تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    غدا .. افتتاح ملعب الظرافي بصنعاء    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    4.7 مليار ريال لدعم أسر الشهداء بمشاريع رمضانية شاملة    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    المرور تعلن إعادة تنظيم فرز الباصات وتمنع الجبايات    رمضان يا خير الشهور    الخدمة المدنية تصدر تعميما بشأن مواعيد وساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك    محكمة جنوب شرق الأمانة تمكّن الدفاع من الرد في قضية الكيال وزوجته    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة سيارة المسافرين الذين تعرضوا للرصاص والسرقة في منطقة مسرح عمليات طوارئ الغزو اليمني    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    صحة غزة: أكثر من 600 شهيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    مجلس المستشارين يدعو ابناء الجنوب للاحتشاد في "مليونية الثبات والصمود والتحدي" الاثنين القادم في الضالع    وفاة طفل واصابة 29 أخرين بحريق في مأرب    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    الامارات تنتقم من سقطرى    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: اليمن يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم    استشهاد وإصابة 13 مواطنا بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    كسوف شمسي حلقي نادر في يوم تحري هلال رمضان    بدوي شبوة.. اتهام بالانحياز يلاحق لجنة تحقيق أحداث عتق ومخاوف من تفريق مسؤولية دماء الشهداء واتساع دائرة العنف    أبين عصية على من أراد شيطنتها لتغرد خارج السرب    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبارك ملزم بحضور محاكمته ولو فوق كرسي متحرك
نشر في براقش نت يوم 28 - 07 - 2011

وصف المحامي الشهير المستشار بهاء أبوشقة قرار ضم قضية وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي و6 من قيادات وزراته إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بأنه "قرار صحيح تأخر كثيراً"، داعياً إلى ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير إلى قضية مبارك، وإنشاء أو تفريغ دائرة قضائية لنظر فيها على وجه السرعة.
وقال أبوشقة الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي في مقابلة مع "إيلاف" إن مبارك يجب أن يحضر محاكمته شخصياً، ويمثل أمام المحكمة في قفص الإتهام، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يبيح له توكيل محام للحضور نيابة عنه في أي قضية متهم فيها، مبرراً ذلك بأنها تهم جنائية تتطلب مثول المتهم أمام هيئة المحكمة بشخصه أو إصدار الحكم غيابياً.
ويذكر أن أبوشقة واحد من خبراء القانون الجنائي في مصر، ورفض الدفاع عن رموز النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه علاء وجمال، وزكريا عزمي رئيس الديوان الجمهوري السابق، وأحمد عز رجل الأعمال القيادي بالحزب الوطني المنحل، كما رفض الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أيضاً. ويتولى الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
كيف تنظر لقرار المستشار عبد السلام جمعة بضم قضية حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وقيادات وزارته إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك؟
ليس هناك ما يمنع قانوناً ضم أية قضية إلى أخرى ما دام هناك إرتباط بين الوقائع ووحدة في الموضوع، من أجل خدمة سير العدالة، وهناك من إنتقد القرار، لأنه ضم قضية رئيسية إلى قضية فرعية، وهذا الإنتقاد ليس له أي أساس من الصحة قانوناً، لأن قضية العادلي وزير الداخلية السابق وقيادات وزارته وقضية الرئيس السابق حسني مبارك قضية واحدة بالأساس، وقرار ضمهما معاً تأخر كثيراً، لكنه صحيح، وحسناً أن اتخذه المستشار عبد السلام جمعة، لأن هناك طلب لرد هيئة المحكمة سوف ينظر فيه خلال شهر أكتوبر المقبل، ولو إستمر جمعة في نظر القضية لطال أمدها كثيراً، إذ سيكون مضطراً للتأجيل إلى حين النظر في طلب الدفاع رد هيئة المحكمة، مما سيلهب مشاعر أسر القتلى ويزيد من سخط المصريين على السلطة القضائية والسلطة التي تدير شؤون البلاد ويفتح الباب أمام القول بوجود صفقات، وسوف تزيد الإعتصامات والتظاهرات، إنه قرار صحيح.
إذا كان هناك ما لا يمنع ضم القضيتين، فلماذا لا يتم ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين في قضية احدة؟
المبدأ العام في المحاكمات، يقول إنه إذا كانت هناك مجموعة من الوقائع بينها إرتباط، يجب أن تنظر أمام دائرة واحدة، لذلك أنا أدعو إلى ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وتفريغ دائرة واحدة لنظرها جميعاً، وهذا سوف يحقق عدة أهداف معاً، أولها سوف يسرع من وتيرة المحاكمات، كما أن جميع المتهمين سيكونوا معاً وجها لوجه ويمكن مواجهة كل منهم بأقوال الآخر مباشرة، لاسيما أن الإسراع في المحاكمة مطلب أساسي للمتظاهرين.
لكن هناك من يرى أن تلك المحاكمات صورية أو أنها سياسية أكثر منها جنائية؟
القضاء لا يعرف المحاكمات الصورية أو السياسية، وأشهد أني طوال 40 عاماً أعمل في السلك القضائي لم أر قضية تسير بشكل سياسي أو صوري، وجميع المحاكمات كانت تتم بشكل نزيه، لكن الأزمة عادة ما تحدث نتيجة العبث في الأدلة أو عدم كفايتها، لأن القاضي يعتمد بشكل أساسي على ما لديه من أدلة ومستندات دامغة لا تقبل ذرة شك، لأن تلك الذرة من الشك تفسر لصالح المتهم، هذه قاعدة قانونية ثابتة.
وإذا ارتضى الشعب المصري بعد نجاحه في إسقاط النظام السابق أن يلجأ للقضاء العادي دون إنشاء محاكم إستثنائية، فعليه أن يتحلى بالصبر، لأن القضاء العادي أو الطبيعي يحكمه عدة قوانين منها قانون الإجراءات وقانون العقوبات، ومن ثم يجب أن يسير القاضي وفقاً لها، وألا ينحرف عنها، حتى لا يفتح ثغرة أمام دفاع المتهمين للطعن عليها، أو الدخول من خلالها لرد المحكمة أواتخاذ أية ثغرة للوصول إلى البراءة، ولذلك أدعو إلى ضرورة تفريغ دائرة قضائية واحدة لنظر قضايا قتل المتظاهرين بعد ضمها معاً في قضية واحدة، على أن تكون تلك الدائرة القضائية في حالة إنعقاد مستمر حتى صدور الحكم بشكل نهائي، لأن قضية الدم أهم من أية قضايا أخرى سواء الفساد المالي أو السياسي. مع ضرورة أن تعقد المحكمة جلساتها في قاعة تتسع لحضور أهالي المهتمين والمصابين والدفاع وتكون مؤمنة جيداً.
وما الأحكام التي تنتظر المتهمين في تلك القضية، ولاسيما الرئيس السابق؟
تختص المواد من 230 إلى 235 من قانون العقوبات بجرائم القتل، وتختص المادتان 230 و231 بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتعاقبان الفاعل الأصلي والمشترك معه سواء بالتحريض أو الفعل أو التخطيط بالإعدام شنقاً، وعلى حد علمي أن التحقيقات الجارية مع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقيادات الشرطة تشير إلى أنهم متهمون بقتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن أصدر الأول بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة أوامر باستعمال الرصاص مع المتظاهرين السلميين. وفي حالة ثبوت تلك الإتهامات فإن قانون العقوبات سوف يطبق عليهم جميعاً.
البعض يشير إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك لن يحضر جلسات محاكمته، فهل هذا يتوافق وصحيح القانون؟
الأصل في المحاكمات الجنائية حضور المتهم بشخصه أمام هيئة المحكمة، ولا يقبل منه توكيل شخص آخر أو محام للحضور بدلاً منه أو نيابة عنه، ويجب على المتهم أن يمثل أمام القاضي حتى ولو على كرسي متحرك، وهناك قضايا عديدة نظرت أثناء حضور المتهمين وهم على كراسي متحركة، فلا عذر للمتهم في القضايا الجنائية، ولكن في قضايا الجنح يجوز التوكيل لشخص آخر بالحضور وهو محامي المتهم بالطبع، وفي حالة الرئيس السابق فإنه مطالب بالحضور أمام القاضي حسب نص القانون.
لكن هناك خبراء قانون قالوا إنه يجوز للمحكمة أن تنعقد بدون حضوره، أو أن تنتقل إليه في المستشفى في حالة الحاجة لسماع أقواله؟
قلنا أن القانون يلزمه بالحضور بشخصه، لكن يجوز لوزير العدل تغيير مكان إنعقاد المحكمة، لظروف طارئة، كما حدث في قضية قتل المتظاهرين بالسويس، حيث نقلت إلى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة بدلاً من السويس. غير أنه ليس هناك سابقة إنتقال هيئة المحكمة إلى متهم في مكان علاجه، ولا أعتقد ستحدث.
أثيرت شائعات حول وفاة مبارك مؤخراً، ماذا لو حدث ذلك بالفعل، هل ستؤثر وفاته على سير القضايا المتهم؟
فيما يخص قضية قتلة المتظاهرين، سوف يحكم بإنقضاء الدعوى نظراً لوفاته، وفي حالة تهم الفساد ونهب الأموال، فسوف تنقل الدعوى إلى الورثة، أي إنهم سوف ينضمون إليها، وسيتم الحجز على أموالهم، وإلزامهم برد ما نهب بموجب أحكام قضائية، كما هو الحال في قضية أبناء كمال الشاذلي على سبيل المثال.
أثير أيضاً الكثير من الحديث حول إصابته بالغيبوبة، وقيل إنها كلمة السر في الهروب من المحاكمة، ما مدى صحة ذلك؟
لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، يطرح على دفاعه، نظراً لحساسية موقفي، فقد رفضت الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته.
لكن هل هناك نص قانوني يبيح للقاضي تأجيل أو إلغاء أو إيقاف محاكمة متهم في حالة فقدانه العقل أو الوعي بشكل كلي أو جزئي؟
كل الإحتمالات قائمة، وترجع لتقدير هيئة المحكمة.
وهل هناك ما يجيز التخفيف عنه أو الإعفاء؟
المادة 41 من قانون العقوبات أوجدت استثناء في جرائم القتل المعاقب عليها بالإعدام للشريك أو المحرض، حيث نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، وبذلك أوجدت عقوبة تخيرية للمحكمة، التي منحها القانون سلطة تقدير الدليل وظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، ومنحها الحق في استعمال الرأفة أو تخفيف العقوبة، ولكن وضع لها حد أدنى، وهنا تكمن العلة في شفوية مرافعة الدفاع وأهمية تواجد المتهم أثناء نظر القضية، وأهمية الإستماع للشهود سواء شهود إثبات أو نفي، ومن خلال الأدلة والقرائن والبراهين ومرافعة الدفاع والإستماع إلى المتهم والشهود تكوّن هيئة المحكمة عقيدتها إما بالإدانة أو البراءة. لكن من يملك حق العفو عنه هو رئيس الجمهورية القادم، لأن جميع دساتير العالم تمنح الرئيس حق العفو أو تخفيف العقوبة في بعض الجرائم، فمثلاً عفا الرئيس فورد عن سلفه نيكسون في قضية وورتر غيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.