تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية    اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي    وقفة قبلية في جحانة تنديدًا بالإساءة للقرآن وإعلانًا للجهوزية والاستنفار    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    مدارس أمانة العاصمة تحتفي بعيد جمعة رجب    مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    هروب    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن :مشروع قانون يوسع دائرة مكافحة الإرهاب
نشر في المؤتمر نت يوم 04 - 08 - 2008

تدرس لجنة برلمانية مكونة من لجان الدفاع، والدستورية وتقنين أحكام الشريعة مشروع قانون قدمته الحكومة أمس لمكافحة الإرهاب .
ووسع المشروع من مفهوم الإرهاب الذي عرفه بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامهما يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردياً كان أم جماعياً بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو بإحدى المرافق أو الممتلكات أو المنشآت العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة السلطات العامة للدولة عن ممارسة أعمالها أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو تهديد الاستقرار والسلامة لأراضي الجمهورية أو وحدتها السياسية أو سيادتها أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو إلحاق الأذى بالأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حرياتهم وحياتهم وأمنهم للخطر طبقاً للتعريف .
وجعل التنظيم الإرهابي كل جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو ما شابهها أياً كانت تسميتها أو شكلها ، وأي فرع لها تنشأ لغرض إرهابي .
وحددت المادة (3) من المشروع الحكومي الأفعال الإرهابية بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة وعاقب عليها بالإعدام والحبس ما بين خمس وخمسة عشر سنة للإقدام على ارتكاب أي من الأنشطة الإرهابية المحظورة بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب الإقليمية والدولية الموقعة عليها اليمن ، ونفس العقوبة على شن الهجمات أو إحداث التفجيرات أو إشعال الحرائق في منشآت ذات نفع عام أو في أماكن آهلة بالسكان أو معدة لإيواء الجمهور أو تلك الخاصة بالبعثات التمثيلية أو الشركات الاستثمارية أو المشاريع الإنمائية الأجنبية العاملة في اليمن .
ويستحق الحبس ما بين عشر وخمس عشرة سنة من استخدم مواد جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية أو غيرها من المواد المضرة بالصحة العامة في مورد أو خزان مياه أو أي شيء آخر معد لاستعمال الجمهور .
ويعاقب بين عشر واثني عشر سنة من اعتدى أو حاول الاعتداء على وسائل النقل أكانت جوية أو بحرية أو برية وما بين اثنتي عشر وخمسة عشر عاماً من حاول أو اعتدى على الأشخاص أو اختطافهم أو احتجازهم كرهائن .
كما اعتبر مشروع القانون من جرائم الإرهاب التي يستحق مرتكبها عقوبة السجن بين سبع واثنى عشرة سنة تخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وسواها مما لها أهمية حيوية للاقتصاد الوطني ، وأيضاً إثارة أو الشروع في إثارة عصيان مسلح لعرقلة سلطات الدولة من ممارسة مهامه الدستورية والقانونية ، أو محاولة أو توزيع أسلحة على طائفة من السكان أو دعوتها إلى حملة لإثارة حرب أهلية أو لاستعمالها ضد طائفة أخرى ، وكذا اتخاذ أراضي اليمن مكاناً للتحضير أو التخطيط لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في دولة أخرى ، وأيضاً دعوة الغير للانضمام إلى تنظيم إرهابي أو ارتكاب جريمة إرهابية وتوزيع أو محاولة توزيع محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحريضاً على العنف أو حيازة وسيلة من وسائل الضغط أو التسجيل بقصد استعمالها لأغراض إرهابية .
وأعطت المادة (19) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب النيابة العامة حق الأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وكذلك مراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة عن جرائم الإرهاب الآنفة .
ومنحت المادة (20) النيابة حق الأمر بالإطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أية معاملات أخرى في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية .
وأعفت المادة (24) من المشروع الحكومي النيابة من التقيد في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في جرائم الإرهاب بقيد رفع الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية .
وقد لقي هذا المشروع انتقادات حادة من نواب تتركز في مخالفته لنصوص دستورية وفتح الباب على مصراعيه للأجهزة الأمنية للاجتهاد ومحاسبة النوايا نتيجة لسعة تعريف مشروع القانون للإرهاب .
ورأى عدد منهم انتفاء ضرورة مثل هذا القانون على اعتبار أن كثير مما تضمنه من جرائم صنفها تحت مسمى الإرهاب واردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع .
وعلى صلة بذلك من المعلوم أن البرلمان أحال للجنة نيابية في فبراير الفائت مشروع قانون آخر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويقرالقانون الذي قدمته الحكومة الى البرلمان في فبراير الماضي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن تتشكل من وزارات المالية ، العدل ، الداخلية ، الخارجية ، التجارة ، الشئون الاجتماعية بالإضافة إلى جهازي الأمن القومي والرقابة والمحاسبة ، والبنك المركزي ، وجمعية البنوك ، وهيئة الاستثمار ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية .
وتتولى اللجنة عدداً من المهام خاصة ما يتصل باقتراح السياسات وإعداد الأنظمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المكونة منها اللجنة .
ويحدد المشروع البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال مرتكب جريمة تمويل الإرهاب بكل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو ا لخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار الحكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن أي عمل ، حسب المادة (4) من مشروع القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.