باريس سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    "جيل الموت" يُحضّر في مراكز الحوثيين: صرخة نجاة من وكيل حقوق الإنسان!    مذكرات صدام حسين.. تفاصيل حلم "البنطلون" وصرة القماش والصحفية العراقية    جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    النضال مستمر: قيادي بالانتقالي يؤكد على مواجهة التحديات    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    كيف حافظ الحوثيون على نفوذهم؟..كاتب صحفي يجيب    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    هيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد وقوع حادث قبالة سواحل المهرة    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    الوزير الزعوري يطّلع على الدراسة التنموية التي أعدها معهد العمران لأرخبيل سقطرى    قيادات الجنوب تعاملت بسذاجة مع خداع ومكر قادة صنعاء    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند برباعية في الدوري الأمريكي    بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كايل ووكر    الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يطيح بتوتنهام ويعزز صدارته    اشتراكي الضالع ينعي رحيل المناضل محمد سعيد الجماعي مميز    العلامة الشيخ "الزنداني".. رائد الإعجاز وشيخ اليمن والإيمان    العليمي يؤكد دعم جهود السعودية والمبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    على خطى الاحتلال.. مليشيات الحوثي تهدم عشرات المنازل في ريف صنعاء    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    الشبكة اليمنية تدين استمرار استهداف المليشيا للمدنيين في تعز وتدعو لردعها وإدانة جرائمها    الفنانة اليمنية ''بلقيس فتحي'' تخطف الأضواء بإطلالة جذابة خلال حفل زفاف (فيديو)    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    طالب شرعبي يعتنق المسيحية ليتزوج بامرأة هندية تقيم مع صديقها    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    مصلحة الدفاع المدني ومفوضية الكشافة ينفذون ورشة توعوية حول التعامل مع الكوارث    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    القبض على عصابة من خارج حضرموت قتلت مواطن وألقته في مجرى السيول    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التغيير" ينشر نص مشروعي النظام الداخلي لنقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي
نشر في التغيير يوم 25 - 02 - 2009

قدم مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين مشروعي نظام الأول يتعلق بالنظام الداخلي المعدل للنقابة والثاني يتعلق بميثاق الشرف للصحفيين اليمنيين الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين وأحاله للنقاش العام تضمن عدد من المبادئ المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي .. "التغيير" ينشر لكم نص المشروعين :
مشروع النظام الداخلي المعدل للنقابة :
نقابة الصحفيين اليمنيين نقابة مهنية إبداعية ذات شخصية قانونية اعتبارية تضم الصحفيين المنتسبين إليها ممن تنطبق عليهم شروط هذا النظام.
المقر الرئيسي للنقابة في العاصمة صنعاء ويحق للنقابة إنشاء فروع لها في محافظات الجمهورية وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.
وتشكل هذه الهيئات وتزاول مهامها وأنشطتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام.
تعمل نقابة الصحفيين اليمنيين وفقاً للأسس والأهداف الآتية:
حماية وحدة الصحفيين ونقابتهم والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المختصة المسئولة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم بما يساعد على الارتقاء بمستوى مهنة الصحافة ويعزز قيم الحرية والديمقراطية والعدالة في الحياة العامة.
العمل على إيجاد ضمانات للاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة من خلال الارتقاء بالمستوى المهني والمعيشي لهم.
حماية الصحفيين من أية إجراءات تعسفية ومنع أي اضطهاد قد يتعرضون له بسبب الرأي أو لأي سبب آخر يتصل بممارسة المهنة.
منح بطاقة مزاولة المهنة والعمل على تطوير مهنة الصحافة شكلاً ومضموناً بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة وترسيخ دعائم الحريات الصحفية وقواعد الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.
العمل الجاد والمسئول من أجل سن تشريعات وطنية تعزز من دور النقابة بما يساعد المهنة على مواكبة متغيرات العصر.
العمل على الالتزام المهني بميثاق الشرف الصحفي وتمثل قيمه عند أداء مسؤولياتها المهنية في تجسيد المصداقية والسعي للحقيقة ونقلها للرأي العام وتعزيز روح التكافل بين الأعضاء.
العمل على تأكيد القواسم الوطنية المشتركة وتفعيل النهج الديمقراطي وتأكيد قيم التجديد والخلق والإبداع.
تعميق وتطوير الصلات مع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من اجل بناء المجتمع اليمني الحديث.
تعميق وتطوير الصلات النقابية والمهنية مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية والمنظمات والاتحادات المهنية الإقليمية والدولية بما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية.
يمنح عضوية النقابة كل من يحترف بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في مطبوعة صحفية تصدر بصورة دورية منتظمة تعنى بالشأن العام أو وكالة أنباء محلية أو أجنبية تعمل في الجمهورية اليمنية ويكون عمله الصحفي مورد رزقه الرئيسي.
تشمل العضوية المصور الصحفي (والإخباري) ورسام الكاريكاتير والمترجم الصحفي والمحرر المراجع والمحرر في قسم الأخبار في الصحافة المسموعة والمرئية والمراسل الصحفي. (ومن يعمل في الرصد الإذاعي والتلفزيوني من خريجي كليات الصحافة والإعلام).
1- العاملة 2- غير العاملة 3- تحت التمرين 4- الشرفية.
العضو العامل: هو كل من تتوافر فيه جميع شروط العضوية الواردة في هذا النظام واجتاز الفترة المحددة تحت التمرين.
العضو تحت التمرين: هو كل من تتوافر فيه كافة شروط العضوية الواردة في هذا النظام ويلزمه مزاولة المهنة كصحافي تحت التمرين لمدة عام واحد لخريجي كلية الصحافة والإعلام وثلاثة أعوام لباقي التخصصات قبل الانتقال لجدول العضوية العاملة.
العضو الشرفي: هو من تنطبق عليه كافة الشروط الواردة في هذا النظام باستثناء شرط الجنسية.
العضو غير العامل: هو من توقف عن مزاولة المهنة وطلب نقله من جدول العضوية العاملة إلى جدول العضوية غير العاملة. ويضم جدول العضوية غير العاملة كل من قرر مجلس النقابة بتوصية من لجنة القيد أو ثلثي أعضاء المجلس نقله من جدول العضوية العاملة أو جدول العضوية تحت التمرين للأسباب التالية:
ثبوت الانتقال إلى مهنة أخرى غير الصحافة بما في ذلك الإعلانات والعمل الإداري.
صدور قرار تأديبي لثبوت مخالفة النظام الداخلي أو ميثاق الشرف بعد اجتياز العضو مرحلة الدفاع عن نفسه أمام المجلس دون أن تتراجع لجنة التأديب عن قرارها.
صدور حكم قضائي بحق العضو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة دون رد اعتباره قانونياً.
ثبوت تزوير أو الاشتراك في تزوير أي من الوثائق المقدمة في طلبات القيد.
فقدان العضو لأحد شروط العضوية العاملة.
يشترط في من يتم منحه العضوية العاملة ما يلي:
أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونياً.
أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي جامعي.
أن يعمل بصورة منتظمة في مطبوعة صحفية منتظمة الصدور تعنى بالشأن العام أو في وكالة أنباء محلية أو أجنبية أو صحيفة إلكترونية إخبارية تعنى بالشأن العام وتنطبق عليها الشروط المؤسسية للصحف المطبوعة.
أن يمضي فترة التدريب المقررة بعام لخريجي كليات الصحافة والإعلام وثلاثة أعوام بالنسبة لخريجي التخصصات الجامعية الأخرى.
أن يلتزم بتسديد اشتراكات العضوية في حالة قبوله.
أن لا يكون هناك نص دستوري أو قانوني يحول دون حصوله على العضوية العاملة.
طلبات الانضمام إلى النقابة تتم بتقديم طلب القيد في جدول العضوية تحت التمرين وفق النموذج المعد من قبل مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق التالية:
عقد العمل مع الجهة الصحفية التي يعمل فيها أو قرار التعيين في الجهة الحكومية على أن يكون معمداً.
عشر نسخ أصلية على الأقل من المواد الصحفية المنشورة له في مختلف أنواع الفنون الصحفية.
رسالة الاعتماد لمراسلي الوسائل الخارجية.
تتولى تلقي طلبات العضوية والبت فيها لجنة للقيد تتشكل برئاسة وكيل أول النقابة وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس.
يكون للجنة سكرتارية دائمة متخصصة في استقبال الملفات والإبلاغ عن قرارات اللجنة والتحضير لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وفق لائحة المهام والاختصاصات التي يصدرها المجلس.
يفتح باب استقبال العضوية الجديدة تحت التمرين مرتين في السنة مدة كل منهما شهر، الأولى شهر مارس والثانية شهر سبتمبر على أن تعلن اللجنة قراراتها خلال الشهرين التاليين من كل فترة، وعند الانتهاء من فحص الطلبات يتم الإعلان عن نتائج الأسماء المتقدمة واستقبال الطعون بشأنهما خلال ثلاثة أيام.
تتخذ لجنة القيد قراراتها بالإجماع ويتم العودة إلى المجلس التنفيذي في حال تعذر الإجماع للبت في الموضوع، أما في حال رفض اللجنة للطلب فيكون القرار مسبباً ويخطر المتقدم بذلك خلال أسبوعين من تاريخ اتخاذ القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بيد المتقدم بإيصال موقع عليه من قبله.
يحق لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه أمام لجنة القيد الاستئنافية التي تتشكل برئاسة الوكيل الثاني وعضوية اثنين من أعضاء المجلس التنفيذي والمستشار القانوني للنقابة واثنين من أعضاء المجلس العام يختارهما المجلس سنوياً.
تستبعد لجنة القيد من جدول الأعضاء تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الأعضاء العاملين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة عضويته في جدول الأعضاء تحت التمرين إلا إذا قدم عذراً مقبولاً ولا يجوز قيده في الجدول الأخير إلا بعد مضي سنة من تاريخ استبعاد اسمه، على أن يدفع رسم قيد جديداً.
لا يجوز تجديد طلب من رفض طلبه للعضوية من لجنة القيد ولجنة القيد الاستئنافية إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول طلبه، وانقضت سنة على الأقل من تاريخ نفاذ قرار الرفض بصورة نهائية.
تجتمع لجنة القيد دورياً مرة في الشهر على الأقل للنظر في طلبات النقل إلى جدول العضوية العاملة.
تعقد لجنة القيد اجتماعاً واحداً كل عام يخصص لمراجعة جدول العضوية العاملة وتقدم للمجلس التنفيذي توصية بمن ترى اللجنة نقله إلى جدول غير العاملين أو رفع تقرير بسلامة العضوية.
على المجلس التنفيذي وبناءً على طلب أحد أعضائه أو أحد أعضاء الجمعية العمومية في حال فقدان أي عضو شرطاً من شروط القيد إبلاغ لجنة القيد لتصدر قراراً بشطب اسمه من الجدول، وله الحق في أن يستأنف أمام لجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، كما يحق له أن يجدد طلب العضوية مصحوباً برسم قيد جديد وللجنة إعادة قيده بعد التحقق من زوال سبب شطب اسمه.
للمجلس التنفيذي أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو إذا ترك العمل في الصحافة إلى سجل غير العاملين ويتم إعلان العضو بهذا القرار ويحق له إبداء دفاعه أمام اللجنة.
تنهي لجنتا القيد واللجنة الاستئنافية أعمالهما قبل انعقاد أي مؤتمر اعتيادي للجمعية العمومية بستة أشهر، ويستمر توقفهما عن أعمالهما في حال تم تأجيل موعد المؤتمر.
تنطبق الشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام على الصحفيين اليمنيين العاملين خارج اليمن وتقدموا بطلب العضوية على أن يكون لهم صلات مراسلة لوسائل إعلام محلية.
الحصول على المعلومات الصحيحة من مختلف المصادر وبصورة تكفل له أداء عمله على أكمل وجه، ومطالبة النقابة الجهات الرسمية تسهيل مهمته في هذا الصدد.
تتحمل النقابة نفقات المرافعة والدفاع عن الأعضاء أمام القضاء والنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي.
حضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة عند استدعاء الصحفي العضو أمام النيابة.
ضمان عدم اعتقال الصحفي لأسباب تتعلق بحرية الرأي أو لممارسة مهنته.
كفالة عضو النقابة لدى تعرضه لفصل تعسفي من جهة عمله إلى أن يتم استعادة موقعه أو توفر عمل آخر مناسب في نفس المجال.
كفالة عضو النقابة عند بلوغه سن التقاعد بالحصول على معاش مستقل وتوفير التأمين الصحي له طبقاً للنظام النافذ في صندوق التكافل الاجتماعي عند إنشائه وبدء العمل به وتطبيقه.
الحصول على الدورات التأهيلية والتدريبية التي يمكن توفيرها لدى النقابة بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني.
الحصول على الامتيازات والتخفيضات التي يمكن أن توفرها له النقابة.
يتمتع الحاصلين على العضوية الشرفية وتحت التمرين بالحقوق المنصوص عليها في البنود 1-2-3-4-8 من هذه المادة.
على عضو النقابة الالتزام بالواجبات التالية:
الالتزام بشروط العضوية والنظام الداخلي للنقابة وقرارات الجمعية العمومية ومجلسي النقابة واللوائح الداخلية.
المساهمة الفاعلة في أنشطة النقابة والمحافظة على وحدتها في إطار التنوع.
الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن والسلام الاجتماعي وعدم التعرض بالتحقير للمعتقدات الدينية.
الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة.
الالتزام بإتاحة الرد لجميع المواطنين تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.
الالتزام بما يصدر بحقه من إجراءات تأديبية من قبل النقابة بعد أن تثبت عليه الإدانة ويكون قد استنفذ كل وسائل الدفاع المشروعة.
تسديد اشتراكات العضوية الشهرية المقررة من قبل مجلس النقابة ولا يحق للعضو المشاركة في اجتماعات وأعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد سدد الاشتراكات قبل بدء أعمال الجمعية، ولا يحق للعضو الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها ما لم يكن ملتزماً بتسديد تلك الرسوم بصفة منتظمة.
لا يحق لعضو النقابة مقاضاة زميل له عضو في النقابة أمام المحاكم أو النيابة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة إلا بعد حصوله على إذن خصومة من مجلس النقابة.
الالتزام باحترام زملاء المهنة وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال.
الفصل الأول (الجمعية العمومية والمؤتمر العام)
تضم الجمعية العمومية للنقابة كافة الأعضاء المسجلين في جدول العضوية العاملة ويعتبر مؤتمرها العام أعلى سلطة في النقابة وتدار أعماله وفق لائحة يضعها المجلس التنفيذي ويصادق عليها المؤتمر.
تنعقد الجمعية العمومية كل أربع سنوات شمسية ويجوز لها عقد اجتماع استثنائي بطلب من المجلس التنفيذي أو بطلب من ثلث عدد أعضائها.
يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في مؤتمرها العام والاستثنائي بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين زائد واحد في الموعد الأول لانعقادها وإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد الجمعية لليوم الثاني وفي حال عدم توفر النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث الأعضاء.
يواصل المجلس التنفيذي مهام إدارة شئون النقابة لثلاثة شهور قادمة في حال استحال توفر النصاب في اليوم الثالث للمؤتمر والعمل خلالها على توفير كل الأسباب اللازمة لانعقاد المؤتمر.
تتولى الجمعية العمومية مناقشة وإقرار التقريرين المالي والعام وإخلاء طرف مجلسي النقابة العام والتنفيذي وتقر أي تعديل في النظام الأساسي بموافقة ثلثي الأعضاء وتقوم الجمعية العمومية في دورة الانعقاد لمؤتمرها العادي بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي.
يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية المجلس التنفيذي قبل خمسة وعشرين يوماً من انعقاد المؤتمر ولمدة عشرة أيام يغلق بعدها باب الترشيح وتخصص بعده خمسة أيام للانسحاب وتعتبر بعدها قائمة الترشيح نهائية.
يشترط في من يتقدم لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً على الأقل كعضو عامل بالنقابة وخمس سنوات لمن يتقدم لعضوية المجلس التنفيذي.
يسدد المتقدم للترشيح لمنصب النقيب مبلغ عشرة آلاف ريال لا ترد مقابل رسوم استمارة الترشيح ويسدد المتقدم للترشيح لعضوية المجلس التنفيذي مبلغ خمسة آلاف ريال لا ترد مقابل استمارة الترشيح تورد لحساب النقابة ويحصل المتقدم على سند رسمي.
تخصص نسبة 20% من المقاعد المقترع عليها لعضوية المجلس التنفيذي للصحفيات بحيث تحتسب هذه النسبة من مجموع عدد أعضاء المجلس بما فيهم النقيب، وينطبق على الصحفيات نفس شروط الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.
يتم الاقتراع على المرشحين للمناصب المذكورة أعلاه بالأسلوب الحر والمباشر والسري من جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين في جلسة الاقتراع.
يعتبر فائزاً بمنصب النقيب من يحصل على أكثر الأصوات بين المرشحين المتنافسين على منصب النقيب.
يتم الاقتراع على عضوية المجلس التنفيذي في بطاقة خاصة تحتوي على خانتين الأولى خاصة بالصحفيين والصحفيات المتنافسين على عضوية المجلس التنفيذي على أن لا يزيد عدد من يتم اختيارهم في هذه البطاقة عن 11 مرشحاً ومرشحة، والثانية خاصة بنسبة ال 20% المخصصة للصحفيات على أن لا يزيد عدد من يتم اختيارهن في هذه الخانة عن ثلاث مرشحات، ويعتبر تكرار أي اسم في خانتي البطاقة لاغياً لها.
يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال الجمعية العمومية قبل عشرة أيام من انعقادها على الأقل، ولا يجوز إضافة أي بند على هذا الجدول إلا بتصديق من المجلس، ويحق لأعضاء النقابة تقديم اقتراحاتهم لجدول الأعمال إلى المجلس التنفيذي قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية ويعلن عن موعد الجمعية العمومية وجدول أعمالها المبدئي قبل أسبوع من انعقادها وذلك في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار لمدة يومين متتاليين.
القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للجمعية العمومية ملزمة للمجلس التنفيذي والهيئات الأخرى وعليها تحمل مسئولية تنفيذها وتجب قرارات وتوصيات الجمعية العمومية قرارات وتوصيات مجلس النقابة.
يتولى المجلس العام والمجلس التنفيذي والهيئات الإدارية للفروع مهام إدارة الشئون المتصلة بالنقابة وأعضائها وتطبيق قرارات المؤتمرات العامة وتنفيذ البرامج السنوية المقرة للأنشطة والفعاليات كل في ما يخصه.
يتكون المجلس العام من أعضاء المجلس التنفيذي والهيئات الإدارية للفروع بالإضافة للسبعة الحاصلين على أعلى الأصوات من غير الموفقين في آخر انتخابات نقابية، يكون من بينهم اثنتان من قائمة الصحفيات غير الموفقات بالفوز في تلك الانتخابات. ويعقد المجلس العام اجتماعاته مرة واحدة سنوياً في الربع الرابع من العام المالي. ويتولى مناقشة وإقرار الميزانية العمومية السنوية وبرنامج الأنشطة والفعاليات واللوائح التي يصدرها المجلس والمصادقة على قائمة العضوية الجديدة ومراجعة وتنقية سجلات القيد بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
يعقد المجلسان العام والتنفيذي اجتماعاتهما برئاسة النقيب أو الوكيل الأول عند غيابه، أو الوكيل الثاني إذا تعذر حضور الوكيل الأول، فالأمين العام ويترأس الاجتماعات أكبر الأعضاء سناً في حال غياب الجميع.
يتألف المجلس التنفيذي من النقيب وأربعة عشر عضواً يتم انتخابهم كل أربع سنوات شمسية.
يقوم المجلس في أول اجتماع له بتوزيع المهام بين أعضائه بالتوافق وإذا تعذر فيتم إجراء انتخابات على المواقع التالية: 1- الوكيل الأول 2- الوكيل الثاني 3- الأمين العام 4- اللجنة المالية 5- لجنة الحريات 6- لجنة التدريب وشئون المهنة 7- لجنة العلاقات الخارجية 8-لجنة الفروع والروابط 9- لجنة ميثاق الشرف 10-لجنة الخدمات 11-لجنة الأنشطة والفعاليات 12-لجنة النزاعات والشكاوي 13لجنة شئون المرأة
تحدد لائحة صادرة عن المجلس التنفيذي اختصاصات اللجان، ويجوز للمجلس إضافة لجان أخرى حسب الحاجة.
تتشكل هيئة المجلس برئاسة النقيب وعضوية الوكيلين والأمين العام ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الحريات، ويتولى الوكيل الأول رئاسة لجنة القيد والعضوية ويرأس الوكيل الثاني لجنة القيد الاستئنافية.
يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الغير، وتكون المراسلات الخارجية بتوقيعه.
تتولى هيئة المجلس تسيير النشاط اليومي للنقابة وتجتمع مرة واحدة أسبوعياً على الأقل وتكون قراراتها بمثابة توصيات يصادق عليها المجلس التنفيذي.
يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب أو بطلب من أكثرية الأعضاء على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها.
ويتم تعميم قراراته على أعضاء النقابة بالإعلان والنشر وعبر موقع النقابة على شبكة الانترنت، وتسقط عضوية عضو المجلس في حالة الانقطاع عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر مقبول ويحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين غير الموفقين في آخر انتخابات وفي حالة استقالة أحد أعضاء المجلس التنفيذي من عضوية المجلس وبعد قبول المجلس التنفيذي لاستقالته يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من بين غير الموفقين في آخر انتخابات.
يتولى أمين عام النقابة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقدمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.
يكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً بحضور الأغلبية من أعضائه على الأقل ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت النقيب معه.
يعين المجلس التنفيذي بتوصية من هيئة المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية ويسمي من بينهم مديراً تنفيذياً للنقابة.
يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام المدير التنفيذي للنقابة ويحدد المدير التنفيذي مهام الموظفين ومسئوليات كل منهم.
لا يحق للنقيب أن ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين، وإذا خلا موقعه بالاستقالة أو لأسباب أخرى يقوم الوكيل الأول بمهامه لبقية الفترة بشرط أن لا تزيد عن العام، وفي حال الزيادة تجري عملية الانتخاب للنقيب من قبل أعضاء الجمعية العمومية كل في منطقته عبر لجان انتخابية مشكلة يرأس كل لجنة عضو في المجلس التنفيذي وتضم ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من هيئات الفروع، وللمرشح أن يعين مندوباً له في كل لجنة لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز والتوقيع على المحاضر، ويبت المجلس في الطعون الانتخابية خلال أسبوع وله أن يعيد الانتخابات في الأسبوع التالي في حال ثبوت صحة الطعن.
يحق للمجلس التنفيذي إنشاء فروع في المحافظات شرط أن لا يقل قوام جمعيتها العمومية عن أربعين صحفياً ممن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ويزاولون المهنة في إحدى المؤسسات أو الصحف الصادرة في المحافظة وتعنى بالشأن العام ويقومون بانتخاب هيئة إدارية للفرع مكونة من رئيس وأمين عام وثلاثة أعضاء.
يقوم المجلس التنفيذي بإجراء انتخابات الهيئات الإدارية للفروع عقب انتخابه من المؤتمر العام للجمعية العمومية، وتنظم صلاحيات الفروع وعبر مكاتبها بالمجلس التنفيذي في إطار لائحة يصدرها المجلس وتقرها الهيئات والفروع في اجتماع مشترك مع المجلس.
يحق للمجلس التنفيذي إقامة روابط تخصصية للصحفيين الرياضيين والاقتصاديين ورسامي الكاريكاتور وغيرها من التخصصات الصحفية، في حال بلغ عدد العاملين في المجال ثلاثين عضواً ينتخبون هيئة إدارية من ثلاثة أعضاء تتولى تسيير أعمال وأنشطة الرابطة.
ترتبط الروابط المتخصصة تنظيمياً في إطار النقابة بالمجلس التنفيذي الذي يصادق على لوائحها الداخلية والتي تعد من قبل جمعيتها العمومية ولا يعمل باللوائح إلا بعد تصديق المجلس عليها.
في حالة إخلال الصحفي العضو بأحكام ومواد النظام الداخلي وميثاق الشرف الصحفي وقرارات الجمعية العمومية ومجلسي النقابة التنفيذي والعام، يشكل المجلس التنفيذي لجنة تحقيق خاصة للنظر في الوقائع المنسوبة إلى العضو، بحسب ما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي وفي حالة تغليب قرائن الاتهام يحال الصحفي العضو إلى لجنة تأديب.
يشكل المجلس التنفيذي لجنة تأديب بحسب ما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي للنظر في حيثيات القضية والتثبت من الوقائع المنسوبة إلى عضو النقابة، وفي ضوء ذلك تتخذ اللجنة ما تراه مناسباً من إجراءات تأديبية غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة المجلس عليه.
إذا صدر قرار من المجلس التنفيذي استناداً إلى توصية لجنة التأديب بفصل العضو العامل، لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد مصادقة المجلس العام في أول اجتماع له بعد صدور القرار ويحق للمجلس التنفيذي إلغاء العضوية تحت التمرين في حال الإخلال بالواجبات وتبين حدوث تزوير في الوثائق المقدمة.
باستثناء قرار الفصل من العضوية تكتسب قرارات المجلسين التنفيذي والعام صلاحية النفاذ التام.
المجلس التنفيذي ملزم برفع دعوى قضائية بحق من ينتحل صفة الصحفي.
رسوم واشتراكات العضوية والرسوم الأخرى والغرامات الجزائية.
عوائد ممتلكات ومشروعات استثمارات ونشاطات النقابة.
أية مصادر أخرى مشروعة تقرها الجمعية العمومية.
يكون للنقابة سنة مالية تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر.
يتولى المجلس التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية وكذا موازنة تقديرية للسنة الجديدة تقدم للمجلس العام في دورة انعقاده السنوية.
تودع أموال النقابة النقدية في حساب بمصرف معتمد ويتم السحب منها بموجب أحكام اللائحة المالية المقرة من المجلس العام.
تتمتع أموال النقابة بحماية كافة القوانين التي تحمي المال العام.
لا يجوز تعطيل العمل بالنظام الأساسي للنقابة أو إحدى مواده وتعود صلاحية إعادة النظر فيه للمؤتمر العام للجمعية العمومية.
لا يحق حل النقابة وتصفية أموالها إلا بقرار من يصادق عليه ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.
يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء صناديق وإقامة مشاريع استثمارية وإدارية بصورة مؤقتة وحتى موعد انعقاد أول اجتماع اعتيادي أو استثنائي للمجلس العام يصادق فيه على مقترح اللائحة المنظمة لأعمالها وتسمية إدارتها المقدم من المجلس التنفيذي.
لا يصبح قرار المجلس التنفيذي بالانضمام إلى عضوية منظمة صحفية إقليمية أو دولية أو الانسحاب منها باتاً ونهائياً إلا بعد مصادقة المجلس العام عليه.
لا يجوز بأي حال من الأحوال إسقاط العضوية العاملة عن كل من اكتسبها من غير الحاصلين على الشهادة الجامعية قبل إقرار هذا النظام بحجة عدم حصوله عليها طالما كان مستمراً في مزاولة العمل في مجال مهنة الصحافة.
مشروع ميثاق الشرف للصحفيين اليمنيين الذي أقره مجلس نقابة الصحفيين وأحاله للنقاش العام
نحن أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين، نكرس أنفسنا للسعي وراء الحقيقة ملتزمين بمبادئ النزاهة والشرف والعدالة والدقة. ولهذه الغاية، تم إنشاء ميثاق شرف المهنة هذا، كون الصحفيون اليمنيون ملتزمين بتعزيز مكانة الصحافة، وبتطوير وصون دور ومتطلبات الصحفي.
إن مهنة الصحافة تقوم على التزام المبادئ العالمية لحرية التعبير حقوق الإنسان والديمقراطية، وتطوير ثقافة المواطنة بين كل الأفراد، من دون تمييز أو استخفاف بالناس، تعني مهنتنا برفض الكراهية والانحياز. إن الديمقراطية ومهنة الصحافة تعتنق فكرة الاندماج وترفض فكرة الاستبعاد تشجع النقاش الحر والمفتوح لاهتمامات المواطنين، ولا تؤمن بالنظرة المنغلقة والاستبعادية إلى العالم.
يرتكز إعداد التقارير الإخبارية على احترام الحقيقة. وللجمهور الحق في معرفة كيف تؤثر أعمال الحكومة والمؤسسات التجارية على المواطن والأمة. يسعى التحقيق الصحفي إلى تزويد التعليق الحر والمفتوح بالمعلومات بما يلبي اهتمامات كل المعنيين من أصحاب المصالح.
إن أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين، موحدون ومتضامنون، ويدعمون بعضهم البعض في حال متابعة أدائهم المهني أو التعدي على هذا الأداء. ويلتزم أعضاء النقابة باحترام اللياقة والكياسة ومواد هذا الميثاق في التعامل مع بعضهم البعض وتفادي كل ما من شانه تشويه سمعة النقابة أو المنتسبين إليها في ما يخص سعيهم وراء الصدق والحقيقة والعدالة والنزاهة والدقة.
لا يجوز للصحفي أن يستخدم مهنته كوسيلة لاتهام المواطنين والمؤسسات أو القادة من دون إثبات، أو استغلال حياتهم الشخصية للافتراء عليهم أو تشويه سمعة الآخرين لمصالح شخصية. ولكن قد يكون التصرف أو السلوك الشخصي الذي يؤثر بشكل مادي على المصلحة العامة، والمرتكز على رصد المعلومات والوقائع وليس على الإشاعات، جدير بالتغطية الإعلامية. وفي هذه الحالة يجب بذل كل جهد لحماية خصوصيات الأفراد وحقوقهم الشخصية.
تقتضي المسؤولية المهنية والأخلاقية للصحفي أن لا تكون صياغة الأخبار متأثرة بالأعمال أو المصالح الشخصية أو السياسية وغير مائلة إلى أي مصلحة اقتصادية أو تجارية لأي فريق ثالث، وأن لا تكون خاضعة للضغوط أو الاعتبارات السياسية. لا بد من تفادي تضارب المصالح والانحياز. على الصحفيين أن يقدموا إعدادا عادلً، ومتوازناً للتقارير تعكس آراء كل أولئك المتأثرين بقصة إخبارية أو حدث ما.
يجب أن يتم تقديم الخبر في الصفحات الخاصة بالأخبار أو في أعمدة الأخبار، بشكل عادل وموضوعي ولا يجوز أن يكون هناك ابتعاد عمدي عن الوقائع. وعلى العناوين أن تعبر بشكل دقيق عن محتويات المواد التي ترافقها، وعلى التصوير أن يمنح الصورة الدقيقة لحدث ما، ولا يلقي الضوء على حادث عرضي صغير خارج عن السياق.
يحتاج الصحفيون للوصول إلى المستندات والصور الأصلية، المستندات والصور التي لم يتم تحريفها أو تنقيحها و تلخيصها أو بمعنى آخر تعديلها. فقط من خلال فحص المستندات الأصلية يتمكن الصحفيون من إحقاق الدقة. يجب نشر أي مواد عنها وفقاً للأصل.
يلتزم الصحفيون بتصحيح وتعديل ما ينشرونه إذا ما ثبت أن النشرة الأصلية خاطئة أو غير دقيقة أو مضرة. لا بد أن يجري هذا التصحيح في الوقت المناسب وبالطريقة نفسها للقصة الإخبارية الأصلية. لا يجوز دفن هذه التصحيحات في زوايا مهملة من الصحيفة ولكن يجب أن تعرض بشكل مماثل أو أن يتم نشرها في مكان مألوف يسهل العثور عليه بحيث تكون في متناول القراء بصورة بارزة.
يجب أن يحترم الصحفيون اختلاف وتنوع الآراء في المجتمع. يتعين على الصحفيين تجنب استعمال كلمات توحي بالتشهير أو تشويه سمعة جنس أو عرق أو مجموعات معينة. ينبغي على التقارير الإخبارية أن تتناول مزايا أو أوجه القصور في الأفكار أو الاقتراحات، ولا تفتري على الأشخاص المعنيين. لا يجوز أن يسمح للأكاذيب و التهم غير المثبتة أو الإشاعات بأن تتخذ شكل الوقائع في التقارير الإخبارية. فبمجرد نشر أو بث تهم شخصية غير مثبتة وإشاعات، في التقارير الإخبارية أو في مقالات الرأي، من شأنه أن يتسبب بالأذى، ولا بد من تفاديه من خلال احترام الاختلاف وتنوع الآراء، يجب أن يبذل الصحفيون جهوداً قوية ومستديمة لتشمل التغطية والتقارير الإخبارية وجهات نظر المجموعات المتنوعة من مواطني وسكان البلد، بما في ذلك من حيث الديانة الثقافة والذكورة والأنوثة. على الصحفيين أن يتفادوا القوالب النمطية أو الانحياز في تحقيقهم الصحفي الذي يعني بالديانة، أو الذكورة والثقافة.
يجب أن تكون المواد في مقالات الإخبارية عادلة، صادقة دقيقة، غير متحيزة وصحيحة، يجوز للافتتاحية في الجريدة أن تعبر عن وجهة نظر الجريدة حول مسألة ما: يجوز لها أن تدعم موقفاً ما أو مرشحاً ما على آخر، شارحة الأسباب للقيام بذلك. يجب أن تكون هذه الافتتاحات محددة بوضوح على أنها رأي أو وجهة نظر الجريدة، بشكل منفصل عن المقالات الإخبارية. إن مثل هذه الافتتاحية، يجب أن تكون في موضع ثابت ومنتظم، يفصلها بشكل واضح عن التحقيقات الصحفية التقليدية.
من الأفضل كلما أمكن الأمر، ذكر اسم المصادر المستخدمة في التقارير الإخبارية؛ فتسمية المصادر يزيد من ثقة ومصداقية القصة الإخبارية. وللجمهور الحق في معرفة من يقدم المعلومات، لذا يجب أن يبذل الصحفيون كل الجهود لإيجاد أفضل المصادر الموثوقة للتقارير الإخبارية، باحثين عن تلك التي تتمتع بالخبرة أو الاطلاع المباشر بحدث أو مسألة ما. عندما يتم نشر قصة خبرية باستخدام مصادر غير مسماة يتعين على الصحفي أن يعمل جاهداً على الحصول، كحد أدنى على مصدرين مستقلين للتحقق من صحة المعلومات المنشورة.
لا يجوز استعمال معلومات مجمَّعة من مصدر يرغب بالبقاء مجهولاً إلا بعد استشارة المحرر المسئول وبعلمه التام. على الصحفيين أن يبذلوا كل الجهود لحماية هوية المصدر إذا كان نشر هوية المصدر من شأنه أن يؤدي إلى الضرر أو العقوبة. لأن السمعة القوية بحماية المصادر تشجع على كشف الفساد والتصرف المشين. وعلى الصحفي أن يفي بوعوده للمصادر. فإذا اتفق الصحفي والمصدر على أن تكون المعلومات سرية، فعندئذ لا يجوز أن يتم نشرها بالاستناد إلى هذا المصدر فقط.
لا يجوز للصحفيين أن يقبلوا على الإطلاق أية أموال أو رشوة أو خدمة مقابل تغطية إخبارية إيجابية كانت أو سلبية أو إهمال تغطية إخباري.
يجب تحديد الإعلان وأي محتوى آخر مدفوع بشكل واضح حتى يستطيع القراء التمييز بين المضمون الإخباري وبين ما هو دعائي.
يجب أن يكون إنتاج الصحفي أصلياً وتعد سرقة مقالات وأخبار الآخرين أو سرقات أجزاء من إنتاجهم الصحفي خرقاً مهنياً جسيماً.
لا يجوز للصحفي على الإطلاق انتحال اسم صحفي آخر سعياً منه إلى تضليل الجمهور أو المصادر أو المساس بسمعة الصحفي.
لا يجوز أبداً للصحفيين أن يخفوا أو أن يؤخروا أو يؤجلوا عمداً تزويد المعلومات، لاسيما عندما تكون هذه المعلومات للصالح العام وضرورية لحماية الجمهور من الأذى الوشيك.
يجب أن يكون الاقتباس دقيقاً وليس تقريباً، ويجب أن تكون الكلمات بين علامتي اقتباس كما هي مرددة أو مكتوبة بالتحديد فإذا قام الصحفي بإعادة صياغة البيانات أو بتلخيصها فلا يجوز أن يستعمل علامتي الاقتباس أو يحصر التعليقات بين علامتي اقتباس.
لا يجوز للصحفيين أن يشاركوا في بيع الإعلانات أو التسويق، الأمر الذي يكون له تأثيراً فاسداً على نزاهة الصحفي.
لا بد من احترام حق الفرد بحماية سمعته ونزاهته. وعلى الصحفيين أن يكونوا حريصين في تجنب إعداد تقارير، وإجراء تصوير يتعلقان بحياة الأفراد الشخصية، باستثناء عندما يطال الأمر الصالح العام. وعلى الصحفيين أن يكون حريصين بشكل خاص في مقابلة أو تصوير الأطفال وضحايا الجرائم، أو غيرهم من الذين يستحقون حماية المجتمع.
من أجل احترام مقتضيات هذا الميثاق لا بد من مراعاة ما يلي:
يجب أن تطبق المقتضيات الواردة في ميثاق الشرف على كل أنواع الصحافة.
يتطلب الانتساب إلى نقابة الصحفيين اليمنيين الالتزام بهذا الميثاق.
يتم تشكيل مجلس تأديبي مستقل ضمن إطار نقابة الصحفيين، يتولى إصدار قرارات الالتزام بالميثاق.
يتألف المجلس التأديبي من تسعة أعضاء من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين وثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية وثلاثة يمثلون المجتمع المدني.
تكون مدة ولاية كل عضو من المجلس التأديبي ثلاث سنوات. من الممكن إعادة تعيين الأعضاء على أن يحق لهم بولايتين متتاليتين (أي مدة من ست سنوات) ومن الممكن إعادة تعيين العضو بعد غياب ثلاث سنوات ويجير تعاقب الأعضاء بحيث يتم فقط استبدال ثلاثة أعضاء في كل سنة.
عند إطلاق المجلس التأديبي للمرة الأولى يمنح ثلث الأعضاء ولايات من سنة واحد ويمنح اثنين منهم ولاية من سنتين وأربعة منهم ولايات من ثلاث سنوات من بعد السنة الأولى لتأسيسه يمنح كل أعضاء المجلس التأديبي ولايات من ثلاث سنوات.
ينتخب المجلس رئيساً له بالانتخاب السري.
يجري الإعلان عن تأسيس المجلس التأديبي في منشورات كل أعضاء نقابة الصحفيين ويدعو الإعلان إلى عقد ترشيحات عامة لملء المقاعد الثلاثة المتعلقة بممثلي المجتمع المدني.
تختار نقابة الصحفيين اليمنيين بالتصويت أعضاءها الثلاثة كما تنظر في الترشيحات العامة وتختار ثلاثة من ممثلي المجتمع المدني بهدف الحفاظ على التنوع في المجلس.
يجتمع المجلس على الأقل 6 مرات في السنة كحد أدنى أو في أقرب وقت إذا اتفقت أكثرية الأعضاء على الاجتماع للنظر في مسألة طارئة.
يوظف المجلس عاملاً إدارياً لتولي التظلمات ولإدارة أعمال المجلس.
يجوز لأي مواطن أو أي صحفي أو أي مصدر في قصة إخبارية ما التظلم باللجوء إلى المجلس.
يستطيع المتظلم أن يطلب عدم الكشف عن هويته بسبب أن نشر نتائج التظلم لا تحرج هذا الشخص.
يستطيع المجلس التأديبي أن يراجع التظلمات، وأن يصدر قراراً بعدم صلاحية التظلم أو بصلاحية جزء ما من التظلم أو صلاحية التظلم بشكل كلي. وفي حال تقررت صلاحية التظلم يستطيع المجلس أن يصدر رأياً فقط، أو أن يصدر رأياً مع توصية بالعقوبة بما في ذلك كتاب تأنيب، أو طلب اعتذار، أو تصحيح عام موصى به، أوتوبيخاً، وقد يتضمن إيقاف العضوية في نقابة الصحفيين اليمنيين أو إسقاطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.