة... انتظارًا طويلًا لشيء لا يحدث    اليمن يرحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين    الإعلامي الحكومي بغزة : 122 شهيداً بسبب المجاعة في قطاع غزة بينهم 83 طفلاً    احياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي في رواد السلام    عدن .. البنك المركزي يوقف تراخيص 5 منشآت صرافة    عاجل: شباب قبائل آل جابر يقطعون طريق نقل الوقود في نقطة العطوف بمديرية ساه النفطية    صورة مؤلمة من تعز    ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لضم رودري    خبير أرصاد: تغيرات مرتقبة في الطقس توقعات بتوسع الأمطار ونوجة غبار قادمة من الشرق    تساؤلات حول تزامن انقطاع الإنترنت في اليمن مع انقطاع خدمة "ستارلينك" وغياب التوضيح الرسمي فتح الباب للتكهنات    وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير العمل بمؤسسة الفتح للإنتاج والتسويق الزراعي    تأملات ومراجعات في الشعر الشعبي التهامي اليمني: من الغناء إلى الغضب – للشاعر حميد عقبي    والدهم ينتظرهم على الرمال.. غرق ثلاثة أشقاء في المكلا    الصين تتوقف عن استيراد النفط الأمريكي لأول مرة منذ 3 سنوات    ريال مدريد يمدد عقد قائد السلة    رسميّا.. أتلتيكو يتعاقد مع هانكو حتى 2030    «جراحية» تغيّب تير شتيجن 3 أشهر    اليابان تبتكر ألواحاً شمسية تعادل قوة 20 مفاعلاً نووياً    مركز الراهدة الجمركي يحبط ثلاث عمليات تهريب كمية كبيرة من الأدوية    حليب القمر.. مشروب سحري للاسترخاء والنوم العميق    البعثة الأمريكية للتنقيب عن الآثار أمام مدينة شبام    إجراءات اوروبية مضادة للرسوم الأمريكية بقيمة 93 مليار يورو    اكتشاف مقبرتين داخل "أهرامات" في بولندا!    نيوكاسل يكشف سبب غياب إيساك عن جولة آسيا    فواكه فعّالة في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب    الفريق السامعي يدعو للاسراع بإعادة فتح طريق رئيسي تربط بين محافظتي عدن وتعز    وفاة أسطورة مصارعة المحترفين الأمريكي هالك هوغان    انفجارات في منطقة عسكرية بمحافظة لحج    ترامب ينفي رغبته في "تدمير" شركات ماسك    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الخميس 24 يوليو 2025    هلال الإمارات يضيء موسم "نجم البلدة" بفعاليات إنسانية وتنموية في حضرموت    البنك المركزي يوقف تراخيص خمس منشآت صرافة جديدة بسبب المخالفات    أيهما يساعد على إنقاص الوزن.. المشي قبل الأكل أم بعده    وزارة التربية تعلن نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2024م    تحول بيوت أهالي عدن إلى أفران محرقة جراء انقطاعات الكهرباء    درع الوطن يسحق أوكار ثلاثي الشر في المهرة والعبر    وفاة شخصين واصابة آخرين اختناقا داخل بئر في تعز    بذور اليقطين.. الوصفة الكاملة من أجل أقصى فائدة    إعادة فتح عيادة د. ليالي عكوش: انتصار للعدالة وفضح الفساد    تواصل الاحتجاجات بالمكلا    وفاة مغترب يمني بسبب جرعة زائدة من الماء    جبر الخواطر يكفيك شر المخاطر:    جريمةُ ظليمينَ البشعةُ تهزُّ شبوةَ    في كلمته بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام .. قائد الثورة : موقفنا ثابت في نصرة الشعب الفلسطيني    فتى المتارس في طفِّ شمهان .. الشهيد الحسن الجنيد    السيد القائد: نحيي ذكرى استشهاد الامام زيد كرمز تصدى للطاغوت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية : بعد القبض على مواطن أساء لجهات حكومية .. إليكم النص الكامل لقانون الجرائم المعلوماتية
نشر في المشهد اليمني يوم 26 - 01 - 2023


الصحف
المشهد اليمني - متابعات
أعلنت السلطات السعودية، إلقاء القبض على مواطن بعد نشره مقطعا مرئيا "يسيء" فيه لجهات حكومية في الدولة.
ونشر الأمن العام السعودي صورة من الخلف للمواطن المقبوض عليه وذلك بتغريدة قال فيها: "قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن إساءة لجهات حكومية ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة".
وفيما يلي نستعرض لكم النص الكامل لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة:
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة .
النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية .
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) .
البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة .
حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
المادة الثامنة
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .
شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه.
التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم .
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة
يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
المادة الحادية عشرة
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
* السعودية
1. 2. 3. 4. 5.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.