نظم المركز اليمني للتحكيم صباح اليوم ندوة حول الوسائل المثلى لتسوية النزاعات ودورها في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار. وفي ورقته حول دول القطاع الخاص ورجال الأعمال في تفعيل التحكيم والفوائد المكتسبة من ذلك في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أشار "مندعي ديان" منسق الأعمال المتخصصة في اتحاد الغرف التجارية إلى أن عدم وجود تحكيم جيد يؤدي إلى ضعف الاستثمار بسبب التخوف من المشاكل كأحد أكبر المخاطر للاستثمارات القائمة حالياً في اليمن والتي من نتائجها تأخير تنفيذ المشاريع نتيجة تكاليف المنازعات مثل تكاليف اللجوء إلى الشرطة والأمن والحراسة والاحتياطات الأمنية. وتحدث عن فوائد مكتسبه وغير مباشرة على المتنازعين من تفعيل التحكيم منها تحسين بنية العمل وتحسين بيئة الاستثمار والحد من الوساطات وتدخل المسؤلين ومواجهة المشاكل الناجمة عن الإصلاحات بالإضافة إلى رفع مستوى جاهزية المتنازعين اليمنيين في التحكيم الدولي. من جهته أكد شاهر الصالحي ، الأمين العام المساعد للإتحاد العربي للتحكيم الدولي، أن تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية أعطى جزء منه للمشاورات والوسائل البديلة الأخرى حل المنازعات بين أعضاء المنظمة كما ينصب دور فريق التحكيم في الدور الاستشاري وإعداد التقرير حول النزاع وعرضه على جهاز تسوية المنازعات الأخير والذي يقرر ما يراه بشأن اعتماد التقرير من عدمه. كما قدم الصالحي ورقة أخرى حول تنفيذ الأحكام الأجنبية وأهمية انضمام اليمن لاتفاقية نيويورك 1958م، مشيراً إلى أن ثمة مكاسب إيجابية ستجنيها اليمن في حال انضمامها للاتفاقية منها المساهمة في زيادة مؤشر الاستثمارات العربية والأجنبية لليمن بالإضافة إلى أن الانضمام إلى الاتفاقية سيساعد إلى حد كبير في تنفيذ أحكام التحكيم. وأشار الصالحي إلى أن اتفاقية نيويورك راعت النظام العام الداخلي للدولة إلا أن هناك ثمة تحفظات على الاتفاقية منها أن الجمهورية اليمنية لن تطبق الاتفاقية إلا على الاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في أرض دولة متعاقدة أخرى وعلى إنفاذ القرارات وأن الجمهورية اليمنية لن تطبق الاتفاقية إلا بقدر وفاء تلك الدول بشرط المعاملة بالمثل، وأن الأحكام التي تطبق في الجمهورية اليمنية إلا بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في اليمن، كما أن اليمن لن تطبق الاتفاقية على الخلافات الناشئة في العلاقات القانونية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية والتي تعتبر علاقات تجارية بحكم القانون اليمني. وفي ورقة رابعة ل"سلطان عمر الشجيفي " عضو الشعبة التجارية الإستئنافية بالعاصمة صنعاء حول تنفيذ أحكام التحكيم، خلص الشجيفي إلى أن حدود سلطة محكمة التنفيذ عند إصدارها لأمر التنفيذ للحكم التحكيمي تقتصر على التحقق من استكمال شروط الحكم الشكلية من حيث وجود اتفاق التحكيم ودخول الحكم ولاية المحكمين وجمع الطرفين والاستماع لأقوالهما وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتحديد تاريخ صدوره وتضمينه كافة البيانات التي أشترطها القانون وعدم تجاوز المحكمين لوثيقة التحكيم بالإضافة إلى أن موضوع التحكيم يجب ان يكون من الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام. وكانت ألقيت عدد من الكلمات التي أكدت على أهمية التحكيم من قبل كل من إسماعيل الوزير رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم والقاضي عبدالر حمن الشاحذي وكيل وزارة العدل.