الجريمة المزدوجة    دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    الحديدة أولا    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن :مشروع قانون يوسع دائرة مكافحة الإرهاب
نشر في المؤتمر نت يوم 04 - 08 - 2008

تدرس لجنة برلمانية مكونة من لجان الدفاع، والدستورية وتقنين أحكام الشريعة مشروع قانون قدمته الحكومة أمس لمكافحة الإرهاب .
ووسع المشروع من مفهوم الإرهاب الذي عرفه بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بإحدى المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حرياتهم وحياتهم وأمنهم للخطر طبقاً للتعريف .
وجعل التنظيم الإرهابي كل جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو ما شابهها أياً كانت تسميتها أو شكلها ، وأي فرع لها تنشأ لغرض إرهابي .
وحددت المادة (3) من المشروع الحكومي الأفعال الإرهابية بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة وعاقب عليها بالإعدام والحبس ما بين خمس وخمسة عشر سنة للإقدام على ارتكاب أي من الأنشطة الإرهابية المحظورة بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب الإقليمية والدولية الموقعة عليها اليمن ، ونفس العقوبة على شن الهجمات أو إحداث التفجيرات أو إشعال الحرائق في منشآت ذات نفع عام أو في أماكن آهلة بالسكان أو معدة لإيواء الجمهور أو تلك الخاصة بالبعثات التمثيلية أو الشركات الاستثمارية أو المشاريع الإنمائية الأجنبية العاملة في اليمن .
ويستحق الحبس ما بين عشر وخمس عشرة سنة من استخدم مواد جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية أو غيرها من المواد المضرة بالصحة العامة في مورد أو خزان مياه أو أي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور .
ويعاقب بين عشر واثني عشر سنة من اعتدى أو حاول الاعتداء على وسائل النقل أكانت جوية أو بحرية أو برية وما بين اثنتي عشر وخمسة عشر عاماً من حاول أو اعتدى على الأشخاص أو اختطافهم أو احتجازهم كرهائن .
كما اعتبر مشروع القانون من جرائم الإرهاب التي يستحق مرتكبها عقوبة السجن بين سبع واثنى عشرة سنة تخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وسواها مما لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني ، وأيضاً إثارة أو الشروع في إثارة عصيان مسلح لعرقلة سلطات الدولة من ممارسة مهامه الدستورية والقانونية ، أو محاولة أو توزيع أسلحة على طائفة من السكان أو دعوتها إلى حملة لإثارة حرب أهلية أو لاستعمالها ضد طائفة أخرى ، وكذا اتخاذ أراضي اليمن مكاناً للتحضير أو التخطيط لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في دولة أخرى ، وأيضاً دعوة الغير للانضمام إلى تنظيم إرهابي أو ارتكاب جريمة إرهابية وتوزيع أو محاولة توزيع محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحريضاً على العنف أو حيازة وسيلة من وسائل الضغط أو التسجيل بقصد استعمالها لأغراض إرهابية .
وأعطت المادة (19) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب النيابة العامة حق الأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وكذلك مراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة عن جرائم الإرهاب الآنفة .
ومنحت المادة (20) النيابة حق الأمر بالإطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أية معاملات أخرى في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية .
وأعفت المادة (24) من المشروع الحكومي النيابة من التقيد في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في جرائم الإرهاب بقيد رفع الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية .
وقد لقي هذا المشروع انتقادات حادة من نواب تتركز في مخالفته لنصوص دستورية وفتح الباب على مصراعيه للأجهزة الأمنية للاجتهاد ومحاسبة النوايا نتيجة لسعة تعريف مشروع القانون للإرهاب .
ورأى عدد منهم انتفاء ضرورة مثل هذا القانون على اعتبار أن كثير مما تضمنه من جرائم صنفها تحت مسمى الإرهاب واردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع .
وعلى صلة بذلك من المعلوم أن البرلمان أحال للجنة نيابية في فبراير الفائت مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويقرالقانون الذي قدمته الحكومة الى البرلمان في فبراير الماضي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن تتشكل من وزارات المالية ، العدل ، الداخلية ، الخارجية ، التجارة ، الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى جهازي الأمن القومي والرقابة والمحاسبة ، والبنك المركزي ، وجمعية البنوك ، وهيئة الاستثمار ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية .
وتتولى اللجنة عدداً من المهام خاصة ما يتصل باقتراح السياسات وإعداد الأنظمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المكونة منها اللجنة .
ويحدد المشروع البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بكل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو ا لخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أي عمل ، حسب المادة (4) من مشروع القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.