بدأت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة أمس أولى جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة ضد وزارة المالية ومصلحة الجمارك. واستمعت المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور بدر علي الجمرة إلى عريضة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزارة المالية لاصادر برقم 452 لسنة 2013 م لمخافته الصريحة كما تقول الدعوى للقانون ولما يترتب عليه من أضرار مادية جسيمة سواء لتاجر أو المواطن. وطالبت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة المحكمة بوقف نفاذ القرار محل الدعوى حتى يتم الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء. ويقول أمين عام النقابة علي قحطان أن النقابة لجأت إلى القضاء بعد أن استنفدت كل الوسائل من أجل إيقاف هذا القرار المخالف للقانون الخاص بالتعرفة الجمركية للسيارات المستخدمة والذي من شأنه أن يصيب النشاط التجاري في استيرادالسيارات المستخدمة بالشلل التام وسيلقي بأعباء إضافية على المواطن البسيط وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون في مثل هذه المركبات خيارا مناسبا لقدراتهم الشرائية. من جانبه اعتبر قيس النجاشي مسؤول المتابعة والخدمات بنقابة تجار السيارات بأن المذكرة التي أصدرتها مصلحة الجمارك أمس والتي تضمنت التوجيه بترسيم السيارات التي 2013 م بأنه غير كاف ولا يلبي / 10 / تم شحنها قبل تاريخ 1 احتياجات ومتطلبات تجار السيارات المستخدمة ولا المواطنين المستفيدين من هذا النشاط في ظل عدم إلغاء القرار الوزاري المنظور أمام المحكمة التجارية. وبحسب مؤسسة شاطر للمحاماة والتي منحت تفويضاً من قبل نقابة التجار للترافع بالوكالة عنها أمام المحكمة فإن قرار وزارة المالية رقم 425 لسنة 2013 م جاء مخالفا لقانون الجمارك ولقانون التعرفة الجمركية وتعديلاتها للمادتين 5 و 6 بالقانون رقم 10 لسنة 2012 م. وتطالب نقابة التجار بسرعة صدور الحكم القضائي بإلغاء هذا القرار وإلزام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطبيق القانون الخاص بالتعرفة الجمركية للسيارات المستخدمة والحكم على المدعي عليهما وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالنقابة والتي تزيد عن 150 مليون ريال ناهيك عن مخاسير وأتعاب التقاضي وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت تأجيل النظر في هذه القضية إلى التاسع من ديسمبر القادم.