كشف المحامي السعودي بندر البشر أنه لا يحق لقائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ياسر القحطاني رفع دعوى قضائية ضد أحد؛ احتجاجاً على الإساءات التي نالت منه في المقطع الذي نشر على موقع "يوتيوب"، وتضمن تسجيلاً لمكالمة تمت بين أحد المجهولين وفهد الهريفي (الذي نفى لاحقاً علاقته بالمكالمة ووصفها بالمفبركة). وقال البشر رداً على سؤال "العربية نت" حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحادثة وما اذا كان يتطلب الأمر أن يرفع كل لاعب قضية منفردة على المتهم نفسه، أم يجتمعان معاً لرفع قضية واحدة؟، "الدعوى جنائية ولن يجدي رفع دعوى من قبل أحد تجاه الآخر دون إجراء تحقيق جنائي. وطريقة تحريك الدعوى الجنائية تبدأ بالتقدم بشكوى من أحد الأطراف للشرطة أو لهيئة التحقيق التي ستتولى القيام بالتحقيق"، كاشفاً أن ياسر القحطاني لا يستطيع رفع قضية ضد أحد. وأوضح: "يمكنه التقدم بالبلاغ إلى هيئة التحقيق وحسب". ولفهم الخط القانوني الذي يمكن أن تمشي عليه الدعوى القضائية، حتى تبلغ قاعة المحمكة، سألت "العربية نت" المحامي البشر: نفهم جيداً أن فهد الهريفي يرفع القضية بدعوى فبركة صوته، لكن ياسر يرفع قضية ضد من تحديدا .. ضد إساءة الهريفي أم المقطع المفبرك (مع العلم أنه لا يملك حجة على أنه مفبرك)؟!، فأجاب بقوله: "التأكد ما اذا كان الصوت مفبركاً أو غير مفبرك هو من عمل الشرطة ابتداء، ثم تحال لشعبة مكافحة التزوير بالأدلة الجنائية لتمييز بصمة الصوت، وبعد ذلك يمكنهم الادعاء العام على من تثبت مسؤوليته، ومن ثم يمكن لياسر أو الهريفي الادعاء بالحق الخاص". ويشرح البشر الموقف في الحالتين، بقوله: "في حال ثبت أن المقطع مفبرك فنحن إزاء عمل مركب من شقين، الأول: هو الفبركة نفسها، وفي تقديري أنها تصنف في هذه الحاله كجريمة تزوير وعقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، والشق الثاني: هو نشر التسجيل على الانترنت بما يتضمنه من سب واتهامات وهذه يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 500 ألف كحد أقصى أيضاً، أو إحدى العقويتين"، لافتاً إلى "إن مسألة معرفة المفبرك والناشر عملية صعبة جدا". لكن، في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك، هل يمكن إيقاع عقوبة على الهريفي؟.. ومن المخول في هذه الحالة بالتنازل عن القضية ياسر القحطاني أم الطرف الآخر في المكالمة الذي اتهم بالفبركة؟!، يوضح المحامي السعودي: "في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك تظل إدانة وعقوبة الهريفي مسألة معقدة وصعبة، لأن المقطع مسجل بطريقة غير قانونية فيصعب الاستناد إليه فقط في إدانة متهم". عقوبات المادة 14 من نظام مكافحة التزوير مادة 14 - مضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 8/7/1426 - تنص على التالي: أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام. ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو إسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام. المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه. 2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. 3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة السادسة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.