بعثت وزارة الخارجية اليمنية بواسطة دائرتها الإعلامية برد على مقال نشر في الموقع .. وعملا بحق الرد " التغيير " ينشره نصا كما ورد . نص الرد : الأخ/ أ. عرفات مدابش - رئيس تحرير التغيير نت المحترم بعد التحية والتقدير اطلعنا على مقال في موقعكم الموقر بعنوان: "جوازي سُرِق يا معالي الوزير"- لكاتبه: الأخ/ مطهر محمد الريده بتاريخ 2/3/2013م.. وبناءً عليه وعملاً بحق الرد يرجى التكرم بنشر التوضيح التالي:- أولاً: إصدار الجوازات العادية وتحديد رسومها والإعفاء منها هو اختصاص أصيل من اختصاصات وزارة الداخلية كما نص على ذلك صراحة قانون الجوازات رقم (7) لسنة 1990م المادة (5): تصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المنصوص عليها في المادة (3) باسم الجمهورية اليمنية بتفويض من وزير الداخلية من قبل الجهات التالية: 1- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والفروع التابعة لها في محافظات الجمهورية . 2- السفارات والقنصليات التابعة للجمهورية اليمنية في الخارج. وبالتالي فموظفي القنصليات ينفذون القوانين والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية - مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. ثانياً ما يتم اتخاذه من إجراءات في حالة الفقدان نصت عليها المادة (8): عند فقدان جواز السفر يجب على حامله إبلاغ مصلحة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات أو أقرب مركز للشرطة أو أقرب قنصلية أو سفارة لبلادنا في الخارج في مدة أقصاها (48) ساعة من لحظة اكتشاف الفقدان . وكذلك الحال بالنسبة للغرامات المستوفاة التي تم ذكرها في المقال هي الأخرى تحصل تطبيقاً للقانون كما نصت على ذلك المادة (14): يغرم كل من اتلف جواز سفره اليمني سواء حصل عليه بالمجان أو بمقابل بغرامة لا تتجاوز قيمة الجواز وفي حالة فقدانه تضاعف الغرامة إلى ضعفي قيمة الجواز . وقد أكدت على ما سبق اللائحة التنفيذية بشأن الجوازات في مادتها رقم مادة (11) تمنح المصلحة وفروعها والبعثات الدبلوماسية والقنصلية جواز آخر بدﻻ عن الجواز المفقود شريطة مراعاة ما جاء في المادتين(14،8) من القانون، مع إحضار صورة من البﻼغ، ومرور شهر من اﻹعﻼن بالصحف عن واقعة فقدان الجواز. والمادة رقم (14) من اللائحة توقع الغرامات وفقا للمادة (14) من القانون من قبل المصلحة أو فروعها أو من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ويسلم بها سند رسمي وتورد إلى خزينة الدولة. كما أن هناك العديد من القوانين التي تختص بإقرار الضرائب والرسوم وتحديد الإعفاء منها وليس الموضوع متعلق بموظف القنصلية كما ليس بيد أحد؛ فالقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية قد أكد على تحصيل الرسوم من خلال مادته رقم (25) والتي تنص على: أنه يجب على جميع الجهات أن تعمل على تحصيل الإيرادات المنوطة بها وفقاً للقوانين المنشئة لها ولا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً بعيداً عن إيرادات الموازنة إلا بقانون . كما حدد ذات القانون أن الإعفاء من الرسوم يعد مخالفة للقوانين وفقاً للمادة (65) التي تنص على أنه تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية:- - 5 الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للإجراءات الدستورية .هذا ما يخص الجوانب القانونية والتشريعية والتي قصدنا من خلال ذكرها هنا التوضيح أن الموضوع ليس متعلق بيد موظف معين أو وزير بعينه فالقضية هي قضية قوانين وتشريعات مرتبطة ببعضها وليست مزاجية كما لا يملك أحد تجاوزها أو القفز عليها، ونؤكد أن موظفي القنصليات في الخارج ما هم إلا جزء من موظفي الدولة يطبقون قوانينها ولا يمتلكون الصلاحية في مخالفة ذلك شأنهم- شأن أي موظف عام في أي جهة أو دائرة من دوائر الدولة. وبالنسبة لمواضيع رسوم الجوازات والغرامات والإعفاء منها فقد ذكرنا القوانين المنشئة لها ولا يستطيع أياً كان المساس بها باعتبار ذلك مخالفة قانونية ودستورية يتعرض مخالفها للعقوبات المقررة، وليس من قبيل الإعجاز أو التعجيز كما تفضل كاتب المقال. لكن الغريب هو توجيه التهم بانتقائية دون أدنى معرفة بالحقوق والواجبات التي كان من المفترض على كاتب المقال أن يكون حصيفاً ودقيقاً وأن يحدد هدفه وخصمه إن جاز التعبير لا أن يتحفنا بشطحات و"ترهات" حسب قوله- ما أنزل الله بها من سلطان. والظريف في الموضوع أن يتم التهجم على الوزارة بسبب فقدان الأمن في ذلك البلد أو بسبب سرقة جوازه أو فقدانه بدلاً من أخذ الحيطة والحذر لا سيما وهو يعلم مسبقاً بالظروف التي يمر بها البلد الذي يتواجد فيه. هذا ما لزم الرد به علماً أنه تم توجيه رسالة إلى الإخوة في مصلحة الهجرة والجوازات بحكم أنها الجهة المختصة في مثل هكذا مواضيع وسيتم موافاتكم بردهم وملاحظاتهم بذات الخصوص. والله الموفق جمال شيبان عضو الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجي 10/3/2013م