يواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1 موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء". كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها". ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط. واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام". وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع". كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005. وطبقاً لقانونيين تحدثوا للصحوة نت فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.