في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام سعودي: لا يحق لياسر القحطاني رفع قضية ضد أحد
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

كشف المحامي السعودي بندر البشر أنه لا يحق لقائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ياسر القحطاني رفع دعوى قضائية ضد أحد؛ احتجاجاً على الإساءات التي نالت منه في المقطع الذي نشر على موقع "يوتيوب"، وتضمن تسجيلاً لمكالمة تمت بين أحد المجهولين وفهد الهريفي (الذي نفى لاحقاً علاقته بالمكالمة ووصفها بالمفبركة).
وقال البشر رداً على سؤال "العربية نت" حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحادثة وما اذا كان يتطلب الأمر أن يرفع كل لاعب قضية منفردة على المتهم نفسه، أم يجتمعان معاً لرفع قضية واحدة؟، "الدعوى جنائية ولن يجدي رفع دعوى من قبل أحد تجاه الآخر دون إجراء تحقيق جنائي. وطريقة تحريك الدعوى الجنائية تبدأ بالتقدم بشكوى من أحد الأطراف للشرطة أو لهيئة التحقيق التي ستتولى القيام بالتحقيق"، كاشفاً أن ياسر القحطاني لا يستطيع رفع قضية ضد أحد. وأوضح: "يمكنه التقدم بالبلاغ إلى هيئة التحقيق وحسب".
ولفهم الخط القانوني الذي يمكن أن تمشي عليه الدعوى القضائية، حتى تبلغ قاعة المحمكة، سألت "العربية نت" المحامي البشر: نفهم جيداً أن فهد الهريفي يرفع القضية بدعوى فبركة صوته، لكن ياسر يرفع قضية ضد من تحديدا .. ضد إساءة الهريفي أم المقطع المفبرك (مع العلم أنه لا يملك حجة على أنه مفبرك)؟!، فأجاب بقوله: "التأكد ما اذا كان الصوت مفبركاً أو غير مفبرك هو من عمل الشرطة ابتداء، ثم تحال لشعبة مكافحة التزوير بالأدلة الجنائية لتمييز بصمة الصوت، وبعد ذلك يمكنهم الادعاء العام على من تثبت مسؤوليته، ومن ثم يمكن لياسر أو الهريفي الادعاء بالحق الخاص".
ويشرح البشر الموقف في الحالتين، بقوله: "في حال ثبت أن المقطع مفبرك فنحن إزاء عمل مركب من شقين، الأول: هو الفبركة نفسها، وفي تقديري أنها تصنف في هذه الحاله كجريمة تزوير وعقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، والشق الثاني: هو نشر التسجيل على الانترنت بما يتضمنه من سب واتهامات وهذه يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 500 ألف كحد أقصى أيضاً، أو إحدى العقويتين"، لافتاً إلى "إن مسألة معرفة المفبرك والناشر عملية صعبة جدا".
لكن، في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك، هل يمكن إيقاع عقوبة على الهريفي؟.. ومن المخول في هذه الحالة بالتنازل عن القضية ياسر القحطاني أم الطرف الآخر في المكالمة الذي اتهم بالفبركة؟!، يوضح المحامي السعودي: "في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك تظل إدانة وعقوبة الهريفي مسألة معقدة وصعبة، لأن المقطع مسجل بطريقة غير قانونية فيصعب الاستناد إليه فقط في إدانة متهم".
عقوبات المادة 14 من نظام مكافحة التزوير
مادة 14 - مضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 8/7/1426 - تنص على التالي:
أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو إسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.