صدر اليوم قرار جمهوري تضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن والصادر في يناير من العام الجاري. واحتوى قرار اللائحة التنفيذية على (61) مادة موزعة على 9 فصول تضمنت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية، وواجبات جهات الرقابة والإشراف، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية. وكان القانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية في 17 ابريل 2010 بعد اقراره من قبل البرلمان ونشرت الوطن نصه ، بين أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم سواءً وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها. وأكد القانون على انه يجب أن يتحقق في هذه الجريمة العلم والإرادة ويمكن استخلاصها من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة ومن تلك الجرائم جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وجرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وجرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك وجرائم الاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة وجرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا العضوية في جماعة إجرامية منظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة وتهريب الأشخاص والمهاجرين وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية وتزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها والجرائم البيئية وكذا جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار بأدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف إلى جانب كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه. وبين القانون أن مرتكب جريمة تمويل الإرهاب هو كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع ،وكذا أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها وأي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع إلى جانب كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه.