غسيل الأموال هو محاولة إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة المتحصلة من أفعال إجرامية كالاختلاس والنهب والرشوة والتهريب ، وتتم عملية الغسل عن طريق الأنشطة المالية والاقتصادية المحلية أو العالمية لإخفاء المصادر الحقيقية غير المشروعة لهذه الأموال. وقد عرف قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (78) لسنة 2003م، عرف جريمة غسيل الأموال في المادة (1) بأنها (كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم الرشوة والاختلاس والغش والمخدرات والإرهاب وتهريب السلاح والاتجار في الآثار المسروقة والسيارات المسروقة وتزييف العملة والدعارة). في حين عرف قانون مكافحة غسل الأموال اليمني رقم (35) لسنة 2003م عرف غسل الأموال وذلك في المادة 3 والتي نصت على أن (غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك أو ساهم أو ساعد أو حرّض أو شرع أو تستر على ارتكاب أي من الجرائم الواقعة على كافة الأموال الناتجة عن ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع والسرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة وكذا تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات والأسناد العامة والاستيلاء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات إضافة إلى التهرب الجمركي والاستيراد والاتجار غير المشروع بالأسلحة وزراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها وكذا صناعة الخمور أو الاتجار بها وغيرها من الأنشطة المحرمة شرعا. كما يعاقب القانون على أي فعل من الأفعال كإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر أو تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص على الإفلات من العقاب أو المسئولية وكذا تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة. وتستهدف عمليات غسيل الأموال القذرة الناتجة من أفعال إجرامية التمويه على مصدر الأموال القذرة وطبيعتها وإخفاء ذلك تماما خشية الملاحقة القضائية لأصحاب هذه الأموال ومن الأساليب المتبعة في غسيل الأموال تجزئة المبالغ الكبيرة إلى مبالغ صغيرة حتى يسهل إيداعها دون أن يثير ذلك ريبة الجهات المختصة أو إيداع المبالغ غير المشروعة من قبل أكثر من فرد وكذا استغلال الحاسب الآلي في الإيداع أو استخدام الأجهزة الالكترونية أو الفاكس أو إنشاء شركات وهمية كي تكون وعاء لغسل الأموال وهي التي يطلق عليها شركات الواجهة، ومن الأساليب التي يتبعها الجناة في غسيل الأموال شراء الموجودات كالسيارات والعقارات وشهادات الإبداع، أو شراء أجهزة كهربائية كالتلفزيونات والكاميرات وغيرها من السلع الخفيفة المطلوبة في الخارج وإعادة تصديرها إلى الخارج وبيعها هناك ثم إيداع مبالغها في البنوك ثم تحويلها لتعود مرة أخرى في صورة أموال مشروعة. وتهتم كافة الدول اهتماما بالغا بدراسة ظاهرة غسل الأموال ومكافحتها، لأن جريمة غسل الأموال ترتبط ارتباطا وثيقا بالجرائم المنظمة وفي طليعتها جرائم المنظمات الإرهابية وجرائم الفساد السياسي والإداري وجرائم المخدرات وتجارة السلاح والمواد النووية والمشعة والاتجار في الأعضاء البشرية والأطفال والتهريب الضريبي والجمركي، كما أن أصحاب الأموال المغسولة يوظفون هذه الأموال في أنشطة يترتب عليها حدوث أزمات سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية تهدد كثيرا من الدول. ومن هنا تظهر علاقة جريمة غسيل الأموال بجرائم الفساد والإرهاب، حيث ترتكب جرائم غسيل الأموال في أحيان كثيرة لتغطية جرائم الفساد والإرهاب، وتبعا لذلك فإنه يتعذر مكافحة جرائم الفساد والإرهاب بمعزل عن جرائم غسل الأموال. ونظرا لاتساع نطاق العلاقة بين جريمة غسيل الأموال وجرائم الفساد والإرهاب وبروز هذه العلاقة في الآونة الأخيرة فقد نصت الاتفاقيات الدولية على إدراج جرائم الفساد والإرهاب ضمن جرائم غسيل الأموال بهدف تجفيف منابع الفساد والإرهاب ، في حين كانت الاتفاقيات الدولية في السابق تقصر جريمة غسيل الأموال على جرائم إنتاج وتسويق المخدرات، وفي هذا السياق نصت اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 15-12-2000م والمعروفة باسم اتفاقية (باليرمو) على أن يطبق تجريم غسيل الأموال على جرائم المشاركة في جماعة إجرامية نظامية وجرائم الفساد وجرائم تزييف أو تزوير العملة وجرائم الإرهاب والقرصنة وتهريب الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخائر والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة بها أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة وخطف الأشخاص والاتجار بالأطفال والنساء وسرقة واختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها بطريق السطو أو السلب بوسائل احتيالية. ومع أن اصطلاح الإرهاب محل خلاف كبير لم يحسم بعد، إلا أنه يمكن القول بأن المقصود بجرائم الإرهاب هي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي كالاعتداء على وحدة البلاد أو سلامة أراضيها وإضعاف قوة الدفاع عن البلاد وإعانة العدو والاتصال غير المشروع بدول أجنبية والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية والعصيان المسلح والاشتراك في عصابة مسلحة والتحريض على عدم تطبيق القوانين وإذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام والحريق والتفجير وتعريض وسائل النقل والمواصلات للخطر وأحداث الغرق والتلويث وإتلاف الطريق العام وحيازة المفرقعات والاتجار فيها ونقل المفرقعات وتخريب الأموال المتعلقة بالاقتصاد القومي وخيانة الموظف المسئول، وهذه الأفعال تعد من قبيل جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد من (121- إلى 150) من قانون الجرائم والعقوبات، كذلك تعد الحرابة من قبيل جرائم الإرهاب وقد نص عليها قانون الجرائم والعقوبات في المواد (206 وحتى 209) وكذا تعد من جرائم الإرهاب جرائم الاختطاف والتقطع المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع. أما جرائم الفساد فقد عرفها قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والذي صدر بتاريخ 25-12-2006 حيث عرفت المادة (2) من هذا القانون الفساد بأنه (استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة) في حين حددت المادة (03) من هذا القانون جرائم الفساد حيث نصت على أنه (تعد من جرائم الفساد الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وكذا الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات إضافة الى رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية أيضا وجرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات ويعاقب القانون على استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة وجرائم الثراء غير المشروع أو أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد). ومن خلال ما تقدم يظهر بجلاء تام أن بلادنا قد عالجت بحزم جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب والفساد بما يكفل مكافحة هذه الجرائم وتجفيف منابعها في آن واحد كما يظهر أيضا أن القانون اليمني قد بين العلاقة الجدلية في ما بين هذه الجرائم الخطيرة. * أستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء