أصدرت محكمة الأموال العامة بمدينة تعز حكماً قضائياً مشدداً قضى بالسجن لمدة 10 سنوات مع النفاذ المعجل، بحق متهم أدين بارتكاب جرائم جسيمة شملت تزييف واصطناع ختم المحكمة العليا، وتزوير مستند قضائي منسوب إلى رئيسها واستخدامه. وفي الجلسة العلنية التي عقدت الاثنين 20 إبريل/نيسان 2026 برئاسة القاضي عمران مقبل جازم، رئيس المحكمة، وبحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي تقي المخلافي، وأمين السر محمد الشميري، نظرت محكمة الاموال العامة في القضية الجزائية رقم (43) لسنة 1446ه، والمتعلقة بجرائم تزوير مستند قضائي، وتزييف ختم رسمي، واستعمال محرر مزور، بالإضافة إلى اختلاس المستندات. وقررت المحكمة تشديد العقوبة إلى أقصى حد يسمح به القانون، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة وما تشكله من مساس مباشر بهيبة القضاء والثقة العامة في الأختام الرسمية وسلامة الإجراءات القانونية. الحق العام وتضمن منطوق الحكم في الحق العام، إدانة المتهم (ف.ع.م.أ) بجرائم تزوير واصطناع مستند رسمي منسوب لرئيس المحكمة العليا، وتزييف ختم المحكمة، واستعمال المحرر المزور لتحقيق آثار قانونية، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات مع النفاذ المعجل، وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً، ومن أداء دور الشاهد أو الخبير في أي تصرف قانوني. كما أمرت المحكمة النيابة بإتلاف صورة المستند المزور. وإدان الحكم الموظف العام (ع.ع.ع.أ) بجريمة اختلاس أصل المستند محل التزوير، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات ابتداءً من تاريخ القبض عليه مع النفاذ المعجل، وعزله من وظيفته، وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً، ومن أداء دور الشاهد أو الخبير، ومن حمل الأوسمة أو السلاح. كما كلفت المحكمة النيابة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقبض عليه ليلاً أو نهاراً وفي أي مكان، بما في ذلك دخول منزله أو أي مكان يتحصن فيه، والتعميم بالقبض عليه في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. الحق المدني إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ عشرين مليون ريال لوزارة العدل مناصفة بينهما كتعويض عن الأضرار المعنوية، إضافة إلى خمسمائة ألف ريال مقابل مصاريف التقاضي، مع النفاذ المعجل. المستند المزور الحكم ببطلان المستند المزور وعدم الاعتداد به أو بأي صورة منه، واعتباره كأن لم يكن، وإعلان محكمة صبر الابتدائية ومحكمة استئناف تعز وإدارة أمن تعز بهذا الحكم. واعتبار أسباب الحكم جزءاً لا يتجزأ من منطوقه. تم نسخ الرابط