الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الراعي يواصل خرقه للقوانين ويصدر قرارات ترقية لمحسوبين عليه إلى درجة وكيل وزارة
نشر في الصحوة نت يوم 02 - 06 - 2013

يواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب) من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1 موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".
كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".
ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية" وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.
واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".
وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع".
كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005.
وطبقاً لقانونيين تحدثوا للصحوة نت فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.