ليلة حاشدة واستثنائية تشهدها منصة الشهداء في الحبيلين بردفان (صور)    أبناء شعب الجنوب سيكتبون تاريخه    ليلة سقوط السيادة الحضرمية: قوات طوارئ الغزو اليمني تنتزع مطار الريان وتهدد بإخلاء المكلا من الحضارم    كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن»    عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف    صدور توجيهات بالإفراج عن الشاب عبدالسلام قطران بعد أشهر من الإخفاء القسري    غارة لطائرة بدون طيار في مديرية متاخمة لمدينة مأرب    عدن.. مسلحون يغلقون قاعة بالمنصورة ويمنعون لقاءً تشاورياً لمكونات جنوبية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    انتقالي ردفان يعلن جاهزية المديرية لفعالية "الثبات والصمود" الجماهيرية    شاهد / من وفرة انتاج القمح في الجوف استخدموا الشيولات    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع كيانين مصرفيين    صنعاء تستعد لنشر 1651 رجل مرور خلال رمضان    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    من تغدى بكذبة ما تعشى بها    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    لقاءات موسعة في الحديدة للتهيئة لشهر رمضان والدورات الصيفية    الدول المترشحة لاستضافة أمم آسيا 2031 و2035    الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن    تشيّيع جثمان الشهيد يحيى النزيلي في المحويت    الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على نشاط مصنع لإنتاج أغذية الأطفال    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت"    عدن تستقبل رمضان بأزمة غاز خانقة.. طوابير طويلة واستياء شعبي واسع    مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل خمسة قرارات ستغير الحياة في السعودية
نشر في أخبار الساعة يوم 02 - 10 - 2016

لن يكون اليوم الأحد، الموافق غرة شهر المحرم لعام 1438ه، 2 أكتوبر 2016، يوما عاديا في حياة الكثير من السعوديين، إذ تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء التي تشمل تعديل رسوم تأشيرات الدخول وتعديلات المخالفات المرورية، إضافة إلى اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير الخدمة المدنية للأداء الوظيفي للموظفين الحكوميين.
وتتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء إلغاء وإيقاف وتعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين، وكذلك تعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام، وأيّ زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، وفقا للعربية نت.
والقرارات هي:
أولا: تأشيرات "الجوازات"
تبدأ المديرية العامّة للجوازات، تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات "الدخول، والمرور، والخروج والعودة"، وذلك إنفاذاً للمرسوم الملكي الصادر برقم (م/68) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه، حيث ستطبق المديرية العامة للجوازات ما يخصّها من رسوم تأشيرات الدخول الجديدة "الدخول، والمرور" في منافذ المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد.
وتضمنت القرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة وفق ما يلي:
أولًا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال، على أن تتحمّل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانياً: لا يخل ما ورد في البند أولا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
ثالثاً: يكون رسم تأشيرة المرور "300" ريال.
كما تضمّنت القرارات الوزارية أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و"100" ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و"200" ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
ثانياً: الراتب بالميلادي
سينتهي اليوم الأحد بدء العمل بالراتب الهجري، والانتقال إلى الأشهر الميلادية لأول مرة في تاريخ المملكة؛ ليتوافق احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
ثالثا: لائحة الإجازات والأداء الوظيفي:
على لائحة الإجازات، تضمنت التعديلات إلزام الموظفين بالتمتع بالإجازة العادية خلال 60 يوماً من تاريخ استحقاقها وتتضمن إسقاط حقه فيها عند عدم تقدّمه بطلبه خلال المهلة، إضافة إلى تشجيع الموظفين على الاستفادة من الرصيد السابق من الإجازات من خلال الإلزام بالاستفادة من 36 يوماً من الرصيد السابق على الأقل بشكل سنوي، وعدم منح مَن لديهم رصيد سابق من الإجازات، إجازة اضطرارية وإلزامه بالاستفادة من الرصيد لحين نفاده.
وتضمنت أيضاً إيقاف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة، كما شملت التعديلات الجديدة جعل الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، كما تقرّر عدم جواز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة المالية الواحدة.
أما لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، فستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي، وسيتم تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الجهات الحكومية.
وتضمنت المواد إيضاح الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على "أداء غير مرضٍ"؛ حيث أكّدت المادة 17 أن توجّه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضٍ"، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه، فيرفع أمره إلى الجهة المختصّة للنظر في فصله تأديبياً.
وشدد ملخص إدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة الجديدة، على ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
رابعاً: البدلات والمكافآت
اليوم، ستفعل قرارات تتضمن إجراءات إلغاء وتعديل وإيقاف بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي تتضمن إلغاء21 بدلاً ومكافأة وعلاوة، وتعديلات جديدة على 23 بدلاً ومكافأة وعلاوة مالية، فضلاً عن إيقاف بعض البدلات والمكافآت لمراجعة نِسَبها وضوابط صرفها.
خامساً: المخالفات المرورية
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تشديدات في عقوبات مخالفات التفحيط، وإضافة فقرات لبعض مواد النظام، وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة بالنظام. وتضمنت التعديلات على جداول المخالفات، كما تمّت إضافة جداول جديدة للمخالفات.
• تعديل المادة (63) من النظام لتصبح بالنص الآتي: مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصّة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً".
تعجيل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي: " ويعاقب مَن يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
• تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي: "يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (15) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (20 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40 ألف) ريال ، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصّة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".
• تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما ورد في المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
• تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
أ - يعاقب كل مَن يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (1500) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل مَن يخالف حكم أيّ من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
• تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصّة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال" .
• إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و (3) و (4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرفقة لهذا القرار.
إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و (6)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.