تمديد التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية    رقم كارثي لفينيسيوس مع ريال مدريد    تدشين مشروع كسوة العيد لنزلاء المصحة النفسية والأحداث بإب    منتدى في مركز دار الخبرة بعنوان القبيلة اليمنية في التحليل الاجتماعي    مونشنغلادباخ يتخطى سانت باولي    الدوري الاسباني: فياريال ينجو من الخسارة بتعادله امام الافيس    مصرع وإصابة 14 مسلحا حوثيا بمواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز    مساء اليوم.. حملة إعلامية لإحياء الذكرى ال11 لتحرير عدن    إيران تسمح لناقلتي غاز هندية عبور مضيق هرمز    عراقتشي: الولايات المتحدة تتوسل للعالم لشراء النفط الروسي    هجوم ايراني يدمر 5 طائرات تزويد بالوقود في السعودية    الأسهم الأمريكية تختتم أسبوعا عاصفا بخسائر حادة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء مطهر السراجي    صنعاء.. البنك المركزي يمدد التعامل بالبطاقة الشخصية المنتهية الصلاحية    نجاح عملية جراحية دقيقة لمولود في مستشفى ذمار    نهب نفط الخشعة في حضرموت.. أين أوامر القبض ونتائج تحقيقات النيابة؟    درع الوطن بين السلفية والوهابية والإخوان.. هل يُعاد تشكيل الجنوب على النمط الأفغاني؟    الشيخ بن بريك.. فرع الإخوان في اليمن الأخطر عالميًا.. حزب الإصلاح بين الإرهاب والسيطرة    أجتماع موسع في أبين يطالب برفع القيود عن مقرات الانتقالي في عدن ويلوح بخيارات تصعيدية    الحالمي يعزي في وفاة نائب رئيس تنفيذية انتقالي حبيل جبر المناضل العميد عبدالحميد السيد    تصعيد شامل للمواجهة: "هرمز" مغلق، وصواريخ إيرانية تضرب تل أبيب، واستنفار بري إسرائيلي تجاه لبنان    غوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي    نفاق إخوان مصر.. حكموا على سلفي بالمؤبد في عهد مرسي .. .. واليوم وصفوه اليوم بالشهيد    تعيين محافظين لثلاث محافظات وتكليف أحدهم بمهام عسكرية وأمنية    على الخنبشي وبن حبريش عند عودتهم من الرياض المرور على مراحيض منفذ الوديعة وما يتلوه على الطريق العام    الجيش الأمريكي يكشف عدد ضحايا سقوط طائرة تزود بالوقود غرب العراق    صراخ الضجر    قابضون على جمر أهدافنا    جائزة العفو الكبرى    برنامج الأغذية العالمي يحدد موعد وقف جميع أنشطته في صنعاء    اجتماع حاسم بين فيفا وإيران لتحديد مصير المشاركة في مونديال 2026    أزمة كذب..!!؟    الدوري الاوروبي ... ليون يفرض التعادل على سيلتافيغو بين ارضه وجماهيره    ببركة سلطة الأمر الواقع الاحتلالية اليمنية.. عدن مدينة بحيرات الصرف الصحي والأزمات المتكررة    توقف مشروع كابلات بحرية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب    صنعاء.. الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تحدد موعد صرف نصف معاش    إيران تنتقد اليونسكو لتجاهلها الاعتداءات على الآثار التاريخية    الأحزاب تدين الاعتداءات الايرانية وتحذر الحوثيين من الانخراط في التصعيد ضد دول الجوار    ضبط 15 جهازًا لتعدين العملات الرقمية في منفذ شحن    أول مقابلة تلفزيونية مع متحدث القوات المسلحة اليمنية.. فيديو    عدن بين طفح البيارات وأزمة الغاز    صنعاء .. اصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة " أساسي، ثانوي"    أمسية ثقافية في القاهرة تستحضر إرث سبأ وتحتفي بإبداع الإنسان اليمني    بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟    بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة    الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي    ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة    بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن    خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات    المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام    أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت    مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص    استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء السعودي يصدر تعديلات هامة على بعض الرسوم منها التأشيرات ..نصها
نشر في براقش نت يوم 08 - 08 - 2016

اتخذ مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها :
أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً : يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :
1 - (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى
رابعاً : يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً : يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .
2 - (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438ه .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور وذلك على النحو الآتي :
" 5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال ، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام" .
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر ، أو بهما معاً" .
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية " .
4 - تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة " .
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الثانية عشرة ) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى , وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض " .
7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال " .
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس
أولاً : الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق .
ثانياً : يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار ، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر ، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن ، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس :
أولاً : تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412ه ؛ لتكون بالنص الآتي :
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1 - من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) ، و(3) ، و (4) ، و (5) ، و (8) , و (9) , و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد .
2 - من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3 - إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4 - تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5 - يضع الوزير المختص - أو من في حكمه - معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانياً : يعمل بما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.