القاهرة :أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين وعضوية المستشار أحمد إبراهيم غنيم والمستشار رضا محمد عثمان وسكرتارية إبراهيم الجزار، قراراً بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق، المقامة من وائل بهجت ذكرى. وقضت المحكمة بقبول الطلب الأول والثانى بوقف القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7-3-2012 من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، فيما تضمنه بمادته الأولى بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بالاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المخصصة لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وقضت المحكمة بوقف الانتخابات، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها والتى تحتاج إلى استفتاء جديد. وقضت المحكمة بالتصريح لوائل بهجت المحامى مقيم الدعوى، بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم، وقضت المحكمة أيضاً بعدم اختصاصها بنظر دعوى عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى. كان وائل بهجت المحامى قد طلب وقف إجراء العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية وإحالة قانون العزل السياسى والمادة 28 من الإعلان الدستورى للمحكمة الدستورية العليا. فى أول رد فعل من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات الرئاسة، أكد مصدر قضائى باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن الحكم لم يصل حتى الآن إلى اللجنة ولم يعرض عليها. وقال المصدر، إن اللجنة أمامها أمران، إما التوجه بالطعن عليه في الإدارية العليا أو القيام باتخاذ اللازم بشأنه.
حكم قضائي يهدد استمرار الفريق شفيق في سباق الرئاسة بي بي سي : أصدر القضاء الاداري المصري ليل الثلاثاء قرارا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يثير الشكوك من استمرار المرشح الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة. وكان مجلس الشعب قد أقر الشهر الماضي قانون العزل السياسي الذي ينص على استبعاد أشخاص مثل شفيق من شغل مناصب عليا في الدولة، لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه. وقالت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري أن "اللجنة الانتخابية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه." ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري قوله "إن المحكمة رأت أن تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية". يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بعد استفتاء الشعب عليه في مارس / اذار 2011، تتمتع لجنة الانتخابات الرئاسية بحصانة ولا يجوز الطعن على قراراتها الخاصة بالعملية الانتخابية أمام المحاكم. وأوضح المستشار حسن أن "المحكمة استغربت قيام اللجنة باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا". وتقضي المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باحالة القوانين المطعون على دستوريتها عبر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها. وعلى الرغم من أن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ فورا، فإنه يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا ولا يوقف تنفيذ أحكامها إلا بأحكام من المحكمة الادارية العليا.