وأضافا في الرسالة الإيضاحية للمجلس إن "مشروع هذا القانون هو نتاج جهد جماعي فكري ساهمت في إنجازه العديد من العقول والأدمغة من جهات عدة، ليخرج تحت هذا المسمى (مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس)،، و احتوى المشروع على (56) مادة، وتم تقسيمه إلى سبعة فصول : خصص الفصل الأول للتسمية والتعاريف، والفصل الثاني للأهداف، والثالث لبيان حقوق المتعايشين مع الايدز، والرابع لبيان واجبات المتعايشين ، ووقاية المجتمع من الايدز، والخامس لبيان آلية الحماية والتوعية والإعلام، والسادس للجزاءات والتدابير الوقائية، والسابع للأحكام العامة والختامية . نص مشروع القانون الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الوقاية من.الأيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس) مادة (2): لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر. الجمهورية: الجمهورية اليمنية. الوزارة: وزارة الصحة العامة والسكان. القطاع: قطاع الرعاية الصحية الأولية. البرنامج: البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز. الآيدز: هو عبارة عن متلازمة تنتج عن فيروس يدمر الجهاز المناعي في جسم الإنسان فيصبح عرضة للأمراض الفتاكة، ويطلق عليه (متلازمة العوز المناعي البشري المكتسب). المتعايشون مع الفيروس: الأشخاص الحاملون لفيروس نقص المناعة البشري/ الآيدز. الأمراض الانتهازية: هي الآمراض المرتبطة بضعف جهاز مناعة الجسم كالسرطان والالتهاب الرئوي والسل والتي تنتهز فرصة انهيار جهاز المناعة التي يخلفها الفيروس لتفتك بالمتعايش. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفصل الثاني أهداف القانون مادة(3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغرض التالية: 1. تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشري/ الأيدز 2. تبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي. 3. وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم والأعضاء التي يتم التبرع بها لأغراض طبية من فيروس الأيدز. 4. وقاية أفراد المجتمع من انتقال الفيروس إليهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطفال والنساء. 5. تحسين نوعية الحياة للمتعايشين مع فيروس الأيدز من خلال الآتي : أ_ ضمان وصول المتعايشين مع الفيروس إلى حقوقهم دون انتقاص أو تمييز بسبب الإصابة ب_ توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لجميع المتعايشين مع الفيروس/ الأيدز. ج_ العمل على تخفيف أثر المرض على الأفراد المصابين وذويهم عن طريق الدعم النفسي والإجتماعي. الفصل الثالث حقوق المتعايشين مع الفيروس مادة(4): للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة ، مجانا وخاصة الخدمات الصحية الآتية: 1. خدمات التشخيص والفحوصات المخبرية. 2. العلاج المضاد للفيروس وعلاج الأمراض الانتهازية. 3. الخدمات الصحية الإنجابية للأسرة، وتوفير الدواء المضاد للفيروس للمرأة الحامل، والواقيات المناسبة للحد من انتقال الفيروس من الطرف المصاب إلى الطرف الآخر في إطار العلاقة الزوجية. 4. العلاج السريري ومتطلباته وكل ما يثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس. 5. الرعاية النفسية والإجتماعية وتقديم المشورة والإرشادات الطبية. مادة(5): يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقواعد الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين النافذة الأخرى، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة. مادة(6): للمتعايشين مع الفيروس الحق في السكن والحصول على السلع والخدمات، ويحظرعلى أي فرد أو جهة التمييز ضدهم بسبب اعتبارات تتعلق بالحالة الصحية. مادة (7): مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين النافذة أو الطبيعة الخاصة لشغل بعض الوظائف، لا يجوز إخضاع أي مواطن لفحص الفيروس كشرط للحصول على الوظيفة أو للاستمرار في العمل أو للحصول على مزايا وظيفية. مادة (8): لا يجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما في استطاعته القيام بعمله، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة. مادة (9): للموظف العام المتعايش مع الفيروس الحق في طلب إجازة مرضية مفتوحة بأجر كامل إلى أن تستقر حالته الصحية، فإذا ثبت عدم قدرته على العودة لممارسة العمل ظل في إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته إلى المعاش الصحي. مادة(10): يحظر وضع قيود أو اشتراطات خاصة على المتعايشين مع الفيروس تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في قانون التأمينات الاجتماعية. مادة(11): للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية ويحظر التمييزضدهم بسبب الإصابة. مادة (12): مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للأطفال في القوانين النافذة، تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من جميع أنواع العنف والممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة. مادة (13): للطفل المتعايش مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر على القائمين على التعليم فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم. مادة(14): تعمل الوزارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايشين مع الفيروس والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم. مادة (15): يجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما فيها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الالتزام بضمان سرية المعلومات الطبية الشخصية للمتعايشين مع الفيروس/الأيدز، ويحظر استخدامها بأي شكل في أي مراسلة أو اتصال يتعارض مع الطبيعة الشخصية والسرية لهذه المعلومات. مادة (16): لا يجوز أن تكون البيانات الشخصية للمتعايشين مع الفيروس/الأيدز محلاً للنشر في أي وسيلة من وسائل النشر إلا إذا وافق الشخص المعني بالأمرعلى ذلك صراحة. مادة (17): يجب على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على اسرار المهنة وعدم إفشاء سرية المعلومات الطبية و الشخصية للمتعايشين مع الفيروس/ الأيدز إلا في الأحوال التي يوجبها القانون. مادة (18): للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتعايش أو من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية إذا كان أحد أطرافها متعايشاً مع الفيروس/ الأيدز مع عدم الإخلال بما يوجبه القانون من جعل النطق بالحكم في جلسة علنية. مادة (19): فيما عدا الفحص الوجوبي في حالات التبرع بالدم، تكون احتبارات الفيروس طوعية وسرية، ويحق لطالب الاختبار عدم ذكر اسمه ويسبقها جلسة مشورة وتتلوها جلسة أخرى. مادة (20): للمرأة المتعايشة مع الفيروس الحق في حضانة طفلها. الفصل الرابع واجبات المتعايشين مع الفيروس مادة (21): يجب على المتعايش مع الفيروس/ الأيدز عند اكتشاف إصابته على التوجه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر المرض. مادة(22): يتعين على المتعايش مع الفيروس فور معرفته بإصابته اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتقال الفيروس إلى الغير. ويتعين عليه عند الإقدام على الزواج إخبار الطرف الآخر بحالته وأن يتقيد بالتعليمات التي تعطى له من الجهة المختصة بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين. مادة(23): إذا كان المصاب بالفيروس الزوج فمن حق الزوجة أن تطلب التطليق للضرر وللقاضي أن يحكم به بناء على تقرير طبي من اللجنة المختصة. مادة(24): كل سلوك وقع من المتعايش مع الفيروس بعد علمه بالاصابة وترتب عليه انتقال الفيروس إلى الغير يعاقب عليه طبقاً لما هو مقرر بقانون العقوبات. الفصل الخامس آليات الحماية والتوعية والإعلام مادة(25): تفعل اللجنة اللجنة الوطنية وعلى وزارة الصحة تفعيل اللجنة استشارية لمكافحة الأيدز،و يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتحدد اللائحة اختصاصاتها ونظام عملها. مادة (26): يتعين على وزارة الصحة أن تتعاون مع المؤسسات التربوية في إيلاء الجانب المتعلق بالثقافة الصحية أهمية كبيرة وعليها أن تدمج مفاهيم مرض الأيدز وطرق الوقاية منه ضمن المناهج الدراسية. مادة(27): على وزارة الصحة أن تعمل بالتعاون مع وزارة الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الرسمية والشعبية على نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع وتوعيتهم بطرق انتقال فيروس الأيدزوطرق الوقاية منه. وعليها تدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس لدعم وتأهيل غيرهم من المتعايشين. مادة (28): يتعين على وزارة الصحة أن تولي الاهتمام بدور الوعظ والارشاد وان تعمل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد على إعداد مواد علمية عن الأيدز ووسائل الوقاية منه يتم توزيعها على خطباء المساجد لتوعية المواطنين. مادة (29): تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن حجم الإصابة بالفيروس بين أفراد المجتمع حتى يمكن اتخاذ التدابيرالمناسبة لمكافحة المرض بأسلوب علمي. مادة (30): تتخذ وزارة الصحة الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي في أوساط المجتمع، وحث الأفراد على إجراء الفحص قبل الزواج. مادة (31): تتخذ وزارتا التعليم العالي والصحة الإجراءات اللازمة لتدريس أخلاقيات المهن الطبية و رفع قدرات الأطباء والفنيين العاملين في مجال الأيدز وتدريبهم على الأخلاقيات المهنية وحقوق المتعايشين مع فيروس الأيدزوأهمية مراعاتها عند التعامل معهم. مادة (32): للأطباء ومعاونيهم والعاملين في القطاع الصحي الحق في ضمانات واحتياطات كافية لحمايتهم من التعرض للإصابة أثناء وبسبب عملهم. وفي حالة تعرضهم للإصابة يكون لهم الحق في الحصول على التعويض المناسب. مادة (33): يلتزم جميع العاملين في القطاع الطبي والصحي بإحالة أي إصابة بالفيروس (الإيدز) إلى الجهات المختصة (البرنامج الوطني لمكافحة الأيدز) لتسجيلها ومتابعة علاجها. مادة (34) على جميع العاملين في المجال الصحي توخي الحيطة والحذر في ممارستهم لاعمالهم حتى لا يترتب على ذلك نقل الفيروس إلى الغير. مادة (35) تولي وزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الجانب الوقائي أهمية كبيرة ولها في هذا في هذا الخصوص أن تمارس سلطاتها في الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الصحية للتأكد من توفر مستلزمات النظافة والتعقيم للأدوات المستخدمة في الجراحة والتوليد، ومراكز وعيادات علاج الأسنان وبنوك نقل الدم وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى الغير. مادة(36) يحظرعلى جميع المراكز الصحية استعمال أدوات الحقن والوخز إلا لمرة واحدة، ويجب عليها التخلص منها فور الإستخدام بطريقة آمنة. مادة (37) يجب إخضاع وحدات الدم التي يتم الحصول عليها من أي شخص لفحوص الأيدز بجميع مراكز الدم الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، ويحظر إعطاء أو نقل أي وحدة دم بدون فحص فيروس نقص المناعة البشري/ الأيدز. مادة (40) تخضع جميع الأعضاء والأنسجة التي تستخدم في عمليات نقل وزرع الأعضاء للفحوص الطبية والمخبرية للتأكد من خلوها من الفيروس/ الأيدز. مادة(41) يجب على وزارة الصحة أن تخصص أجهزة للغسيل الكلوي تستخدم للمتعايشين مع الفيروس دون غيرهم. مادة (42) تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توعية المسجونين بمرض الأيدز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير معلومات للسجناء عن كيفية الحماية من العدوى وتشجيع المسجونين على الاختبار الطوعي والسري وتقديم المشورة السابقة واللاحقة. مادة(43) يجب على السلطات المعنية في أماكن الحجز والتوقيف والسجن اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وانتقاله بين الأشخاص المتواجدين فيها. الفصل السادس الجزاءات والتدابير الوقائية مادة (44) يعاقب على نقل فيروس الأيدز بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات. مادة (45) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب على مخالفة المواد (5-8-15-16) بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 25000 ألف ريال. مادة (46) بدون الإخلال بأي عقوبة اشد يكون منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب على مخالفة المادة (23) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50000 ألف ريال. مادة (47) يخضع المحكوم عليهم المتعايشون مع الفيروس/ الأيدز لقواعد فحص وتصنيف المجرمين التي تطبق على جميع المسجونين. مادة (48) مع مراعاة ما هو مقرر قانوناً في شأن الإفراج الشرطي يجوز الإفراج المبكرعن السجين المتعايش مع فيروس الأيدز لأسباب إنسانية لبعض حالات مرض الأيدز المتأخرة بناء على تقرير طبي يصدر من مصلحة السجون. مادة (49) بدون الإخلال بما هو مقرر للقاضي في تقدير العقوبة، يجوز له عند الحكم على المتهم المتعايش مع الفيروس في الجرائم غير الجسمية أن يأمر بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بالتدابير الاحترازية ذات الطبيعة العلاجية وإرسال المحكوم عليه إلى الأماكن المخصصة لعلاج المتعايشين مع الفيروس. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها. الفصل السابع الأحكام العامة والختامية مادة (50) ينشأ صندوق لدعم المتعايشين مع الفيروس وأسرهم بمن فيهم المتيتمين بسببه تتكون موارده مما تخصصه الدولة من ميزانيتها ومن مساهمات القطاع الخاص ومن برامج المساعدات الدولية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف والإعانات للفئات المستحقة. مادة (51) تولي وزارة الصحة التنسيق مع وزارة الداخلية توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتعايشين بالفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في أماكن التوقيف والحجز أو السجن. مادة (52) بدون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في المادة 27 من قانون السجون تتكفل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المتعايش مع الفيروس قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده، ويقدم لها وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية. مادة (53) تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوية المضادة للفيروس والأمراض المترتبة على الأيدز وأدوات الوقاية ومستلزمات وكل ما يثبت فعاليته ضد الفيروس. مادة (54) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء. مادة (55) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع أحكامه. مادة (56) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.