أقر فريق الحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني يوم أمس الاثنين 15 شرطا لمن يرغب بالترشح لرئاسة الجمهورية . وحدد الفريق شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية وامناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. وقضي النص الذي تم اقراره بأن "ينص في الدستور على وجوب توفر 15 شرطا في من يترشح او يعين في المناصب الآتية (منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة). وتتمثل اهم هذه الاشتراطات بان لا يكون متزوجا من أجنبية وان لا تكون متزوجة من أجنبي، وأن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. وحسب الشروط فانه لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية او رئاسة الاحزاب او رئاسة البرلمان والشورى، او رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، اضافة الى أن لا يكون منتسبا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. ومن ضمن الاشتراطات، أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسئولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية، وان لا يمارس عملا تجاريا أثناء توليه المنصب. والشروط كامله على النحو التالي : 1 – أن يكون مسلم الديانة. 2 - أن يكون من أبوين يمنيين. 3 – أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي. 4 – أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. 5 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. 6 – أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين. 7 – أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية). 8 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 9 أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء. 10 – أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية). 11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. 12 – أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح. 13 – أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية. 14 – أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة. 15- أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب.