تقرير - بحضور متعايشة مع مرض الايدز أقامت مبادرة الصفوة بالتعاون مع ال UNAIDS ومؤسسة التنمية الطبية ومبادرة حياة كريمة بالإضافة لبيت النور وصحيفة بنت اليمن، حلقة نقاشية حول أوضاع هذه الفئة . وأعربت المتعايشة في حديثها عن رغبتها كما كثير من المتعايشين في تعامل المجتمع معهم معاملة طبيعية كما يعاملون بعضهم البعض ، وليس تعامل شفقة أو رحمة أو عطف وفي الأغلب نبذ كما هو طاغي. وذكرت أمثلة لأشخاص تعرضوا للتميز والتعسف بسبب إصابتهم بفيروس الإيدز، وطلبت من الناشطين التركيز تفعيل قانون المتعايشين مع الإيدز وهو ما أثار الجدل بين الحاضرين بين معارض له لأنهم يرون فيه تمييزاً في حق المصابين وبين مؤيدٍ له لأنهم يرونه إيجابياً في صالح المتعايشين وحلاً لحالات التعسف ضدهم. وقد أثارت العديد من النقاشات نقاط مهمة كإمكانية المتعايشين من إنجاب أطفال سليمين وغير مصابين بإتباع العديد من الإرشادات الطبية أثناء فترات الحمل والولادة والرضاعة، كما حملت المتعايشة الإعلام الجزء الأكبر في ما ينشر بخصوص عدوانية مريض الإيدز وحب انتقامه من المحيطين به . واضافت" هذا غير صحيح وهو مجرد كلام خاطئ تعودنا على سماعه" ، وأشارت إلى انه إذا تم اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة فإنه يمكن عن طريق استخدام الأدوية المضادة تحويله من مرض قاتل إلى مرض مزمن وأن يعيش حياته مثله كمثل أي شخص طبيعي، كما ذكرت أن العلاج المضاد يتم تعاطي كبسولة منه كل 12 ساعة. وفي نهاية الحلقة تم طرح بعض الأفكار من بعض الحاضرين على آلية بين المهتمين والمتعايشين، والتي أفرزت في الأخير اتفاق الحاضرين على تأسيس شراكة في الأنشطة ما بين الحاضرين كنواة أولى والمتعايشين، كما تم توزيع بروشور يحتوي على معلومات علمية وقانونية تخص مرض الإيدز والمتعايشين معه. وتأتي هذه الحلقة الدائرية النقاشية، والبوشور ضمن حملة مبادرة الصفوة التي تقيمها خلال شهر ديسمبر للتثقيف بمرض الايدز تحت عنوان "الايدز مرض خطير... لكن الكلام عنه مفيد". لمحة تشريعية البرلمان اليمني كان اصدر قانوناً خاصاً بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس اغسطس العام الماضي ، لتكون اليمن ثالث دولة عربية (بعد جيبوتي والسودان) تمتلك قانوناً يحمي حقوق المتعايشين مع الفيروس ويعمل على وقاية المجتمع منه. وهدف القانون وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس المشتمل على 47 مادة إلى توفير العلاج والرعاية الصحية لجميع المتعايشين، وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار الفيروس، وضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم. ويقسم القانون بحسب صيغته الموافق عليها من مجلس النواب إلى 7 فصول هي التسمية والتعاريف، وأهداف القانون، وحقوق المتعايشين مع الفيروس، وواجبات المتعايشين مع الفيروس، ويعنون الفصل الخامس بآليات الحماية والتوعية والإعلام، والسادس بالعقوبات، والسابع يتضمن الأحكام الختامية. ويلخص الفصل الثالث حقوق المتعايشين مع الفيروس التي يضمنها لهم القانون في 13 مادة قانونية تضمن للمتعايشين الحق في الحصول على الرعاية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجاناً. وتؤكد مواد هذا الفصل على أنه لا يجوز فصل موظف من عمله لإصابته بالفيروس، وتضمن له طلب إجازة مفتوحة بأجر كامل إلى حين إحالته للتقاعد الصحي، كما تنوه فقرات مواد الفصل الخاص بالحقوق على أن جميع المتعايشين مع الفيروس يتمتعون بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. كما يشتمل على حقوق خاصة بالأطفال والنساء المتعايشين مع الفيروس، إذ تنص المادة (10) على أن للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم، فيما تكفل المادة (16) من ذات الفصل للمرأة المتعايشة مع الفيروس حقها في حضانة أطفالها. ويلخص القانون في 4 مواد ما يتوجب على المتعايش تجاه نفسه والمجتمع، إذ يوجب في مادته (17) على المتعايش التوجه للجهات المعنية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمجرد اكتشافه إصابته. وتنص المادة (19) منه على أن المصاب إذا كان الزوج فإن من حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر ويمنح القاضي الحكم بحسب التقرير الطبي الصادر من لجنة مختصة. وفي الفصل الأخير منه والخاص بالأحكام الختامية يولي القانون لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة مهمة توفير الرعاية الصحية الكاملة للمتعايشين بالفيروس المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في أماكن التوقيف والحجز أو السجن. كما تتكفل الوزارتان بتقديم الرعاية الطبية والعلاج للمرأة الحامل المسجونة المتعايشة مع الفيروس قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده، وتقديم وسائل الرعاية النفسية والاجتماعية والمعلومات والإرشادات الطبية، وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من حقوق للمرأة الحامل المسجونة في القوانين النافذة. وفيما يخص العقوبات فيورد القانون في مواده أن كل من يمارس فعلاً أو امتناعاً ضد مرضى الايدز بما يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. إحصاءات الاصابات جدير بالإشارة إلى أن أول حالة إصابة بمرض الإيدز في اليمن ظهرت في مدينة عدن عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2010 وصل عدد المصابين بفيروس نقص المناعة الإيدز إلى ( 3560 ) حالة كما تؤكد التقارير الرسمية. بيد أن توقعات للصحة العالمية تقول إن وراء كل حالة معلنة 10- 15 حالة خفية، ما يرفع عدد المصابين في اليمن إلى نحو 30 ألف مصاب، وما تزال اليمن تصنف كدولة تحت خط الخطر لجهة انتشار المرض.