كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوفي يستعرض.. ويتصدر بخماسية العين    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة    الجيش الإيراني يدشن هجوم المُسيرات الخارقة للتحصينات    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الصبر مختبر العظمة    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    إيران تعلن اطلاق موجة صواريخ جديدة وصحيفة امريكية تقول ان طهران ستقبل عرض ترامب    إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    حدود قوة إسرائيل    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الوطن يوم 14 - 12 - 2010

صدر اليوم قرار جمهوري تضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن والصادر في يناير من العام الجاري.
واحتوى قرار اللائحة التنفيذية على (61) مادة موزعة على 9 فصول تضمنت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية، وواجبات جهات الرقابة والإشراف، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية.
وكان القانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية في 17 ابريل 2010 بعد اقراره من قبل البرلمان ونشرت الوطن نصه ، بين أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم سواءً وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها.
وأكد القانون على انه يجب أن يتحقق في هذه الجريمة العلم والإرادة ويمكن استخلاصها من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة ومن تلك الجرائم جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وجرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وجرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك وجرائم الاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة وجرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا العضوية في جماعة إجرامية منظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة وتهريب الأشخاص والمهاجرين وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية وتزييف العلامات التجارية والسلع والاتجار فيها والجرائم البيئية وكذا جرائم التحايل على الأسواق المالية والاتجار بأدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف إلى جانب كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه.
وبين القانون أن مرتكب جريمة تمويل الإرهاب هو كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع ،وكذا أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها وأي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع إلى جانب كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.