الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام سعودي: لا يحق لياسر القحطاني رفع قضية ضد أحد
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

كشف المحامي السعودي بندر البشر أنه لا يحق لقائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ياسر القحطاني رفع دعوى قضائية ضد أحد؛ احتجاجاً على الإساءات التي نالت منه في المقطع الذي نشر على موقع "يوتيوب"، وتضمن تسجيلاً لمكالمة تمت بين أحد المجهولين وفهد الهريفي (الذي نفى لاحقاً علاقته بالمكالمة ووصفها بالمفبركة).
وقال البشر رداً على سؤال "العربية نت" حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحادثة وما اذا كان يتطلب الأمر أن يرفع كل لاعب قضية منفردة على المتهم نفسه، أم يجتمعان معاً لرفع قضية واحدة؟، "الدعوى جنائية ولن يجدي رفع دعوى من قبل أحد تجاه الآخر دون إجراء تحقيق جنائي. وطريقة تحريك الدعوى الجنائية تبدأ بالتقدم بشكوى من أحد الأطراف للشرطة أو لهيئة التحقيق التي ستتولى القيام بالتحقيق"، كاشفاً أن ياسر القحطاني لا يستطيع رفع قضية ضد أحد. وأوضح: "يمكنه التقدم بالبلاغ إلى هيئة التحقيق وحسب".
ولفهم الخط القانوني الذي يمكن أن تمشي عليه الدعوى القضائية، حتى تبلغ قاعة المحمكة، سألت "العربية نت" المحامي البشر: نفهم جيداً أن فهد الهريفي يرفع القضية بدعوى فبركة صوته، لكن ياسر يرفع قضية ضد من تحديدا .. ضد إساءة الهريفي أم المقطع المفبرك (مع العلم أنه لا يملك حجة على أنه مفبرك)؟!، فأجاب بقوله: "التأكد ما اذا كان الصوت مفبركاً أو غير مفبرك هو من عمل الشرطة ابتداء، ثم تحال لشعبة مكافحة التزوير بالأدلة الجنائية لتمييز بصمة الصوت، وبعد ذلك يمكنهم الادعاء العام على من تثبت مسؤوليته، ومن ثم يمكن لياسر أو الهريفي الادعاء بالحق الخاص".
ويشرح البشر الموقف في الحالتين، بقوله: "في حال ثبت أن المقطع مفبرك فنحن إزاء عمل مركب من شقين، الأول: هو الفبركة نفسها، وفي تقديري أنها تصنف في هذه الحاله كجريمة تزوير وعقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، والشق الثاني: هو نشر التسجيل على الانترنت بما يتضمنه من سب واتهامات وهذه يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 500 ألف كحد أقصى أيضاً، أو إحدى العقويتين"، لافتاً إلى "إن مسألة معرفة المفبرك والناشر عملية صعبة جدا".
لكن، في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك، هل يمكن إيقاع عقوبة على الهريفي؟.. ومن المخول في هذه الحالة بالتنازل عن القضية ياسر القحطاني أم الطرف الآخر في المكالمة الذي اتهم بالفبركة؟!، يوضح المحامي السعودي: "في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك تظل إدانة وعقوبة الهريفي مسألة معقدة وصعبة، لأن المقطع مسجل بطريقة غير قانونية فيصعب الاستناد إليه فقط في إدانة متهم".
عقوبات المادة 14 من نظام مكافحة التزوير
مادة 14 - مضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 8/7/1426 - تنص على التالي:
أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو إسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.