ارتفاع محصلة ضحايا مجزرة مرتزقة السعودية في معاشيق    توقيع بروتوكول يمني - مصري لحقوق الطفل    مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة    الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص    بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن :مشروع قانون يوسع دائرة مكافحة الإرهاب
نشر في المؤتمر نت يوم 04 - 08 - 2008

تدرس لجنة برلمانية مكونة من لجان الدفاع، والدستورية وتقنين أحكام الشريعة مشروع قانون قدمته الحكومة أمس لمكافحة الإرهاب .
ووسع المشروع من مفهوم الإرهاب الذي عرفه بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بإحدى المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حرياتهم وحياتهم وأمنهم للخطر طبقاً للتعريف .
وجعل التنظيم الإرهابي كل جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو ما شابهها أياً كانت تسميتها أو شكلها ، وأي فرع لها تنشأ لغرض إرهابي .
وحددت المادة (3) من المشروع الحكومي الأفعال الإرهابية بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة وعاقب عليها بالإعدام والحبس ما بين خمس وخمسة عشر سنة للإقدام على ارتكاب أي من الأنشطة الإرهابية المحظورة بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب الإقليمية والدولية الموقعة عليها اليمن ، ونفس العقوبة على شن الهجمات أو إحداث التفجيرات أو إشعال الحرائق في منشآت ذات نفع عام أو في أماكن آهلة بالسكان أو معدة لإيواء الجمهور أو تلك الخاصة بالبعثات التمثيلية أو الشركات الاستثمارية أو المشاريع الإنمائية الأجنبية العاملة في اليمن .
ويستحق الحبس ما بين عشر وخمس عشرة سنة من استخدم مواد جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية أو غيرها من المواد المضرة بالصحة العامة في مورد أو خزان مياه أو أي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور .
ويعاقب بين عشر واثني عشر سنة من اعتدى أو حاول الاعتداء على وسائل النقل أكانت جوية أو بحرية أو برية وما بين اثنتي عشر وخمسة عشر عاماً من حاول أو اعتدى على الأشخاص أو اختطافهم أو احتجازهم كرهائن .
كما اعتبر مشروع القانون من جرائم الإرهاب التي يستحق مرتكبها عقوبة السجن بين سبع واثنى عشرة سنة تخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وسواها مما لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني ، وأيضاً إثارة أو الشروع في إثارة عصيان مسلح لعرقلة سلطات الدولة من ممارسة مهامه الدستورية والقانونية ، أو محاولة أو توزيع أسلحة على طائفة من السكان أو دعوتها إلى حملة لإثارة حرب أهلية أو لاستعمالها ضد طائفة أخرى ، وكذا اتخاذ أراضي اليمن مكاناً للتحضير أو التخطيط لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في دولة أخرى ، وأيضاً دعوة الغير للانضمام إلى تنظيم إرهابي أو ارتكاب جريمة إرهابية وتوزيع أو محاولة توزيع محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحريضاً على العنف أو حيازة وسيلة من وسائل الضغط أو التسجيل بقصد استعمالها لأغراض إرهابية .
وأعطت المادة (19) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب النيابة العامة حق الأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وكذلك مراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة عن جرائم الإرهاب الآنفة .
ومنحت المادة (20) النيابة حق الأمر بالإطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أية معاملات أخرى في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية .
وأعفت المادة (24) من المشروع الحكومي النيابة من التقيد في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في جرائم الإرهاب بقيد رفع الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية .
وقد لقي هذا المشروع انتقادات حادة من نواب تتركز في مخالفته لنصوص دستورية وفتح الباب على مصراعيه للأجهزة الأمنية للاجتهاد ومحاسبة النوايا نتيجة لسعة تعريف مشروع القانون للإرهاب .
ورأى عدد منهم انتفاء ضرورة مثل هذا القانون على اعتبار أن كثير مما تضمنه من جرائم صنفها تحت مسمى الإرهاب واردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع .
وعلى صلة بذلك من المعلوم أن البرلمان أحال للجنة نيابية في فبراير الفائت مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويقرالقانون الذي قدمته الحكومة الى البرلمان في فبراير الماضي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن تتشكل من وزارات المالية ، العدل ، الداخلية ، الخارجية ، التجارة ، الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى جهازي الأمن القومي والرقابة والمحاسبة ، والبنك المركزي ، وجمعية البنوك ، وهيئة الاستثمار ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية .
وتتولى اللجنة عدداً من المهام خاصة ما يتصل باقتراح السياسات وإعداد الأنظمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المكونة منها اللجنة .
ويحدد المشروع البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بكل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو ا لخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أي عمل ، حسب المادة (4) من مشروع القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.