ثلاث ميداليات لليمن في بطولة غرب آسيا للجودو    1000 مقابل 30 .. روسيا واوكرانيا تتبادلان جثث قتلاهما    العراق يواجه الفائز بين بوليفيا وسورينام وإيطاليا مع إيرلندا الشمالية في الملحق    الأحد المقبل .. تدشين مخيم للعيون في الزهرة بالحديدة    اللحم غير المطهو جيداً... مسبّب للسرطان؟    المؤسسة الوطنية لمكافحة للسرطان تحتفي بإنجازاتها وتكرم مجموعة هائل سعيد أنعم كداعم رئيسي للمؤسسة    باتيس يشيد بدور نقابة المهندسين الجنوبيين بحضرموت في تعزيز العمل الهندسي    قبائل حرض تُعلن النكف وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا للتعبئة    ثورة في علاج السكري: توصيل الأنسولين عبر الجلد دون حقن    تشكيلات عسكرية.. حضرموت اليوم بحاجة إلى العقلاء، لا إلى مشعلي الحرائق.    أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟    رابطة المقاتلين المحترفين (PFL MENA) ضمن برنامج موسم الخبر لعام 2025    دراسة: سيجارتان يوميًا تضاعفان خطر فشل القلب والوفاة المبكرة    واشنطن: إنهاء حرب اليمن يتطلب وقف تدفّق الموارد إلى الحوثيين    انفجار عنيف يهز منطقة المصينعة في شبوة    "استنكار شديد": الأورومتوسطي يدين خروقات وجرائم جيش العدو في غزة    الإصلاح يسلّم نفط مأرب للحوثي نكاية بالجنوب ورفضًا لوصول الإيرادات إلى عدن    توزيع هدايا رمزية عينية للأطفال المرضى بمستشفى الثورة بالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي للطفولة    تراجع الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية    مصطفي حسان يطلق رواية أبناء الرماد.. تكشف خيبات الحرب وتعرّي الفساد    الصفقة السعودية ‐الأمريكية.. خطوة استراتيجية تعيد رسم موازين القوة    جرحى تعز يعلنون رفع الاعتصام من أمام الجوازات عقب اتفاق مع قيادة المحافظة    البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن    10578 شهيدا وجريحاً من الأطفال في اليمن    أحسم الأمر قبل تفاقمه    الغيثي: استمرار شراكة الانتقالي مع حكومة الشرعية يدفن القضية الجنوبية    الإمارات تتخذ ميناء بوصاصو مركزا للمؤامرة على اليمن والمنطقة    تركيا تتاجر بآلام غزة وتناور بورقة نتنياهو... وكذبة اعتقال النتن ياهو    لوجه الله.. امنعوا الباصات وأعيدوا باصات النقل العامة    الجنوب بين معاناة الناس الحياتية وتسابق أجندة المصالح الخارجية    استعداد لمنع استيراد الملابس الجاهزة وتوفيرها محليا بجودة افضل    العزي يطلّع على سير العمل في ملعب الظرافي تمهيدًا لافتتاحه    اختتام جمعية المنتجين ومركز سند دورة في تمكين المرأة اقتصاديًا    وزير الداخلية.. جابي ضرائب لا حامٍ للمواطن.. غرامة مالية متنقلة على ظهور الناس    متقاعدون معاقون في عدن: راتب 25000 ريال لا يعيل أسرة ولا يغطي أجرة المواصلات    خبير في الطقس: البرد سيبلغ ذروته خلال اليومين القادمين ودرجات الحرارة السطحية تنخفض إلى ما دون الصفر    الاتفاق بالحوطة يتغلب على البرق بتريم في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة بوادي حضرموت    قراءة تحليلية لنص "عيد مشبع بالخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    المبعوث الأممي يناقش في مسقط جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن    تعز.. مسلح يعتدي على قيادي تربوي وزوجته    (هي وهو) حين يتحرك النص بين لغتين ليستقر    صحفي: السماح لأسرة غازي الأحول بزيارته    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وأربع منشآت صرافة    العراق يستفيد من نتائج القارات ويخوض مباراة واحدة في الملحق العالمي    مدينة الوفاء والسلام المنكوبة    العلامة مفتاح يشيد بالمشاريع الكبيرة لهيئة الزكاة    رودريغو: نحن نملك هوية واضحة مع انشيلوتي    رئيس سياسية الإصلاح: العلاقات اليمنية الصينية تاريخية ممتدة وأرست أساساً لشراكة اليوم    مهرجان "إدفا" ينطلق من أمستردام بثلاثية احتجاجية تلامس جراح العالم    يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750    تفاصيل اجتماع رونالدو مع الرئيس ترامب    قراءة تحليلية لنص"البحث عن مكان أنام فيه" ل"أحمد سيف حاشد"    الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للكتاب لعام 2025    فريق أثري بولندي يكتشف موقع أثري جديد في الكويت    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 قرارات ستغير حياة السعوديين والمقيمين
نشر في اليمن السعيد يوم 03 - 10 - 2016

الأحد، الموافق غرة شهر المحرم لعام 1438ه، 2 أكتوبر 2016، لن يكون يوما عاديا في حياة الكثير من السعوديين، إذ تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.
وتتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وكذلك تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
والقرارات هي:
أولا: تأشيرات "الجوازات"
تبدأ المديرية العامّة للجوازات، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات "الدخول، والمرور، والخروج والعودة"، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة "الدخول، والمرور" في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.
وتضمنت القرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة وفق ما يلي:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور "300" ريال.
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و"100" ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و"200" ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ثانياً: الراتب بالميلادي
سينتهي اليوم الأحد بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
ثالثا: لائحة الإجازات والأداء الوظيفي:
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.
وتضمنت أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.
وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على "أداء غير مرضٍ"؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ"، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً.
وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
رابعاً: البدلات والمكافآت
اليوم، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلاً ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية، فضلاً عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.
خامساً: المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
• تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً".
تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: " ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
• تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: "يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".
• تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
• تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
أ - يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
• تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .
• إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.