السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    مساعد مدير عام شرطة محافظة إب ل"26سبتمبر": نجاحات أمنية كبيرة في منع الجريمة ومكافحتها    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام سعودي: لا يحق لياسر القحطاني رفع قضية ضد أحد
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

كشف المحامي السعودي بندر البشر أنه لا يحق لقائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ياسر القحطاني رفع دعوى قضائية ضد أحد؛ احتجاجاً على الإساءات التي نالت منه في المقطع الذي نشر على موقع "يوتيوب"، وتضمن تسجيلاً لمكالمة تمت بين أحد المجهولين وفهد الهريفي (الذي نفى لاحقاً علاقته بالمكالمة ووصفها بالمفبركة).
وقال البشر رداً على سؤال "العربية نت" حول الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحادثة وما اذا كان يتطلب الأمر أن يرفع كل لاعب قضية منفردة على المتهم نفسه، أم يجتمعان معاً لرفع قضية واحدة؟، "الدعوى جنائية ولن يجدي رفع دعوى من قبل أحد تجاه الآخر دون إجراء تحقيق جنائي. وطريقة تحريك الدعوى الجنائية تبدأ بالتقدم بشكوى من أحد الأطراف للشرطة أو لهيئة التحقيق التي ستتولى القيام بالتحقيق"، كاشفاً أن ياسر القحطاني لا يستطيع رفع قضية ضد أحد. وأوضح: "يمكنه التقدم بالبلاغ إلى هيئة التحقيق وحسب".
ولفهم الخط القانوني الذي يمكن أن تمشي عليه الدعوى القضائية، حتى تبلغ قاعة المحمكة، سألت "العربية نت" المحامي البشر: نفهم جيداً أن فهد الهريفي يرفع القضية بدعوى فبركة صوته، لكن ياسر يرفع قضية ضد من تحديدا .. ضد إساءة الهريفي أم المقطع المفبرك (مع العلم أنه لا يملك حجة على أنه مفبرك)؟!، فأجاب بقوله: "التأكد ما اذا كان الصوت مفبركاً أو غير مفبرك هو من عمل الشرطة ابتداء، ثم تحال لشعبة مكافحة التزوير بالأدلة الجنائية لتمييز بصمة الصوت، وبعد ذلك يمكنهم الادعاء العام على من تثبت مسؤوليته، ومن ثم يمكن لياسر أو الهريفي الادعاء بالحق الخاص".
ويشرح البشر الموقف في الحالتين، بقوله: "في حال ثبت أن المقطع مفبرك فنحن إزاء عمل مركب من شقين، الأول: هو الفبركة نفسها، وفي تقديري أنها تصنف في هذه الحاله كجريمة تزوير وعقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، والشق الثاني: هو نشر التسجيل على الانترنت بما يتضمنه من سب واتهامات وهذه يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن سنة كحد أقصى وغرامة 500 ألف كحد أقصى أيضاً، أو إحدى العقويتين"، لافتاً إلى "إن مسألة معرفة المفبرك والناشر عملية صعبة جدا".
لكن، في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك، هل يمكن إيقاع عقوبة على الهريفي؟.. ومن المخول في هذه الحالة بالتنازل عن القضية ياسر القحطاني أم الطرف الآخر في المكالمة الذي اتهم بالفبركة؟!، يوضح المحامي السعودي: "في حال ثبت أن المقطع غير مفبرك تظل إدانة وعقوبة الهريفي مسألة معقدة وصعبة، لأن المقطع مسجل بطريقة غير قانونية فيصعب الاستناد إليه فقط في إدانة متهم".
عقوبات المادة 14 من نظام مكافحة التزوير
مادة 14 - مضافة بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 8/7/1426 - تنص على التالي:
أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام.
ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو إسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي- دون مسوغ نظامي صحيح- أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.