بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    مجزرة معاشيق... شهيد وعشرون جريحًا بينهم أطفال برصاص درع اليمن في عدن    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة تعز    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    انقذوا جوهرة اليمن    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    أكثر من ثلث "المليشيات " في حكومة المرتزقة مجرد أسماء على الورق    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام سعودي: لا يحق لياسر القحطاني رفع قضية ضد أحد
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

كشف المحامي السعودي بندر البشر أنه لا يحق لقائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ياسر القحطاني رفع دعوى قضائية ضد أحد؛ احتجاجاً على الإساءات التي نالت منه في المقطع الذي نشر على موقع "يوتيوب"، وتضمن تسجيلاً لمكالمة تمت بين أحد المجهولين وفهد الهريفي (الذي نفى لاحقاً علاقته بالمكالمة ووصفها بالمفبركة).
وقال البشر رداً على سؤال "العربية نت" حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحادثة وما اذا كان يتطلب الأمر أن يرفع كل لاعب قضية منفردة على المتهم نفسه، أم يجتمعان معاً لرفع قضية واحدة؟، "الدعوى جنائية ولن يجدي رفع دعوى من قبل أحد تجاه الآخر دون إجراء تحقيق جنائي. وطريقة تحريك الدعوى الجنائية تبدأ بالتقدم بشكوى من أحد الأطراف للشرطة أو لهيئة التحقيق التي ستتولى القيام بالتحقيق"، كاشفاً أن ياسر القحطاني لا يستطيع رفع قضية ضد أحد. وأوضح: "يمكنه التقدم بالبلاغ إلى هيئة التحقيق وحسب".
ولفهم الخط القانوني الذي يمكن أن تمشي عليه الدعوى القضائية، حتى تبلغ قاعة المحمكة، سألت "العربية نت" المحامي البشر: نفهم جيداً أن فهد الهريفي يرفع القضية بدعوى فبركة صوته، لكن ياسر يرفع قضية ضد من تحديدا .. ضد إساءة الهريفي أم المقطع المفبرك (مع العلم أنه لا يملك حجة على أنه مفبرك)؟!، فأجاب بقوله: "التأكد ما اذا كان الصوت مفبركاً أو غير مفبرك هو من عمل الشرطة ابتداء، ثم تحال لشعبة مكافحة التزوير بالأدلة الجنائية لتمييز بصمة الصوت، وبعد ذلك يمكنهم الادعاء العام على من تثبت مسؤوليته، ومن ثم يمكن لياسر أو الهريفي الادعاء بالحق الخاص".
ويشرح البشر الموقف في الحالتين، بقوله: "في حال ثبت أن المقطع مفبرك فنحن إزاء عمل مركب من شقين، الأول: هو الفبركة نفسها، وفي تقديري أنها تصنف في هذه الحاله كجريمة تزوير وعقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، والشق الثاني: هو نشر التسجيل على الانترنت بما يتضمنه من سب واتهامات وهذه يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 500 ألف كحد أقصى أيضاً، أو إحدى العقويتين"، لافتاً إلى "إن مسألة معرفة المفبرك والناشر عملية صعبة جدا".
لكن، في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك، هل يمكن إيقاع عقوبة على الهريفي؟.. ومن المخول في هذه الحالة بالتنازل عن القضية ياسر القحطاني أم الطرف الآخر في المكالمة الذي اتهم بالفبركة؟!، يوضح المحامي السعودي: "في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك تظل إدانة وعقوبة الهريفي مسألة معقدة وصعبة، لأن المقطع مسجل بطريقة غير قانونية فيصعب الاستناد إليه فقط في إدانة متهم".
عقوبات المادة 14 من نظام مكافحة التزوير
مادة 14 - مضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 8/7/1426 - تنص على التالي:
أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو إسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.