وافقت حكومة الوفاق اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء على انضمام اليمن الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. ووجه رئيس الوزراء وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وتأتي الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية في اطار التطبيق الفعلي لجزء من برنامج حكومة الوفاق الوطني والمتعلق بتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الانسان والحريات العامة، واستكمال الارضية القانونية والمنظومة التشريعية لحقوق وحريات الانسان، اضافة الى توفير الضمانات الكفيلة بحماية كل انسان من جريمة الاختفاء القسري وعدم تكرارها مستقبلا. واعتبرت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الشان من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان اعتقال او احتجاز اي انسان دون مسوغ قانوني او اختطافه سواء كان على ايدي رجال يمثلون الدولة او افراد او جماعات مع الرفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصيره، جريمة ضد الانسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان.. مؤكدة ان من حق كل انسان التمتع بالامن والمحافظة على كرامته وعدم التعرض للتعذيب او غيره من اصناف المعاملات غير الانسانية عند الاحتجاز . وأقر مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والعدل والداخلية والدفاع للاشراف على اعداد هذا المشروع. وخول المجلس اللجنة بانشاء فريق متخصص من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين لاسر الضحايا لاعداد مسودة مشروع القانون، وتمكين اللجنة من الاستعانة باية خبرات وطنية او اقليمية او دولية ذات علاقة واختصاص في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الاساسي)..وكلف وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وصدقت اليمن على النظام الاساسي للمحكمة في 27 ديسمبر 2002م، فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا النظام حتى الان 108 دولة. وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الاساسي بجرائم ابادة الجنس والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان. ولخصت المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان مميزات نظام محكمة الجنايات الدولية في ان نظامها لم يتجاهل القضاء الوطني للدول ولم يحرمها من صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها، وحرصه على عدم التعارض مع القوانين الوطنية للدول، كما ان المحكمة هيئة قضائية مستقلة لاتخضع لاي دولة، وجميع الاشخاص متساوون امام القانون الدولي، وانشائها يعزز من فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني. ويقوم عملها على عدد من المبادئ القانونية بينها التكاملية حيث يعد تدخلها امر مكمل للمحاكم الوطنية، ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية، اضافة الى مبدأ المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية. ويتألف النظام الاساسي للمحكمة من 13 باب تتضمن القواعد المتعلقة بانشائها واختصاصها والمبادئ العامة للقانون الجنائي، وكيفية تكوين المحكمة وادارتها والقواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة، وكذا القواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة والعقوبات وقواعد الاستئناف واعادة النظر ومبادئ التعاون الدولي والمساعدة القضائية، اضافة الى اجراءات التنفيذ وتنظيم جمعية الدول الاطراف وقواعد التمويل والاحكام الختامية.