وجه النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص من قاعة البرلمان صباح الثلاثاء سؤالاً الى وزير النقل عن أسباب سقوط الطائرة اليمنية بالقرب من سواحل جزر القمر رغم مرور ساعات فقط على الحادثة. وفي الجلسة سال رئيس كتلة الاشتراكي النائب عيدروس النقيب وزير الداخلية عن المبررات القانونية لاقتحام مقر صحيفة الأيام وإطلاق النار علية وترويع النساء والأطفال الموجودين داخل مقر الصحيفة مطالباً بالإيضاح عن عائدات مئات الآلاف من نسخ (الأيام ) التي صادرها الجنود وباعوها بأسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية وأسباب إيقاف صحيفة الأيام ومثلها الوطني والنداء . واستوضح النائب محمد صالح القباطي وزير الداخلية على سؤالين منفصلين عن إجراءات متخذة حيال عسكريين اتهمهم بالاعتداء على مواطنين في منطقة العند بلحج في الثامن من الشهر الجاري وطالب بمعلومات بخصوص المختطفين الأجانب بصعدة. واعتبر النائبان عن تجمع الاصلاح الاسلامي المعارض عارف الصبري ومنصور الحنق اثناء مناقشة البرلمان لمشروع قانون خاص بوقاية المجتمع من الإيدز وحماية المتعايشين مع الفيروس، مشروع القانون تشجيعا على الإصابة بالمرض ومكافأة للمصابين وأنه يسوق للفيروس المسبب للمرض في بعض نصوصه، وقال الصبري أن القانون يبدو وكأنه إكراماً للمصابين وتشجيعاً للإصابة بالإيدز. ويهدف مشروع قانون وقاية المجتمع من الايدز الى توفير العلاج و الرعاية الصحية لجميع المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة . كما يهدف المشروع الى تنسيق الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وتبصير المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس و تنمية الوعي الصحي بين افراده و وضع الضوابط اللازمة لخلو الدم و الاعضاء المتبرع بها من هذا الفيروس الى جانب وقاية افراد المجتمع من انتقاله اليهم وتحسين نوعية حياة المتعايشين معه من خلال ضمان حقوق المتعايشين مع هذا الفيروس دون انتقاص او تمييز بسبب اصابتهم والعمل من اجل تخفيف اثار الاصابة على الافراد المتعايشين و ذويهم عن طريق الدعم النفسي و الاجتماعي بالاضافة الى دعوة المجتمع الى المحافظة على القيم الاسلامية من خلال وسائل الاعلام و خطباء المساجد ومنظمات المجتمع المدني . وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة حوله من جانب النواب ان للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية و العلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة مجانا وخاصة الخدمات الصحية في مجال التشخيص والفحوصات المخبرية و العلاج المضاد للفيروس وعلاج الامراض الانتهازية وخدمات الصحة المتعلقة بالام والطفل بما فيها خدمات منع انتقال الفيروس من الزوجة الحامل الى الطفل وكذا كل مايتطلبه العلاج السريري و مايثبت فاعليته ضد نشاط الفيروس و الرعاية النفسية والاجتماعية وتقديم المشورة و الارشادات الطبية . واكدت مواد مشروع القانون بما طرح حوله من تعديلات على ان المتعايشين مع الفيروس يتمتع بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقواعد و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة والقوانين النافذه الأخرى. ويحظر مشروع القانون كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو إنقاصهم من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الأصابة . ولم يجيز مشروع القانون فصل الموظف أو العامل بسبب اصابته بالفيروس كما لا يجيز حرمانه من العمل طالما باستطاعته القيام به الا اذا ثبت عجزة عن ممارسة العمل بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة و يكون له الحق في طلب نقله الى وظيفة أخرى مناسبة . وأسقط النواب المادتين (7، 8،) من المشروع المحرمتين لإخضاع أي مواطن بفحص الفيروس لدى تقدمه للحصول على عمل او فصل الموظف سبب إصابته. ويوجب مشروع القانون وتعديلاته المطروحة على المتعايش مع فيروس الإيدز عند حال اكتشاف إصابته التوجه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال الفيروس. كما أوجب على المتعايش مع الفيروس فور معرفته بإصابته اتخاذ التدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له من الجهة المختصة بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين وعليه عند الإقدام على الزواج إخبار الطرف الآخر بحالته. مبيناً أنه إذا كان المصاب بالفيروس الزوج فمن حق الزوجة أن تطلب الفسخ للضرر وللقاضي أن يحكم به بناء على تقرير طبي من اللجنة المختصة. وحضر مشروع القانون على المتعايش مع الفيروس فور علمه بإصابته القيام بأي سلوك من شأنه نقل الفيروس / الإيدز إلى الغير . وأقر المشروع إنشاء لجنة وطنية لوقاية المجتمع من الإيدز على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها ومهامها. وألزم مشروع القانون المؤسسات التربوية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان إيلاء الجانب المتعلق بالثقافة الصحية أهمية كبيرة وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليها أن تدمج خطورة مرض الإيدز وطرق الوقاية منه ضمن المناهج الدراسية. كما ألزم مشروع القانون وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الوطنية للوقاية من الإيدز العمل على نشر الوعي بمخاطر المرض بين أفراد المجتمع وتوعيتهم بطرق انتقال الفيروس/ الإيدز وكيفية الوقاية منه. كما ألزم وزارة الصحة العامة والسكان من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الايدز القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس للقيام بتوعية غيرهم بطرق الوقاية من الإيدز. وألزم كذلك وزارة الأوقاف والإرشاد القيام بواجبها في التوعية بمخاطر المرض والوقاية منه بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة . كما ألزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على الفحص الطوعي وكذا الفحص الوجوبي قبل الزواج لفيروس نقص المناعة البشري ( الإيدز ). وألزم أيضاً وزارتي التعليم العالي والصحة العامة والسكان إتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريس،وتطبيق أخلاقيات المهن الطبية ورفع قدرات الأطباء والفنيين العاملين للتعامل مع مرضى الأيدز، وكذا إجراء الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال،لما من شأنه وقاية المجتمع من الايدز،وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس . ومنح مشروع القانون الأطباء ومعاونيهم والعاملين في القطاع الصحي الحق في الحصول على الإحتياطات الكافية لحمايتهم من التعرض للإصابة بسبب عملهم ولهم الحق في حالة الإصابة الحصول على التعويض المناسب بحسب قانون العمل. وألزم العاملين في القطاع الطبي والصحي الإبلاغ عن أي إصابة بالفيروس /الإيدز إلى الجهات المختصة لتسجيلها ومتابعة علاجها. كما ألزم مشروع القانون جميع المؤسسات الطبية و الصحية الحكومية والخاصة استعمال أدوات الحقن والوخز لمرة واحدة فقط ، وعليها التخلص منها بطريقة آمنة بعد الاستخدام . وأوجب مشروع القانون إخضاع وحدات الدم ومشتقاته التي يتم الحصول عليها من أي شخص لفحوص الأمراض المعدية عبر نقل الدم بجميع مراكز الدم الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، ويحظر إعطاء أو نقل أي وحدة دم بدون فحص فيروس نقص المناعة البشري/ الايدز. وألزم وزارة الصحة العامة والسكان ممارسة سلطاتها في الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات الصحية للتأكد من توفر مستلزمات النظافة والتعقيم للأدوات المستخدمة في الجراحة والتوليد، ومراكز وعيادات الأسنان ومراكز نقل الدم وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون انتقال فيروس الإيدز إلى الغير. وأخضع مشروع القانون جميع الأعضاء والأنسجة التي تستخدم في عمليات نقل وزرع الأعضاء للفحوص الطبية و المخبرية للتأكد من خلوها من الفيروس/ الايدز. فيما أوجب على وزارة الصحة العامة والسكان أن تخصص أجهزة للغسيل الكلوي تستخدم للمتعايشين مع الفيروس دون غيرهم مع مراعاة تعقيمها قبل وبعد كل استخدام. والزم مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليه من جانب أعضاء مجلس النواب أن تنسق وزارة الصحة العامة والسكان مع وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للسجون في سبيل توعية المسجونين بمخاطر الايدز وطرق انتقاله واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير معلومات للسجناء عن كيفية الوقاية من انتقال الفيروس وتشجيع المسجونين على إجراء الاختبارات الطوعية والسرية والحصول على المشورة وإلزام السلطات المعنية في أماكن الحجز والتوقيف والسجون اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وانتقاله بين الأشخاص المتواجدين فيها. ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من تسبب بنقل فيروس نقص المناعة البشري/ الأيدز للغير بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات ، وعدد آخر من العقوبات المتصلة بمخالفة مشروع هذا القانون .