الحقيقة العارية.. الرياض تنزع سكين التقسيم من أبو ظبي    الشرطة الإيرانية تُمهل المتورطين في أعمال الشغب ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم    مهمة اسبيدس تعلن عن عدد السفن التي امنت مرورها في البحر الاحمر    الفريق السامعي: دعم الإنتاج المحلي ركيزة أساسية لتعزيز لتحقيق التنمية المستدامة    الذهب يواصل رحلة تحطيم الارقام القياسية    باحث أردني يكشف نظرية تفسر سر بناء الأهرامات في مصر    نائب وزير الثقافة يُكرّم الفنان العبسي والمنشد شنب    عُزلة الماء    عدن.. قوة عسكرية تسلم معسكر لقوات الشرطة    سد مأرب يجدد الثقة بالمدرب عادل التام قبل ظهوره الأول بدوري الدرجة الأولى    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزارة الدفاع وهيئة الأركان تنعيان اللواء الركن قناف أحمد طاهر    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية بكامل مؤسساتها ضمن الدولة السورية    العلامة مفتاح يتابع التجهيزات النهائية للمجمع الحكومي الجديد بمحافظة صنعاء    قرعة ربع نهائي كأس الملك.. برشلونة يواجه "قاهر" ريال مدريد    رئيس هيئة الأركان يعقد اجتماعا عسكريا موسعا ويشدد على رفع مستوى الجاهزية القتالية    شرطة تعز تعلن تسلُّم غزوان المخلافي عبر الإنتربول الدولي    كمين يسقط 7 ضحايا ويحرق سيارة في مغربة حجة    الرئيس يؤكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي كيان عسكري خارج إطارها    توجيه حكومي للبنك المركزي والمالية بسرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين والمتقاعدين والشهداء والجرحى    من الركام إلى الفن: مسرح الحرية ينهض بأطفال فلسطين    صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 71,550 شهيدا    المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام يتلف 140 لغماً من مخلفات العدوان بالحديدة    حركة الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال بالضفة لن تثني شعبنا عن مواجهة مخططاته    إصابة شاب برصاص مليشيا الحوثي واختطاف فتاة من شارع العدين في إب    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات والصحاري والهضاب    تصاعد الشكاوى من جبايات "غير قانونية" تمارسها مليشيات في عدن    نمو الناتج الصناعي الصيني بنسبة 5.9% خلال عام 2025    كأس أمم إفريقيا.. لقب وجائزة غير مسبوقة للسنغال.. فكم حصل المنتخب المغربي؟!    المتربعون على عرش كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عبر التاريخ    عدن تغرق في الأزمات المعيشية    صنعاء.. إجراءات تنفيذية لإنشاء مختبر مركزي لفحص العسل    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة للإمارات    الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي تقيم مجلس عزاء في وفاة الرئيس الأسبق علي سالم البيض    بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت    شعب صنعاء يفوز على المكلا حضرموت بختام مباريات دوري الدرجة الثانية    الشعيبي يترأس اجتماعًا أمنيًا موسعًا لبحث مستجدات الوضع وتعزيز الأمن والاستقرار في عدن    المشروع القرآني .. من الصرخة في وجه المستكبرين إلى فجر التمكين    مرض الفشل الكلوي (37)    الاتحاد اليمني يسحب قرعة الدوري ويؤجل بدء المباريات إلى ما بعد رمضان    عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يدشن أول الرحلات الدولية لمطار الريان الدولي    الأمانة العامة للإصلاح تعزي أسرة نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق علي سالم البيض    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "مقيل خارج العقل"    الجيش السوري والعشائر يسيطرون على عشرات البلدات شرق و"قسد" تقصف الأحياء السكنية    بالرغم من مشاركته في بطولة الخليج.. تضامن حضرموت يسرح الجهاز الفني ولاعبيه الأجانب نتيجة ضائقه مالية    الفريق السامعي ينعي الرئيس علي سالم البيض ويصفه بمهندس الوحدة اليمنية    لم يمت أبي فجأة..    اكتشاف يفتح آفاقاً لعلاج السرطان بمستخلصات فطرية    شكوى الأستاذ عبدالفتاح جمال قبل أربعين عامًا    وفاة ثلاثة عمال اختناقًا بغاز سام في مجاري تعز    دراسة: تغييرات بسيطة في نمط الحياة تطيل العمر    اليمن يحصد المركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم    كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟    كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟    الذكرى الثالثة لرحيل والدي... السفير عبدالله ناصر مثنى    المرتزقة.. أحذية تلهث وراء من ينتعلها    احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء السعودي يصدر تعديلات هامة على بعض الرسوم منها التأشيرات ..نصها
نشر في براقش نت يوم 08 - 08 - 2016

اتخذ مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها :
أولاً : يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً : يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي :
1 - (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 - (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 - (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
ثالثاً : لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى
رابعاً : يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
سادساً : يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
1 - (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة .
2 - (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438ه .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور وذلك على النحو الآتي :
" 5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن ( ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على ( ستة آلاف) ريال ، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام" .
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام ، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر ، أو بهما معاً" .
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية " .
4 - تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية :
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً ، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة ، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة " .
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الثانية عشرة ) و (السادسة والأربعين) من هذا النظام ، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهنها ، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى , وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض " .
7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ، لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال " .
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و (2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6) و (7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.
كما قرر المجلس
أولاً : الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق .
ثانياً : يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار ، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر ، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن ، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس :
أولاً : تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412ه ؛ لتكون بالنص الآتي :
تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1 - من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) ، و(3) ، و (4) ، و (5) ، و (8) , و (9) , و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد .
2 - من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3 - إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه.
4 - تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها.
5 - يضع الوزير المختص - أو من في حكمه - معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات.
ثانياً : يعمل بما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.