أوامر القبض على رئيس انتقالي شبوة تكشف محاولة الإخوان التغطية على جريمة قمع المتظاهرين    ليفربول أول المتأهلين لربع نهائي كأس انكلترا بتخطيه وولفرهامبتون    ريال مدريد ينجو بصعوبة من التعادل بهدف قاتل امام سلتا فيغو    الدوري الفرنسي: موناكو يُسقط باريس سان جيرمان بثلاثية    حضرموت بين شعار "للحضارم" وواقع الغزو اليمني الجديد    التصعيد مستمر.. هجمات بطائرات مسيرة وأضرار مادية في العراق والكويت    التعايش المذهبي قادم بعد صدمة الحرب    الرئيسان الإيراني والروسي يبحثان مستجدات المنطقة في أعقاب العدوان    انتقالي سيئون يدشن مسابقة الرئيس الزُبيدي السنوية لحفظ القرآن الكريم    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية (17) لقائد الثورة 1447ه    صنعاء ترد على تصريحات المبعوث الاممي ..    المليارات التي أُنفقت في الصراعات العربية كفيلة ببناء قوة عربية مشتركة.    نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الحملة التحريضية ضد قناة سبأ وتطالب بحماية الصحفيين    ريال مدريد يحقق فوزاً دراماتيكياً على سيلتا فيغو    وزير الطاقة القطري: حرب ايران قد تؤدي إلى انهيار اقتصادات العالم    مطار مسقط يتحول لمركز عمليات إجلاء هرباً من الخليج    الجيش الإيراني ينشر مشاهد استهداف الحاملة "أبراهام لينكولن" .. (فيديو)    إذا لم يعد الانتقالي... فمن يستلم مليارات "بن لزرق" في عدن لوحدها    "وثيقة".. شرطة شبوة تلاحق رئيس انتقالي المحافظة    انهيار مبنى أثري في محافظة إب وأضرار تطال محلات ومنازل مجاورة    انهيار مبنى أثري في محافظة إب وأضرار تطال محلات ومنازل مجاورة    انهيار مبنى أثري في محافظة إب وأضرار تطال محلات ومنازل مجاورة    "أمنها من أمن المنطقة".. المقاومة العراقية تطلق معادلة مرتبطة بضاحية بيروت    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة في وفاة شقيقه    حوادث السير تحصد 35 شخصًا في المحافظات المحررة خلال النصف الأول من رمضان    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الحالمي يعزي في وفاة الاستاذ والأديب عبدُه سعيد كرد ( ابو علاء )    تصعيد مستمر: حرب الشرق الأوسط تشتعل في اليوم السابع وتداعياتها تمتد على عدة جبهات    "الفيفا" يعلن عن سعر تذاكر مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026    معاني "العدل" في القرآن    تباين أداء المعادن النفيسة: استقرار الذهب وصعود طفيف للفضة    الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الريال يخفي اصابة مبابي البالغة    القبض على المتهم بقتل الورافي في تعز    استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار    مقتل تاجر فواكه برصاص مسلح شرق مدينة تعز    صعدة: إتلاف كميات من المواد الفاسدة خلال حملات ميدانية    في ذكرى استشهاد اللواء عبدالغني سلمان.. أمسية لمقاومة حراز تؤكد مواصلة النضال    صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي    مجلس الوزراء يقر برنامج عمل الحكومة 2026 بست أولويات لتعزيز التعافي والاستقرار    منتخب الناشئين يبدأ معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في السعودية    السلطة المحلية بمديرية البريقة تعلن تفاصيل وموعد إنطلاقة المسابقة الرمضانية الثالثة لحُفَّاظ القرآن الكريم    "حضن عائلي" يشعل جدلاً حول "جرأة" الدراما اليمنية (صور)    موانئ السعودية تبحث مع «كوسكو» الصينية استقرار سلاسل الإمداد    اليمن يدين الاعتداءات الإيرانية على جمهوريتي تركيا وأذربيجان    الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة    "وثيقة".. فرع نقابة المحامين بالحديدة يُعمم بشأن التعامل مع المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل    إتلاف 17 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    قطع طريق إقليمي رابط بين صنعاء وتعز    رمضان في صنعاء .. قصة عشق روحية لا تنتهي    انتقالي لحج يدشن مسابقة الرئيس الزبيدي لحفظ القرآن الكريم    كاك بنك يوقع عقد رعاية رسمية وحصري للمعرض الوطني للبن والتمور في عدن    نص المحاضرة الرمضانية الرابعة عشرة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 1447ه    المدة المثالية للنوم للوقاية من السكري    بيان "هزة الضمير": قضية اغتصاب الطفل (ماهر منير) وأمانة العدالة في زبيد    طفل وعينان ممتلئتان بالدموع في روضة شهداء الإعلام    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    تحرير زمام المبادرة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 قرارات ستغير حياة السعوديين والمقيمين
نشر في اليمن السعيد يوم 03 - 10 - 2016

الأحد، الموافق غرة شهر المحرم لعام 1438ه، 2 أكتوبر 2016، لن يكون يوما عاديا في حياة الكثير من السعوديين، إذ تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.
وتتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وكذلك تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
والقرارات هي:
أولا: تأشيرات "الجوازات"
تبدأ المديرية العامّة للجوازات، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات "الدخول، والمرور، والخروج والعودة"، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة "الدخول، والمرور" في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.
وتضمنت القرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة وفق ما يلي:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور "300" ريال.
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و"100" ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و"200" ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ثانياً: الراتب بالميلادي
سينتهي اليوم الأحد بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
ثالثا: لائحة الإجازات والأداء الوظيفي:
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.
وتضمنت أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.
وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على "أداء غير مرضٍ"؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ"، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً.
وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
رابعاً: البدلات والمكافآت
اليوم، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلاً ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية، فضلاً عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.
خامساً: المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
• تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً".
تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: " ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
• تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: "يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".
• تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
• تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
أ - يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
• تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .
• إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.